قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي 3 موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 دا.ج الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس | مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم تنظيمية فهرس فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1723 مرسوم رئاسي رقم 92-337 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992 يتضمن اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. مراسيم فردية مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 صفر عام 1413 تحويل | مراسيم رئاسية مؤرخة في 2 صفر عام 1413 الموافق أول 1719 غشت سنة 1992 ، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 1723 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول الموافق غشت سنة 1992 ، يتضمن انهاء مهام مديرا أول غشت سنة 1992 ، يتضمنان إنهاء مهام سفيرين للدراسات لدى المندوب للإصلاح الاقتصادي. 1723
1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 18 ربيع الاول عام 1413ه فهرس ( تابع ) مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. 1723 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير للدراسات بوزارة الجامعات سابقا. 1723 قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يحدد ارتداء البدلة الجمركية . 1724 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للمصالح الجبائية. 1729 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتشريع الجبائي. 1729 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمليات الجبائية . 1730 | قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنازعات . 1730 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوسائل والتنظيم والتكوين. 1731 قراران مؤرخان في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للميزانية. 1731 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير اللسقيم والموظفين والتكوين. 17.31 قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير عمليات الأملاك الوطنية والعقارية. 1732 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1413 الموافق 25 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان الوزير المنتدب للميزانية. 1732 قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1413 الموافق 25 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 1733 وزارة المجاهدين قراران مؤرخان في 30 ذي الحجة عام 1412 الموافق أول يوليو سنة 1992 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين. 1733 } وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات . 1733 وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الإدارة العامة بوزارة التجهيز. 1734 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التنظيم وحماية الماء واستعماله، بوزارة التجهيز. 1734
18 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 1719 فهرس قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطرق بوزارة التجهيز. 1735 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهييئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية، بوزارة التجهيز. 1735 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز. 1736 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 92-337 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس المجلس الأعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 6 منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04/م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، ( تابع ) قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير استغلال الطرق وصيانتها، بوزارة التجهيز. 1736 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية البحرية والموانىء الجوية بوزارة التجهيز. 1737 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بوزارة التجهيز. 1737 تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 91-25 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992 ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-563 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 30 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير | الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1992،ة
1720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 18 ربيع الأول عام 1413 ه يرسم ما يلي والرياضة، وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1992 اعتماد قدره خمسمائة وثلاثة ملايين وسبعمائة الف دينار المادة (503.700.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في والرياضة، كل 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشبيبة فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الباب رقم 37-91 “ مصاريف محتملة – احتياطي مجمع “. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره حرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1413 الموافق خمسمائة وثلاثة ملايين وسبعمائة الف دينار | 12 سبتمبر سنة 1992. (503.700.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية . 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . علي كافي الاعتمادات المخصصة (دج) 4.720.000 7.000.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور - ولواحقها 2.000.000 مجوع القسم الاول 13.720.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات مجموع القسم 900.000 1.100.000 الثالث 2.000.000 1.200.000 الرابع 1.200.000
18 ربيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 1721 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمعاهد الوطنية للرياضة والشبيبة 12-36 اعانة للمركز الوطني للاعلام والتوثيق الرياضي 31-36 اعانة للمركز الوطني للفرق الوطنية الاعتمادات المخصصة (دج) 17.800.000 1.000.000 5.000.000 36 41 اعانة لديوان المركبات المعدة لمختلف الرياضات في الولايات . 14.000.000 36 51 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية . مجموع القسم القسم السابع مصاريف مختلفة 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي … 13.000.000 السادس 50.800.000 350.000 مجموع القسم السابع 350.000 مجموع العنوان الثالث 68.070.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح وتعويضات التدريب ونفقات التكوين والاجور المسبقة 600.000 مجموع القسم الثالث 600.000 مجموع العنوان الرابع 600.000 مجموع الفرع الاول 68.670.000 الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية . 212.800.000
1722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين 18 ربيع الأوا عام 1413 الاعتمادات المخصصة (دج) 12-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 136.750.000 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 10.000.000 مجموع القسم الاول 359.550.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 11 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل . 480.000 مجموع القسم القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح العائلية الثاني 480.000 25.000.000 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 35.000.000 مجموع القسم القسم السابع نفقات مختلفة 11-37 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - تأمين التلاميذ 12-37 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الفرع الثالث 60.000.000 2.000.000 13.000.000 السابع 15.000.000 الثالث 435.030.000 الثاني 435.030.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 503.700.000
18 ربيع الأول عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 1723 مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرخان في 2 صفر عام 1413 الموافق اول غشت سنة 1992 يتضمنان انهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد الحق رفيق برارحي، بصفته سفيرا فوق العادة ومعوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية أندونسيا في جاكارتا، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، تنهى مهام السيد سليم بن خليل، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى جمهورية الكمرون في ياوندي، ابتداء من 31 يوليو سنة 1992 . مراسيم رئاسية مؤرخة في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، تتضمن إنهاء مهام نواب | مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد عبد العزيز بن جنة، بصفته نائب مدير للحالة المدنية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 31 غشت سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمود مصالي، بصفته نائب مدير للزيارات الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 31 غشت سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، تنهى مهام السيد جلول ثابت | بصفته نائب مدير للإتفاقات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 31 غشت سنة 1992. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، تنهى مهام السيد داني بن شاعة، بصفته نائب مدير للوثائق والنشر بقسم الاتصال والوثائق بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 31 غشت س1992ة فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، تنهى مهام السيد مصطفى صديقي، بصفته نائب مدير للأشخاص والمنازعات بالمديرية العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 31 غشت سنة 1992 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، تنهى مهام السيدة خيرة محجوب زوجة ويقيني، بصفتها نائبة مدير للشؤون الثقافية والعلمية والتقنية ابتداء من 31 يوليو سنة 1992. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات لدى المندوب للإصلاح الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، تنهى مهام السيد العربي رميلي، بصفته مديرا للدراسات لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي، بناء على طلبه. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمنان تعيين مديرين للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يعين السيد عبد العزيز الاحمر، مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يعين السيد كمال جلال، مديرا للدراسات لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق اول غشت سنة 1992 يتضمن انهاء مهام مدير للدراسات بوزارة الجامعات سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد العزيز الأحمر، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الجامعات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
1724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 18 ربيع الأول عام 1413ه قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو | سنة 1992، يحدد ارتداء البذلة الجمركية. إن الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وبمقتضى المرسوم رقم 63-400 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تحديد حقوق الأصناف من الأشخاص في مجال امتلاك الاسلحة وحيازتها وحملها،
- وبمقتضى المرسوم 78-02 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 والمتضمن منع المدنيين من استعمال الملابس والأشياء العسكرية وبمقتضى المرسوم رقم 81-248 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1401 الموافق 19 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن حماية البذل العسكرية للجيش الوطني الشعبي والحفاظ على خصائصها المميزة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الاساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة | للجمارك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-76 المؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991، والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لادارة الجمارك وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر | المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، والمتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها وبمقتضى القرار المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1398 الموافق 9 مايو سنة 1978 والمتضمن تحديد لباس أعوان الجمارك. يقرر ما يلي : الباب الاول الأحكام العامة المادة الاولى : يلزم موظفو الجمارك أثناء تأدية وظائفهم بارتداء البذلة الرسمية وفق الشروط التي يحددها هذا القرار. المادة 2 : يكون ارتداء البذلة الزاميا خلال ساعات العمل الا باعفاء صريح من المدير العام للجمارك. المادة 3 : تتكون البذلة من ثلاث البسة رسمية، لباس شتوي، ولباس صيفي ولباس يسمى (لباس الميدان). المادة 4 : يخصص الطلبة الموجودون في طور التكوين بالمدارس الجمركية بلباس للاستعراض يرتدونه بمناسبة الاحتفالات الرسمية. الباب الثاني الخصائص المميزة للالبسة الفصل الاول اللباس الشتوي المادة 5 : يتكون اللباس الشتوي للضباط السامين من : ا - سترة ذات لون رمادي أزرق بطوق وثنية مستقيمين ولها، أربعة (4) جيوب ملبسة ومدولاة، تقفل بأربعة (4) أزرار معدنية مذهبة قطرها 23 ملم مطبوع عليها شعار الجمارك ويكون قطر أزرار الجيوب والكتفين 15 ملم. ب سروال تقليدي ذو لون أزرق داكن يحتوي على شريطين جانبيين ويكون متجانسا مع السترة، يحتوي السروال على جيبين اثنين وجيب ثالث خلفي مع طية وممرات قطرها 45 ملم معدة لتحتضن حزاما من قماش أزرق عرضه 40 ملم.
18 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 1725 ج - قبعة ذات لون رمادي أزرق وتتضمن واقية من مادة بلاستيكية سوداء مزركشة بسعفات مذهبة وزناقات مضفورة مسطحة ومذهبة وعرضها 15 ملم. د - قميص أزرق فاتح بطوق تقليدي للمدينة وكمام طويلة. ه - ربطة عنق تقليدية ذات لون أزرق داكن. و - معطف من نوع (غبردين) تقليدي ذو لون رمادي أزرق يحتوي على ستة (6) أزرار معدنية مذهبة قطرها 25 ملم مطبوع عليها شعار الجمارك ويحمل سندين (2) للكتفين. ز - كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع ولونها أزرق داكن. ح - صدرية من صوف لونها رمادي أزرق. ط - جوارب سوداء من قطن. ي - قفازات سوداء من جلد. ك - احذية من جلد أسود اللون ونوعها “دربي “ ९९ المادة 6 : يتكون اللباس الشتوي للضباط المرؤوسين : 1 - سترة ذات لون رمادي أزرق بطوق وثنية مستقيمين تحتوي على أربعة (4) جيوب ملبسة ومدورة، تقفل بأربعة (4) أزرار معدنية قطرها 23 ملم مطبوع عليها شعار الجمارك أما أزرار الجيوب والكتفين فقطرها 15 ملم. ب - سروال تقليدي ذو لون أزرق داكن بشريط جانبي متجانس مع السترة، يحتوي السروال على جيبين اثنين وجيب ثالث خلفي مع طية وممرات قطرها 45 ملم معدة لتحتضن حزاما من قماش أزرق عرضه 40 ملم. ج - قبعة ذات لون رمادي أزرق وتتضمن واقية من مادة بلاستيكية سوداء قطرها 12 سم وزناق مضفورة مسطحة ومذهبة. د - قميص أزرق فاتح بطوق تقليدي للمدينة وكمام طويلة . ه - ربطة عنق تقليدية لونها ازرق داكن. و - معطف من نوع (غبردين) متقاطع ذو لون رمادي أزرق يحتوي على سنة (6) أزرار معدنية مذهبة قطرها 25 ملم مطبوع عليها شعار الجمارك ويحمل سندين (2) للكتفين ز - كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع ولونها أزرق داكن. ح صدرية من صوف لونها رمادي أزرق. ط - جوارب سوداء. ي - قفازات سوداء من جلد. ك - أحذية من جلد أسود اللون ونوعها “دربي”. المادة 7 : يتكون اللباس الشتوي لضباط الصف من : ا - بذلة بطوق مستقيم وثنية على شكل القرن لونها رمادي أزرق داكن وتغلق بخمسة (5) أزرار معدنية مذهبة قطرها 15 ملم وتحتوي على جيبين اثنين للصدر ملبسة وتغلق بزرين معدنيين مذهبين قطرهما 15 ملم ومطبوع عليها شعار الجمارك، ب سروال تقليدي لونه أزرق داكن ذو شريط جانبي طوله 15 ملم، متجانس مع البذلة يحتوي على جيبين اثنين عموديين وجيب ثالث خلفي مع طية وممرات قطرها 45 ملم، معدة لحزام من نسيج أزرق عرضه 40 ملم. ج - قبعة ذات لون رمادي أزرق وتتضمن واقية من مادة بلاستيكية طولها 12 سم وزناق مذهب بجديلتين حلزونيتين. د قميص أزرق فاتح بطوق تقليدي وأكمام طويلة. ه - ربطة عنق تقليدية ذات لون أزرق داكن. و - معطف متقاطع أزرق رمادي يحتوي على ستة (6) أزرار مذهبة قطرها 25 ملم، وعلى جيبين اثنين ملبسين مع طية وسندين للكتفين، ومطبوع عليها شعار الجمارك. ز - كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع ولونها أزرق داكن. ح - صدرية من صوف لونها رمادي أزرق. ط - جوارب سوداء. ي - قفازات من صوف لونها رمادي أزرق. ك - أحذية من جلد أسود اللون ونوعها “دربي “ .. المادة 8 : يتكون اللباس النسوي من : ا - سترة مستقيمة لونها أزرق رمادي ذات زرين مذهبين طولها 23 ملم، ومطبوع عليها شعار الجمارك ولها | جيبان من نوع الصدرية.
1726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 18 ربيع الأول عام 1413ه اب تنورة لونها أزرق داكن بثنية جوفاء في الامام مع شريط مزدوج وحاشية أو شريط رمادي على الجنب، حسب الرتبة ج - قبعة رمادية زرقاء ذات شكل بيضوي، وواقية مزركشة طولها 12 ستم، وزناق مسطح أو جديلتين حلزونيتين حسب الرتبة د قميص أزرق سماوي بطوق مدور وأكمام طويلة، ه - وشاح منديل الرقبة) ذو لون ازرق داكن و - معطف من نوع “غبردين” أزرق يحتوي على صفين من أربعة (4) أزرار مذهبة قطرها 25 ملم، مطبوع عليها شعار الجمارك ز - صدرية من صوف رمادية زرقاء ح - جزمة من جلد أسود، ط - أحذية واطية ذات كعب قصير ي - قفازات من جلد أسود ك - حقيبة حمالة من جلد أسود. المادة 9 : يشمل اللباس الشتوي زيادة على الاشياء التي يجهز بها الموظفون والمشار اليها في المواد 5، 6، 7، 8 | أعلاه، على ما يلي :
- واق من المطر رمادي أزرق يحمل مع لباس النزهة، أنوراك، تحمل مع لباس الميدان. الفصل الثاني اللباس الصيفي المادة 10 : يتكون اللباس الصيفي للضباط السامين من : ا - صحروية زرقاء سترة ذات أكمام قصيرة بطوق مفتوح يحتوي على أربعة (4) جيوب بثنيات جوفاء وطيات على شكل القرن. يبلغ عدد أزرار القفل أربعة (4) أما بالنسبة للجيوب | وسندي الكتفين فعددها اثنان (2) من نفس النوع المستعمل بالنسبة للسترة. ب سروال من قماش خفيف من نفس اللون والنوع المستعمل السروال الشتاء ج - قبعة من قماش خفيف من نوع قبعة الشتاء، د - حزام من نسيج ذي لون أزرق داكن بحلقة وأطراف مذهبة، ه - كتفيات للرتبة ذات هيكل مربع ولونها أزرق داكن و - جوارب سوداء، ز - أحذية واطئة من جلد أسود. المادة 11 : يتكون اللباس الصيفي للضباط المرؤوسين من : 1 - صحراوية زرقاء بطوق مفتوح تحتوي على أربعة ( 4 ) جيوب بثنيات جوفاء وطيات على شكل قرن يبلغ عدد أزرار القفل أربعة ( 4 ) أما ازرار الجيوب وسندي الكتفين فعددها اثنان ( 2 ) من نفس النوع المستعمل بالنسبة للسترة ب - سروال من قماش خفيف من نفس اللون والنوع المستعمل بالنسبة لسروال الشتاء ج - قبعة من قماش خفيف من نفس نوع قبعة الشتاء، د - حزام من نسيج ذي لون أزرق داكن بحلقة وأطراف مذهبة ه - كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع ولونها ازرق داكن و - جوارب سوداء، ز - أحذية واطئة من جلد أسود المادة 12 : يتكون اللباس الصيفي لضباط الصف من : ا - صدار بطوق مفتوح ذو لون رمادي أزرق يحتوي على جيبين ملبسين بثنية جوفاء وطية على شكل القرن وعلى سندين للكتفين ب سروال من قماش خفيف ذو لون أزرق داكن من النوع المستعمل السروال الشتاء، ج - قبعة من قماش خفيف ذات لون رمادي أزرق من النوع المستعمل لقبعة الشتاء، د - حزام من نسيج ذي لون أزرق داكن عرضه 40 مم بحلقة وأطراف مذهبة
18 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 1727 ه - كتفيات الرتبة ذات هيكل مربع ولونها أزرق داكن و - جوارب سوداء، ز - قفازات سوداء ح - أحذية واطئة من جلد أسود، المادة 13 : يتكون اللباس النسوي الصيفي من : 1 - صدار ) قميص ذو أكمام قصيرة )، رمادي أزرق بطوق مفتوح وتزرير متقاطع يحتوي على جيب للصدر بثنية جوفاء وسندين ( 2 ) للكتفين، ب - تنورة لونها أزرق داكن من قماش خفيف من نفس نوع تنورة الشتاء، ج - قبعة من قماش خفيف ذات شكل بيضوي لونها رمادي أزرق د - أحذية واطئة بأكعب قصيرة من جلد أسود، ه - حقيبة حمالة من جلد أسود، الفصل الثالث بدلة الميدان المادة 14 : تشتمل بدلة الميدان من نوع الجنوب ونوع الشمال على ما يلي : 1 - سترة من قماش أطلس ) ساتان ) أو نسيج كتان رمادي - ازرق تحتوي على أربعة ( 4 ) جيوب بلاستيكية، لها ملبسة كمان ذات قفل سريع، تقفل بخمسة ( 5 ) أزرار طويلان يقفلان عند الرسغ بزرين ولسين داخلي على مستوى المرفق وكتفيتان ( 2 ) عرضهما 5 سنتم وجيب جانبي مستقيم على الكم الأيمن وطية داخلية تقفل بزرين على مقدمة السترة وهي مجهزة بجديلة للشد الداخلي على مستوى الخصر ب - سروال بجيبين ( 2 ) جانبيين وجيبين ( 2 ) مستقيمين داخليين باقفال سريعة تتكون نهاية السروال من مزلقة تحتوي على جديلة للشد في أسفل السروال ج قميص ذو طوق مرتفع مع غلق سريع د - قبعة بواقية طولها 10 سنتم ه - حزام من جلد، و - جوارب من صوف رمادية - زرقاء، ز - جزمة عالية من جلد ج قفازات من صوف رمادي - أزرق . الفصل الرابع : بدلة الاستعراض المادة 15 : تتكون بدلة الاستعراض من : 1 - سترة ذات التفصيل المتقاطع رمادية، زرقاء بطوق ९ १ ضابطا بطيات عريضة وأكمام بتزيين متجانس مع السروال تحتوي على صفين ( 2 ) من ثلاثة ( 3 ) أزرار ب 23 مم معدنية وعلى سندين للكتفين وسندين ( 2 ) حاملين للنطاق على الجهتين ب سروال من نوع الضابط، ج - قبعة لونها رمادي - أزرق مطابقة لقبعات الضباط، د قميص لونه أزرق سماوي بطوق المدينة وتقليدي بأكمام طويلة، ه - كتفيات مدورة لونها أزرق داكن بشرابات مذهبة طولها 75 مم، و - أحذية من جلد أسود ونوعها “ دربي “، الفصل الخامس بدلة الاحتفال المادة 16 : يشتمل اللباس الخاص بالاحتفالات الرسمية المبرمجة من طرف الادارة على قميص أبيض وربطة عنق سوداء وبند للكتف، يتم حمل الأوسمة طبقا للتشريع الجاري به العمل. الرموز المميزة المادة 17 : تحمل البدلات مهما كانت الرتبة الرموز المميزة التالية : شعار القبعة شعار للأكمام من قماش شعار للصدر، شعاران للطوق شارة الرتبة
- رقم قيد تعريف العون، المادة 18 : يكون شعار القبعة من معدن ذي لون برونزي ومطبوع بشعار الجمارك.
1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 19 : يكون الشعار الكم شكل قوس دائرة ينسجم مع محيط الكتف وهو مصنوع من قماش ذي لون ازرق داكن، يوضع في الجزء العلوي من الذراع الأيسر ويحمل عبارة “ الجمارك “ باللغتين الوطنية والفرنسية مطرزة بخيط مذهب. المادة 20 : يكون شعار الصدر ذو المحيط المعدني المذهب على شكل بيضوي من المينا الملون في شكل سنابل يمثل شعار الجمارك ويحمل عبارة “ الجمارك الجزائرية “ باللغة الوطنية. المادة 21 : يكون شعار الطوق من معدن مذهب وعلى شكل بيضوي يمثل شعار الجمارك. المادة 22 : تحمل شارات الرتب على الكتفين حسب الرتب التالية : 1 - بالنسبة لضباط الصف : 1 - عون المراقبة : حرف “ل “ باللغة اللاتينية مشطوب بعمود معدني مذهب ضلعه 3،5 سنتم، 2 - العريف : حرف “ ل “ باللغة اللاتينة مشطوب بعمود معدني مذهب علوه 55 سنتم وعرضه 44 سنتم، ب - بالنسبة للضباط الأعوان : 1 - ضابط الفرق : نجمة “ المانية “ مربعة ب 15 مم لكل جهة، مضلعة وقمتها تتكون من دائرتين مسطحتين ولونها مذهب 2 - ضابط المراقبة : نجمتان من نفس النوع 3 - المفتش الرئيسي : ثلاث نجوم من نفس النوع وهي مصفوفة ج - بالنسبة للضباط السامين : 1 - مفتش قسم : شريط طوله 5.5 ملم، يتضمن صفا من سنة ( 6 ) سنابل ذهبية عرضها ملمترين ( 2 مم ) على طول الشريط، موضوعة خارج الكتفين بحيث أن الخط الذهبي يكون موجها خارج الكتف، أما الشعار الذهبي يماثل شعار الطوق ولكن من معدن مملوء وموضوع في وسط الكتفين 2 - المراقب العام : نفس الشريط والشعار بإضافة نجمة من النوع نفسه للضباط الأعوان. المادة 23 : يحمل رقم التعريف كما يلي : بالنسبة للبدلة الرسمية تحمل هذه الخاصية فوق / العدد 66 18 ربيع الأول عام 1413 طية الجيب العلوي والأيسر على مسافة متساوية من طرفيها بالنسبة لبدلة الميدان، تحمل الصفيحة على مستوى نصف على الجانب الأيسر للصدر فوق الخياطة بالنسبة للأنوراك يحمل رقم قيد التعريف على اليسار في المكان المخصص لهذا الغرض، الباب الثالث أحكام مختلفة المادة 24 : يجهز الموظفون من غير الضباط بحزام وبحميلة غمد المسدس من جلد أسود، المادة 25 : بمجرد تنصيبهم يتلقى أعوان الجمارك مختلف الأدوات التي يتكون منها اللباس، المادة 26 : يتم تجديد الأدوات المكونة مقابل مساهمة مالية، ا - كل خمس سنوات بالنسبة للمعطف الشعارات والشارات عند الحاجة ب - كل ثلاث سنوات بالنسبة للسترة والبذلة والسروال والقبعة وربطة العنق والحزام والكتفيات والصدرية والقفازات والجزمة والحقائب ج - كل سنتين بالنسبة لبدلة الميدان د - كل سنة بالنسبة للأقمصة، والصدريات والجوارب والأحذية المادة 27 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القرار بموجب مقرر من المدير العام للجمارك، المادة 28 : تلغى أحكام القرار الوزاري المؤرخ في 9 مايو سنة 1978، والمشار اليه أعلاه، المادة 29 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، عن الوزير المنتدب للميزانية وبتفويض منه المدير العام للجمارك عمر شوقي جبارة
18 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 1729 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للمصالح الجبائية. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتشريع الجبائي. ان الوزير المنتدب للميزانية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 31 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد أحمد سعدودي، مفتشا عاما للمصالح الجبائية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد أحمد سعدودي والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم
-
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد عبده بودربالة، مديرا للدراسات والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عبده بودربالة المفتش العام للمصالح الجبائية الامضاء باسم الوزير المنتدب | مدير الدراسات والتشريع الجبائي الامضاء باسم الوزير للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 علي براهيتي المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته … المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 علي براهيتي
1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق اول غشت سنة | 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمليات الجبائية. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 | والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر الحسين طيفور، مديرا للعمليات الجبائية بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد القادر الحسين طيفور، مدير العمليات الجبائية الامضاء باسم الوزير المنتدب . للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت 1992 سنة علي براهيتي / العدد 66 18 ربيع الأول عام 1413 ه قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق اول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنازعات . ان الوزير المنتدب للميزانية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد محمد عاشور، مديرا للمنازعات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عاشور، مدير المنازعات الإمضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت س1992 سنة علي براهيتي
18 ربيع الأول عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 1731 قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوسائل والتنظيم والتكوين.
- ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 قراران مؤرخان في 2 صفر عام 1413 الموافق اول غشت سنة 1992 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للميزانية. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، صادر عن الوزير المنتدب للميزانية يعين السيد الطاهر فريحات مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للميزانية. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، صادر عن الوزير المنتدب للميزانية يعين السيد محمد بن مرادي مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للميزانية. والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض | قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تعيين السيد عبد المجيد ، أمغار، مديرا للوسائل والتنظيم والتكوين بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد المجيد أمغار مدير الوسائل والتنظيم والتكوين الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت 1992 سنة علي براهيتي 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والموظفين والتكوين. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد بن جاب الله، مديرا للتنظيم والموظفين والتكوين
1732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 18 ربيع الأول عام 1413 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بن جاب الله، مدير التنظيم والموظفين والتكوين الامضاء باسم الوزير يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد بغدادي، مدير عمليات الاملاك الوطنية والعقارية، الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات | المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992. علي براهيتي قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير عمليات الأملاك الوطنية والعقارية. ان الوزير المنتدب للميزانية
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد المعدل والمتمم
- بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد بغدادي، مديرا لعمليات الأملاك الوطنية والعقارية بالمديرية العامة للاملاك الوطنية. وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992 علي براهيتي قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1413 الموافق 25 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان الوزير المنتدب للميزانية. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عبد الرزاق نايلي دواودة رئيسا لديوان الوزير المنتدب للميزانية
18 ربيع الأول عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 1733 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الرزاق نايلي دواودة، رئيس الديوان الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على الوثائق المتعلقة بالمهام المحددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه باستثناء القرارات والمقررات ووثائق التسيير الخاضعة لاختصاص هياكل الادارة المركزية وأجهزتها . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1413 الموافق 25 غشت سنة 1992 علي براهيتي قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1413 الموافق 25 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد قادة، نائب مدير عمليات الموازنات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد قادة، نائب مدير عمليات الموازنات الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات وكذا الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الاثبات بالمصاريف وبيانات الايرادات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1413 الموافق 25 غشت سنة 1992 علي براهيتي وزارة المجاهدين قراران مؤرخان في 30 ذي الحجة عام 1412 الموافق أول يوليو سنة 1992، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1412 الموافق أول يوليو سنة 1992 ، صادر عن وزير المجاهدين يعين السيد جمال الدين ادريس مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1412 الموافق أول يوليو سنة 1992 ، صادر عن وزير المجاهدين يعين السيد محمد صالح سلوغة مكلفا بالدراسات والتلخيص | بديوان وزير المجاهدين. وزارة البريد والمواصلات | قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. بموجب قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات تنهى مهام السيد علي حمزة بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بناء على طلبه.
1734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 18 ربيع الأول عام 1413 وزارة التجهيز قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة بوزارة التجهيز. إن وزير التجهيز بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 9 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محمد مندس، مديرا للادارة العامة بوزارة التجهيز يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد مندس، مديرا للادارة العامة الامضاء باسم وزير التجهيز على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992 مقداد سيفي قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم وحماية الماء واستعماله، بوزارة التجهيز إن وزير التجهيز بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 9 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل ،زغلاش مديرا للتنظيم وحماية الماء واستعماله بوزارة التجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد اسماعيل زغلاش مديرا للتنظيم وحماية الماء واستعماله الامضاء باسم وزير التجهيز على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992. مقداد سيفي
18 رببيع الأول عام 1413 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 1735 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة | 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطرق بوزارة التجهيز. إن وزير التجهيز
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 9 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد ابراهيم بن شوق، مديرا للطرق بوزارة التجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ابراهيم بن شوق مديرا للطرق الامضاء باسم وزير التجهيز على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992. مقداد سيفي قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهييئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية بوزارة التجهيز. إن وزير التجهيز بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 9 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص الأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد الطاهر حاجي، مديرا للتهيئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية، بوزارة التجهيز يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد الطاهر حاجي، مديرا للتهيئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية، الامضاء باسم وزير التجهيز على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992. مقداد سيفي
1736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 18 ربيع الأول عام 1413 ه قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة | قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير استغلال التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز. إن وزير التجهيز بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 9 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عوامر سباعي، مديرا للتخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى عوامر سباعي، مديرا للتخطيط والشؤون الاقتصادية الامضاء باسم وزير التجهيز على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992. مقداد سيفي الطرق وصيانتها، بوزارة التجهيز. إن وزير التجهيز
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في | 18 محرم عام 1413 الموافق 9 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 | رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين كرتوت مديرا لاستغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد جمال الدين كرتوت مدير استغلال الطرق وصيانتها، الامضاء باسم وزير التجهيز على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992 مقداد سيفي
18 ربيع الأول عام 1413ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 66 1737 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة | 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية البحرية والموانىء الجوية بوزارة ! التجهيز. إن وزير التجهيز بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 9 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد احسن سعدالي، مديرا للهياكل الأساسية البحرية والموانىء الجوية بوزارة التجهيز يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد احسن سعد الي، مدير الهياكل الأساسية البحرية والموانىء الجوية الامضاء باسم وزير التجهيز على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992. مقداد سيفي قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بوزارة التجهيز. إن وزير التجهيز بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 9 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، . وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عيسى بوعسلة، نائب مدير للإدارة والموظفين بوزارة التجهيز يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عيسى بوعسلة، نائب مدير الادارة والموظفين الامضاء باسم وزير التجهيز على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992. مقداد سيفي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر