قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتشريع الجبائي. 1729
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد سعدودي والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، المعدل والمتمم
- - بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-308 المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تعيين السيد محمد عبده بودربالة، مديرا للدراسات والتشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد عبده بودربالة المفتش العام للمصالح الجبائية الامضاء باسم الوزير المنتدب | مدير الدراسات والتشريع الجبائي الامضاء باسم الوزير للميزانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 علي براهيتي المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 علي براهيتي 1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.