قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنازعات . 1730
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عاشور، مدير المنازعات الإمضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت س1992 سنة علي براهيتي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.