قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير عمليات الأملاك الوطنية والعقارية. 1732
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992 علي براهيتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.