قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز. 1736
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى عوامر سباعي، مديرا للتخطيط والشؤون الاقتصادية الامضاء باسم وزير التجهيز على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992.
مقداد سيفي الطرق وصيانتها، بوزارة التجهيز.
إن وزير التجهيز
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في | 18 محرم عام 1413 الموافق 9 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 | رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد جمال الدين كرتوت مديرا لاستغلال الطرق وصيانتها بوزارة التجهيز يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال الدين كرتوت مدير استغلال الطرق وصيانتها، الامضاء باسم وزير التجهيز على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992 مقداد سيفي قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة | 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية البحرية والموانىء الجوية بوزارة !
التجهيز.
إن وزير التجهيز بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 9 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد احسن سعدالي، مديرا للهياكل الأساسية البحرية والموانىء الجوية بوزارة التجهيز يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد احسن سعد الي، مدير الهياكل الأساسية البحرية والموانىء الجوية الامضاء باسم وزير التجهيز على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992.
مقداد سيفي قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير بوزارة التجهيز.
إن وزير التجهيز بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ في 18 محرم عام 1413 الموافق 9 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، . وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد عيسى بوعسلة، نائب مدير للإدارة والموظفين بوزارة التجهيز يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عيسى بوعسلة، نائب مدير الادارة والموظفين الامضاء باسم وزير التجهيز على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992.
مقداد سيفي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.