قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 يتمم بموجبه القرار الصادر فى 7 صفر عام 1384 الموافق 18 يونيو سنة 1964 المتضمن النظام المحلي لمحطة دلالة السفن في مينائي وهران و آرزيو . 215
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد كمال زيتوني مديرا للشركة الوطنية للأروقة الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال | وزارة الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية العمومية والنقل ، بموجب القانون رقم 62-157 الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبموجب القانون الصادر في 28 مارس سنة 1928 والمتعلق بنظام دلالة السفن فى المياه البحرية ولا سيما مادته 11 المتممة بمقتضى القانون الصادر فى 3 مارس سنة 1934 ، وبمقتضى المرسوم الصادر في 7 غشت سنة 1929 المتضمن وضع نظام لدلالة السفن فى السواحل الجزائرية ، وبمقتضى القرار الصادر في 7 صفر عام 1384 (18 يونيو سنة 1964 ) المتضمن النظام المحلي لمحطة دلالة السفن في مينائي وهران رآرزيو ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةكل من يريد الالتحاق بوظيفة مرشح قائد سفينة بمينائي وهران و آرزيو يجب ان يكون عمره يوم المباراة اربعين عاما على الاكثر .
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب مدير البحرية التجارية والصيد البحرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 27 رمضان عام 1384 الموافق 29 يناير سنة 1965 عبد القادر زعيبك وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-290
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.