قرار

قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 يتمم بموجبه القرار الصادر فى 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 المتضمن النظام المحلي لمحطة دلالة السفن في مينائي وهران و آرزيو . 215

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • مرسوم رقم 64-290

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.