قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهييئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية، بوزارة التجهيز. 1735
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الطاهر حاجي، مديرا للتهيئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية، الامضاء باسم وزير التجهيز على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992.
مقداد سيفي قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.