قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة - 1965 يتضمن احداث مدرسة للتعليم الشبه الطبي ببشار . 213
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مدرسة للتعليم الشبه الطبي ببشار .
المادة 2
فتح المادةان برنامج التعليم المطبق فى مدرسة التعليم الشبه الطبي ببشار يعد من قبل مديرية التعليم بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
المادة 3
فتح المادةتسير المدرسة تحت مسؤولية مدير معين بقرار من وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
المادة 4
فتح المادةيقوم بادارة المدرسة ، اثناء غياب المدير المعين المدير العمالي للصحة لعمالة الساورة او ممثله المادة ه : تصرف نفقات تسيير مدرسة التعليم الشبه الطبي ببشار من الاعتمادات المقيدة فى ميزانية وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، والمفوضة العامل عمالة الساورة .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير التعليم بوزارة الصحة العمومية ، وقدماء الجاهدين والشؤون الاجتماعية وعامل عمالة الساورة، ومدير الصحة لعمالتي الواحات والساورة ، ومدير الصحة العمالي للساورة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 محمد الصغير النقاش
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.