قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن أحداث مدرسة للتعليم الشبه الطبي بالاغواط . 213
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار الصادر في 6 نوفمبر سنة 1962 والمشار اليه اعلاه ،
المادة 2
فتح المادةتحدث مدرسة للتعليم الشبه الطبي بالاغواط
المادة 3
فتح المادةان برنامج التعليم المطبق فى مدرسة التعليم الشبه الطبي بالاغواط يعد من قبل مديرية التعليم بوزارة الصحة العمومية وقدماء الجاهدين والشؤون الاجتماعية
المادة 4
فتح المادةتسير المدرسة تحت مسؤولية مدير معين بقرار من وزير الصحة العمومية ، وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية المادة . : يقوم بادارة المدرسة ، اثناء غياب المدير المعين المدير العمالي للصحة العمالة الواحات او ممثله .
المادة 6
فتح المادةتصرف نفقات تسيير مدرسة التعليم الشبه الطبي بالاغواط من الاعتمادات المقيدة في ميزانية وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية والمفوضة الى عامل عمالة الواحات
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير التعليم بوزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، وعامل عمالة الوحات ، ومدير الصحة لعمالتي الواحات والساورة ، ومدير الصحة العمالي للواحات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 محمد الصغير النقاش
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-240
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.