قرار
قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمليات الجبائية . 1730
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد القادر الحسين طيفور، مدير العمليات الجبائية الامضاء باسم الوزير المنتدب .
للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت 1992 سنة علي براهيتي / العدد 66 18 ربيع الأول عام 1413 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.