قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1413 الموافق 25 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 1733
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد قادة، نائب مدير عمليات الموازنات الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات وكذا الأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الاثبات بالمصاريف وبيانات الايرادات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1413 الموافق 25 غشت سنة 1992 علي براهيتي وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.