قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير اللسقيم والموظفين والتكوين. 17.31
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد المجيد أمغار مدير الوسائل والتنظيم والتكوين الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت 1992 سنة علي براهيتي 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والموظفين والتكوين.
ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد بن جاب الله، مديرا للتنظيم والموظفين والتكوين يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بن جاب الله، مدير التنظيم والموظفين والتكوين الامضاء باسم الوزير يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بغدادي، مدير عمليات الاملاك الوطنية والعقارية، الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات | المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992.
علي براهيتي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم تنفيذي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.