قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التنظيم وحماية الماء واستعماله، بوزارة التجهيز. 1719
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد اسماعيل زغلاش مديرا للتنظيم وحماية الماء واستعماله الامضاء باسم وزير التجهيز على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992.
مقداد سيفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.