مرسوم
مرسوم مؤرخ في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية . 215
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد بوزاهر كاتبا عاما لوزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 شوال عام 1384 الموافق 19 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.