ج.ر عدد 80 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–353 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 19–354 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسي رقم 19–355 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي…………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 19–356 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، ومهامها وتنظيمها…………………………………… 10 مرسوم رئاسي رقم 19-361 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول. 10 مرسوم رئاسي رقم 19-362 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم رئاسي رقم 19-363 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تكليف وزير الشؤون الخارجية بمهام الوزير الأول بالنيابة……………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي رقم 19-364 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة……………………………………………… 11 مرسوم رئاسي رقم 19-365 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن منح وسام برتبة “صدر” من مصف الاستحقاق الوطني ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي رقم 19-366 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن منح وسام برتبة “صدر” من مصف الاستحقاق الوطني ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12 مرسوم رئاسي رقم 19-367 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إعلان حداد وطني……….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 19–357 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف…………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي رقم 19–358 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة……………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي رقم 19–359 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم تنفيذي رقم 19–360 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البيئة والطاقات المتجددة………………………………………………………………………………………………………………… 14 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهوريّة………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 3 25 ديسمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة……. 15 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة……. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لجامعتين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين…………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التجارة…. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية الجزائر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الاتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة وسائل الإعلام بوزارة الاتصال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التعيين برئاسة الجمهوريّة…………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التعيين برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية…………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير جامعة عنابة……………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التجارة…. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التجارة….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمينة العامة لوزارة الاتصال….. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

28 ربيع الثاني عام 1441 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 25 ديسمبر سنة 2019 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1440 الموافق 29 يوليو سنة 2019، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث……………………………………………………………………………………….. 19 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إحداث نشرة رسميّة لوزارة الثقافة………………………… 27 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قراران مؤرّخان في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019، يتضمنان اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال…………….. 28

28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 5 25 ديسمبر سنة 2019 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 19–353 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 22 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–28 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 22 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وتسعمائة وألفا دينار 833.902.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وتسعمائة وألفا دينار 833.902.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الاعتمادات المخصصة (دج) والتهيئة العمرانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………………… 22.000.000 34–90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات……………………………………………. 6.000.000 مجموع القسم الرابع…. 28.000.000

28 ربيع الثاني عام 1441 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 25 ديسمبر سنة 2019 م الجدول المحلق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35–01 الإدارة المركزية - صيانة المباني……………………………………………… 21.500.000 مجموع القسم الخامس…. 21.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37–04 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات…………………………………….. 93.252.000 مجموع القسم السابع…. 93.252.000 مجموع العنوان الثالث…. 142.752.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46–02 تدخل الدولة في حالة وقوع كوارث أو نكبات……………………………….. 90.500.000 مجموع القسم السادس…. 90.500.000 مجموع العنوان الرابع…. 90.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 233.252.000 مجموع الفرع الأول…. 233.252.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–04 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة………………. 600.650.000 مجموع القسم الرابع…. 600.650.000 مجموع العنوان الثالث…. 600.650.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 600.650.000 مجموع الفرع السادس…. 600.650.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 833.902.000

28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي رقم 19–354 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–34 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 7 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرة ملايير دينار 10.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرة ملايير دينار 10.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون – التكاليف الاجتماعية 33–11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية………………………… 20.000.000 مجموع القسم الثالث…. 20.000.000 مجموع العنوان الثالث…. 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني…. 20.000.000

28 ربيع الثاني عام 1441 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 25 ديسمبر سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31–21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………………………. 861.519.000 31–22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – التعويضات والمنح المختلفة…………………………………………………… 3.806.240.000 31–31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………….. 438.448.000 31–32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – التعويضات والمنح المختلفة……………………………………. 1.699.590.000 مجموع القسم الأول…. 6.805.797.000 القسم الثالث الموظفون – التكاليف الاجتماعية 33–21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – المنح العائلية…………………………………………………………………………. 200.000.000 33–23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – الضمان الاجتماعي………………………………………………………………….. 2.045.933.000 33–31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – المنح العائلية…………………………………………………………. 180.000.000 33–33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – الضمان الاجتماعي…………………………………………………… 748.270.000 مجموع القسم الثالث…. 3.174.203.000 مجموع العنوان الثالث…. 9.980.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث…. 9.980.000.000 مجموع الفرع الأول…. 10.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 10.000.000.000

28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي رقم 19–355 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. إنّ رئيس الدولة، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المواد 91–6 و 102 (الفقرة 6) و 143 ( الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–50 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 9 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتا ألف دينار(000.002.4 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتا ألف دينار(000.002.4 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات…………………………………………………. 3.100.000 34–04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………….. 1.100.000 مجموع القسم الرابع…. 4.200.000 مجموع العنوان الثالث…. 4.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول…. 4.200.000 مجموع الفرع الأول…. 4.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………… 4.200.000

28 ربيع الثاني عام 1441 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 مرسوم رئاسي رقم 19–356 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، ومهامها وتنظيمها. إنّ رئيس الدولة، – بناء على الدستور، لاسيما المواد 91 1( و 2 و 6) و 102 (الفقرة 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 66–156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 71–28 المؤرّخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 أب ريل سنة 1971 والمتضمن ق ان ون الق ضاء العسكري، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 06–02 المؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13–317 المؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14–183 المؤرّخ في 13 شعبان عام 1435 الموافق 11 يونيو سنة 2014 والمتضمن إنشاء مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن، ومهامها وتنظيمها، – وبعد الاطّلاع على مجموع الأحكام التّنظيمية المطبقة على الجيش الوطني الشّعبي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، وتحديد مهامها وتنظيمها، وتدعى في صلب النص “المصلحة”. المادة 2 : تتولّى المصلحة مهام البحث والتحري عن الجرائم الآيلة لاختصاصها بموجب القوانين والأنظمة، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ تحقيق قضائي بشأنها. وتتلقى بهذه الصفة الشكاوى والتبليغات وتباشر التحقيقات الابتدائية. 25 ديسمبر سنة 2019 م المادة 3 : إذا ما افتتح التحقيق القضائي، تتولى المصلحة تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها. المادة 4 : يمارس ضباط وأعوان الشرطة القضائية للمصلحة مهامهم في ظل احترام القوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 5 : يُسيّر المصلحة ضابط سامٍ يعيّن طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني. المادة 6 : للمصلحة، لتنفيذ مهامها، مصالح جهوية ومصلحة إقليمية وفرق متنقلة للتحقيق القضائي. المادة 7 : يعيّن ضباط وأعوان الشرطة القضائية للمصلحة بهذه الصفة، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية. المادة 8 : يحدد تنظيم المصلحة وصلاحيات مكوناتها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني. المادة 9 : تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 14–183 المؤرّخ في 13 شعبان عام 1435 الموافق 11 يونيو سنة 2014 والمتضمن إنشاء مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن، ومهامها وتنظيمها. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح H مرسوم رئاسي رقم 19-361 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادة 91 5( و 6) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد نور الدين بدوي، وزيرا أول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م – وبناء على استقالة السيّد الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد نور الدين بدوي، الوزير الأول. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة .2019 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 19-362 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادة 91 (6) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة .2019 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 19-363 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تكليف وزير الشؤون الخارجية بمهام الوزير الأول بالنيابة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادة 91 5( و 6) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 11 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-361 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إنهاء مهام الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يكلّف السيّد صبري بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية، بمهام الوزير الأول بالنيابة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة .2019 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 19-364 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تكليف وزير السكن والعمران والمدينة بمهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادة 91 (6) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-362 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إنهاء مهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يكلّف السيّد كمال بلجود، وزير السكن والعمران والمدينة، بمهام وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة .2019 عبد المجيد تبون

28 ربيع الثاني عام 1441 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 مرسوم رئاسي رقم 19-365 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن منح وسام برتبة “صدر” من مصف الاستحقاق الوطني .

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ صدر” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة .2019 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 19-366 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن منح وسام برتبة “صدر” من مصف الاستحقاق الوطني .

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91 6( و 10) و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادة 14 منه، – وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرّخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يمنح وسام برتبة “ صدر” من مصف الاستحقاق الوطني للسيد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. 25 ديسمبر سنة 2019 م المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة .2019 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 19-367 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إعلان حداد وطني. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 63-145 المؤرّخ في 25 أبريل سنة 1963 الذي يحدد مواصفات العلم الوطني، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلق بشروط استعمال العلم الوطني، – ونظرا لوفاة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يُعلن حداد وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من 23 ديسمبر سنة .2019 المادة 2 : ينكّس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسّيما المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة .2019 عبد المجيد تبون H مرسوم تنفيذي رقم 19–357 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه،

28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–33 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسمائة وسبعون ألف دينار 570.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34–93 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الإيجار”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسمائة وسبعون ألف دينار 570.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34–92 ”الإدارة المركزية – الإيجار”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي H مرسوم تنفيذي رقم 19–358 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. إنّ الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 13 – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–40 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائتا ألف دينار(000.002.5 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 34–04 “الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره خمسة ملايين ومائتا ألف دينار(000.002.5 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة وفي الباب رقم 34–02 “الإدارة المركزية – الأدوات والأثاث”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي

28 ربيع الثاني عام 1441 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 مرسوم تنفيذي رقم 19–359 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–49 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 31–12 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثلاثون مليون دينار 30.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 31–13 ”المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي 25 ديسمبر سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19–360 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البيئة والطاقات المتجددة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18–18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–52 المؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 28 جانفي سنة 2019 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة البيئة والطاقات المتجددة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2019، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة البيئة والطاقات المتجددة وفي الباب رقم 34–04 “الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة”. المادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة البيئة والطاقات المتجددة وفي الباب رقم 34–14 “المصالح اللامركزية للبيئة – التكاليف الملحقة”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي

28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91–6 و 92–2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99–240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد نور الدين عيادي أمينا عاما لرئاسة الجمهوريّة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيّد نور الدين عيادي، بصفته أمينا عاما لرئاسة الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة .2019 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير ديوان رئاسة الجمهوريّة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91–6 و 92–2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99–240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01–197 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها، المعدّل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 15 فرديّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيّد نور الدين عيادي، مديرا لديوان رئاسة الجمهوريّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة .2019 عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لرئاسة الجمهوريّة. إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91–6 و 92–2 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99–240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01–197 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن السيّد محمد الأمين مسايد، أمينا عاما لرئاسة الجمهوريّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 21 ديسمبر سنة .2019 عبد المجيد تبون

28 ربيع الثاني عام 1441 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، برئاسة الجمهوريّة، لتكليفهم بوظائف أخرى : – حسين بودربالي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – العيد قطيطش، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – محفوظ ملود، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – بكاي حاج قدور، بصفته رئيسا للدراسات، – يونس منصوري، بصفته رئيسا للدراسات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد نصر الدين قمور، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهوريّة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد أمحمد محمد صالح الدين صديقي، بصفته أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لجامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد محمد الطاهر عبادلية، بصفته مديرا لجامعة البليدة 1، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد عمار حياهم، بصفته مديرا لجامعة عنابة. 25 ديسمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير المالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد مراد بلحداد، بصفته مديرا للمالية والوسائل بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد الجيلالي لبيبات، بصفته أمينا عاما لوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد كريم قش، بصفته مديرا للتجارة في ولاية الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد القادر العلمي، بصفته أمينا عاما لوزارة الاتصال، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مديرة وسائل الإعلام بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّدة فاطمة الزهراء بوزارة، بصفتها مديرة لوسائل الإعلام بوزارة الاتصال، لتكليفها بوظيفة أخرى.

28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد اللطيف زايد، بصفته مديرا عاما للمدرسة الوطنية العليا للسياحة، لإحالته على التقاعد. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 17 – علي بلدي، نائب مدير، – عبد الوهاب هلال، نائب مدير، – بديعة دقيش، نائبة مدير، – محمد مهدي عباد، رئيسا للدراسات، – أمينة حميدي، رئيسة للدراسات، – نصيرة ترمول، رئيسة للدراسات، – راضية سعودي، رئيسة للدراسات. HH مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد القيوم لدرع، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، تنهى مهام السيّد عبد الوهاب رابح، بصفته مديرا للسياحة والصناعة التقليدية في ولاية البيض، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التعيين برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، برئاسة الجمهوريّة : – حسين بودربالي، مديرا للدراسات، – العيد قطيطش، مديرا للدراسات، – محفوظ ملود، مديرا للدراسات، – محمد أنيات، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – بكاي حاج قدور، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، – يونس منصوري، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن التعيين برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، تعيّن السيّدات والسيّدان الآتية أسماؤهم، برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامة للحكومة) : – أمال بن سعيد، نائبة مدير، – عبد العزيز بن لحسن، نائب مدير، – نورة زداني، نائبة مدير، – محمد حامد، نائب مدير، – حميدة تاهمي، نائبة مدير، – فتيحة برايكية، رئيسة للدراسات. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد عز الدين زميح، مديرا عاما للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد محمد الطاهر عبادلية، أمينا عاما لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

28 ربيع الثاني عام 1441 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين مدير جامعة عنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السّيد محمد مانع، مديرا لجامعة عنابة. 25 ديسمبر سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد الجيلالي لبيبات، مفتشا عاما لوزارة التجارة. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد مراد بلحداد، أمينا عاما لوزارة التكوين والتعليم المهنيين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمينة العامة لوزارة الاتصال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، تعيّن السيّدة فاطمة الزهراء بوزارة، أمينة عامة لوزارة الاتصال. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد كريم قش، أمينا عاما لوزارة التجارة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يعيّن السيّد عبد القيوم لدرع، مديرا عاما للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي. إنّ وزير المالية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-127 المؤرّخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن إنشاء خلية معالجة الاستعلام المالي وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-127 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1440 الموافق 14 أبريل سنة 2019 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، – وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 29 صفر عام 1441 الموافق 28 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيّد سعيدي سيد أحمد، رئيسا لخلية معالجة الاستعلام المالي، لعهدة مدتها أربع (4) سنوات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيّد سعيدي سيد أحمد، رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات.

28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 4 ديسمبر سنة .2019 محمد لوكال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1440 الموافق 29 يوليو سنة 2019، يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث. إنّ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك مستخدمي دعم البحث، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبعد الرأي المطابق للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 19 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث. المادة 2 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :

  • شعبة الهندسة : – رتبة مهندس دولة لدعم البحث (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار تقني في الاختصاص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 – رتبة مهندس دولة لدعم البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة مهندس رئيسي لدعم البحث (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار تقني في الاختصاص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية): المدة ساعتان (2)، المعامل .1 – رتبة مهندس رئيسي لدعم البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعتان (2)، المعامل .2

28 ربيع الثاني عام 1441 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 – رتبة رئيس المهندسين لدعم البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعتان (2)، المعامل .2 – رتبة ملحق الهندسة (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 – رتبة تقني لدعم البحث (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 – رتبة تقني لدعم البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 – رتبة تقني سامٍ لدعم البحث (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 25 ديسمبر سنة 2019 م – رتبة تقني سامٍ لدعم البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار نظري ذو صلة بتخصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 – رتبة معاون تقني لدعم البحث (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في دراسة نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل .1 – رتبة معاون تقني لدعم البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في دراسة نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 – اختبار في موضوع ذي صلة بتخصص المترشح : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار تطبيقي في تخصص المترشح : المدة ساعة واحدة (1)، المعامل .1

  • شعبة الإعلام العلمي والتكنولوجي : – رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة (2) ساعتان، المعامل .1 – رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2

28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م – رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة (2) ساعتان، المعامل .1 – رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني (امتحان مهني ) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة 2 ساعتان، المعامل .1 – رتبة مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي (امتحان مهني ) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي مستشار (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 21 – رتبة مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية ) : المدة (2) ساعتان، المعامل .1 – رتبة مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار ذو صلة بالتخصص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر : المدة (2) ساعتان، المعامل .2 – رتبة معاون الإعلام العلمي والتكنولوجي (امتحان مهني ) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر : المدة (2) ساعتان، المعامل .2 – رتبة عون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي (امتحان مهني ) : 1 – اختبار في تحرير نص : المدة (2) ساعتان، المعامل 2، 2 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر : المدة (2) ساعتان، المعامل .2

28 ربيع الثاني عام 1441 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 – رتبة معاون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي (امتحان مهني ) : 1 – اختبار في تحرير نص : المدة (2) ساعتان، المعامل 2، 2 – اختبار في الإعلام الآلي : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في دراسة نص : المدة 2 ساعتان، المعامل .2

  • شعبة إدارة لدعم البحث : – رتبة متصرف البحث من المستوى الأول (مسابقة على أساس الاختبارات ) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – القانون العام (القانون الإداري أو القانون الدستوري)، – الاقتصاد والمالية العامة، – المناجمنت العمومي. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة (2) ساعتان، المعامل .1 – رتبة متصرف البحث من المستوى الأول (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – القانون العام (القانون الإداري أو القانون الدستوري)، – الاقتصاد والمالية العامة، – المناجمنت العمومي. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة متصرف البحث من المستوى الثاني (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – القانون العام (القانون الإداري أو القانون الدستوري)، 25 ديسمبر سنة 2019 م – الاقتصاد والمالية العامة، – المناجمنت العمومي. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة (2) ساعتان، المعامل .1 – رتبة متصرف البحث من المستوى الثاني (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – القانون العام (القانون الإداري أو القانون الدستوري)، – الاقتصاد والمالية العامة، – المناجمنت العمومي. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة متصرف رئيسي للبحث (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – القانون العام (القانون الإداري أو القانون الدستوري)، – الاقتصاد والمالية العامة، – المناجمنت العمومي. المدة أربع (4) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان 2، المعامل .2 – رتبة متصرف رئيسي للبحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – القانون العام (القانون الإداري أو القانون الدستوري)، – الاقتصاد والمالية العامة، – المناجمنت العمومي. المدة أربع (4) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2

28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م – رتبة متصرف البحث مستشار (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في موضوع قانوني أو إداري أو اقتصادي : المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة مساعد تسيير البحث (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في القانون العام ( القانون الإداري أو القانون الدستوري) أو الاقتصاد والمالية العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة (2) ساعتان، المعامل .2 – رتبة مساعد تسيير البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في القانون العام (القانون الإداري أو القانون الدستوري) أو الاقتصاد والمالية العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في التحرير الإداري، المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة مساعد رئيسي لتسيير البحث (مسابقة على أساس الاختبارات ) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – القانون العام (القانون الإداري أو القانون الدستوري)، – الاقتصاد والمالية العامة، – تسيير الموارد البشرية. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 2 – اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة (2) ساعتان، المعامل .2 – رتبة مساعد رئيسي لتسيير البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 23 2 – اختبار اختياري في أحد الميادين الآتية : – القانون العام (القانون الإداري أو القانون الدستوري)، – الاقتصاد والمالية العامة، – تسيير الموارد البشرية. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .3 3 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة معاون تسيير البحث (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر : المدة (2) ساعتان، المعامل .2 – رتبة معاون تسيير البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر : المدة (2) ساعتان، المعامل .2 – رتبة عون تسيير البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في تحرير نص: المدة (2) ساعتان، المعامل 2، 2 – اختبار في الإعلام الآلي : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في دراسة نص: المدة 2 ساعتان، المعامل .2 – رتبة كاتب تسيير البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في تحرير نص : المدة (2) ساعتان، المعامل 2، 2 – اختبار في السكرتارية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في الإعلام الآلي : المدة (2) ساعتان، المعامل .2 – رتبة عون تقني لتسيير البحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في تحرير نص : المدة (2) ساعتان، المعامل 2، 2 – اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في تاريخ وجغرافية الجزائر : المدة (2) ساعتان، المعامل .2

28 ربيع الثاني عام 1441 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 – رتبة محاسب إداري للبحث (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المحاسبة العمومية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في المالية العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة محاسب إداري للبحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المحاسبة العمومية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار في المالية العامة المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة محاسب إداري رئيسي للبحث (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المحاسبة العمومية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في القانون الإداري أو المالية العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 – رتبة محاسب إداري رئيسي للبحث (امتحان مهني) : 1 – اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 – اختبار في المحاسبة العمومية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 – اختبار اختياري في القانون الإداري أو المالية العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2

  • شعبة الصيانة والخدمة : – رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثاني (امتحان مهني) : 1 – اختبار يتضمن عدة امتحانات تهدف إلى تقييم الثقافة المهنية للمترشح، لاسيما مختلف التقنيات التي لها صلة مع الاختصاص، والتقنيات المتعلقة بصيانة المعدات وكذا المتعلقة بالنظافة والأمن : المدة (2) ساعتان، المعامل 2، 25 ديسمبر سنة 2019 م 2 – اختبار تطبيقي يتعلق باختصاص المترشح يهدف إلى تقييم المهارة والتحكم المهني للمترشح : المدة (2) ساعتان، المعامل .3 – رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثالث (امتحان مهني) : 1 – اختبار يتضمن عدة امتحانات تهدف إلى تقييم الثقافة المهنية للمترشح، لاسيما مختلف التقنيات التي لها صلة مع الاختصاص والتقنيات المتعلقة بصيانة المعدات وكذا المتعلقة بالنظافة والأمن : المدة (2) ساعتان، المعامل 2، 2 – اختبار تطبيقي يتعلق باختصاص المترشح يهدف إلى تقييم المهارة والتحكم المهني للمترشح : المدة (2) ساعتان، المعامل .3 – رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الرابع (امتحان مهني) : 1 – اختبار يتضمن عدة امتحانات تهدف إلى تقييم الثقافة المهنية للمترشح، لا سيما في مختلف التقنيات التي لها صلة مع الاختصاص والتقنيات المتعلقة بصيانة المعدات وكذا المتعلقة بالنظافة والأمن : المدة (2) ساعتان، المعامل 2، 2 – اختبار تطبيقي يتعلق باختصاص المترشح يهدف إلى تقييم المهارة والتحكم المهني للمترشح : المدة (2) ساعتان، المعامل .3 المادة 3 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات المذكورة أعلاه، تعد إقصائية. المادة 4 : تلحق بأصل هذا القرار برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة. المادة 5 : تشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث، معايير الانتقاء وكذا التنقيط المخصص لكل واحد منها حسب الأولوية الآتية : 1 – ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات السلك أو الرتبة المطلوبين للمشاركة في المسابقة (من 0 إلى 13 نقطة) : 1–1 – تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة (من 0 إلى 6 نقاط) : ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في قرار أو مقرر فتح المسابقة على أساس الشهادات، وتنقط كما يأتي :

28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م – التخصص (ات) 1 : 6 نقاط، – التخصص (ات) 2 : 4 نقاط، – التخصص (ات) 3 : 3 نقاط، – التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)، – التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة .(1) 1–2 – مسار الدراسة أو التكوين (من 0 إلى 7 نقاط) : يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدّل العام للمسار الدراسي أو التكوين المتوّج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي : – نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 10,50/20 و 10,99/20، – نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 11/20 و 11,99/20، – ثلاث (3) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 12/20 و 12,99/20، – أربع (4) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 13/20 و 13,99/20، – خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 14/20 و 14,99/20، – ست (6) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يتراوح ما بين 15/20 و 15,99/20، – سبع (7) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصّل على معدل عام يساوي أو يفوق 16 / .20

  • يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين،
  • يستفيد الأوائل في دفعاتهم بالمؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة.
  • يتم تنقيط المترشحين الحاصلين على شهادة الماجستير كما يأتي : – ثلاث (3) نقاط، لتقدير حسن جدا أو مشرف جدا، – 2,5 نقطة لتقدير حسن أو مشرف، – نقطتان (2) لتقدير قريب من الحسن، – نقطة ونصف )1,5( لتقدير مقبول.
  • يتم تنقيط المترشحين الحاصلين على شهادة الدكتوراه كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 25 – ثلاث (3) نقاط، لتقدير مشرّف جدا، – 2,5 نقطة لتقدير مشرّف. 2 – التكوين المكمل للشهادة أو المؤهل المطلوبين للمشاركة في المسابقة في نفس التخصص، عند الاقتضاء (من 0 إلى نقطتين 2) : يتم تنقيط التكوين المكمل الأعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب، في نفس التخصص الذي له صلة بالمهام المنوطة بالرتبة المراد الالتحاق بها على أساس )0,25( نقطة عن كل سداسي دراسي أو تكوين مكمل، في حدود نقطتين .(2) 3 – الأشغال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في نفس التخصص، عند الاقتضاء، بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالرتب المصنفة في الصنف 11 فما فوق (من 0 إلى نقطة واحدة) : يتم تنقيط البحوث أو الدراسات المنشورة في مجلة متخصصة وطنية أو أجنبية، على أساس )0,5( نقطة عن كل إصدار، في حدود نقطة واحدة .(1) 4 – الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح (من 0 إلى 6 نقاط) : يتم تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح، لاسيما في إطار :
  • عقود ما قبل التشغيل،
  • الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات،
  • الإدماج المهني،
  • صفة متعاقد. – نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود ست (6) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسة أو الإدارة العمومية المنظمة للمسابقة، – نقطة واحدة (1) عن كل سنة خدمة في حدود أربع (4) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى، – نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة في حدود ثلاث (3) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية في منصب شغل أدنى عن المنصب المراد شغله، – نصف )0,5( نقطة عن كل سنة خدمة في حدود نقطتين (2) بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة خارج قطاع الوظيفة العمومية مثبتة بشهادة عمل، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية.

28 ربيع الثاني عام 1441 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 5 – تاريخ الحصول على الشهادة (من 0 إلى 5 نقاط) : يتم تحديد تاريخ أقدمية الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف )0,5( نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط. 6 – المقابلة مع لجنة الانتقاء (من 0 إلى 3 نقاط ) : – القدرة على التحليل والتلخيص : نقطة واحدة (1)، – القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1)، – القدرات و/ أو المؤهلات الخاصة : نقطة واحدة .(1) المادة 6 : يؤدي غياب المترشح في أحد الاختبارات الكتابية أو عن المحادثة مع لجنة الانتقاء إلى إقصائه من المسابقة أو الامتحان المهني. المادة 7 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الاختبارات، وفقا للمقاييس الآتية : – ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة شهيد)، – أصناف الأشخاص (المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)، – معدل الاختبارات الكتابية، – العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها : – المعدل العام للمسار الدراسي أو للتكوين، – أقدمية الشهادة أو المؤهل، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا). المادة 8 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للمسابقات على أساس الشهادات، وفقا للمقاييس الآتية : – ذوو حقوق الشهيد (ابن أو ابنة شهيد)، – أصناف الأشخاص (المعاقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها)، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا)، – الوضعية العائلية للمترشح (متزوج له أولاد، متزوج بدون أولاد، متكفل بعائلة، أعزب). المادة 9 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية وفقا للمقياس الآتي : 25 ديسمبر سنة 2019 م – العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل. في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين، رغم تطبيق المقياس المذكور أعلاه، فإنه يتم حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها : – الأقدمية في الرتبة، – الأقدمية العامة، – سن المترشح (الأولوية للأكبر سنّا). المادة 10 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية : – طلب خطي، – نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية، – نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، التي تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني، – استمارة معلومات يتم ملؤها من طرف المترشح. المادة 11 : يجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التعيين في الرتب المراد الالتحاق بها، إتمام ملفات ترشحهم بمجموع الوثائق الآتية : – نسخة (1) من شهادة إثبات وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية، – مستخرج (1) من صحيفة السوابق القضائية سارية المفعول، – شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحددة في الولايات أو البلديات البعيدة، – مستخرج من شهادة الميلاد، – شهادتان (2) طبيتان (الطب العام، وشهادة طب الأمراض الصدرية مسلّمة من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، – صورتان (2) شمسيتان، – شهادة تثبت صفة أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب أن تتضمن ملفات المترشحين الناجحين في المسابقات على أساس الشهادات على الخصوص، ما يأتي : – شهادات العمل التي تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص، مرفقة بشهادة انتساب مسلّمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الاقتضاء،

28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م – شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار العقود الخاصة بجهاز الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات بصفة متعاقد، عند الاقتضاء، – شهادة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من الشهادة أو المؤهل المطلوب للمشاركة في المسابقات في نفس التخصص، عند الاقتضاء، – وثيقة تثبت الأعمال أو الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء، – شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين، – شهادة تثبت تفوق المترشح في دفعته، عند الاقتضاء، – نسخة (1) من بطاقة تثبت إعاقة المترشح، عند الاقتضاء. المادة 12 : تتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية، طلبا خطيا يقدمه المترشح. يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية : – نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم، – نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء. المادة 13 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأرامل وأبناء الشهداء، وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 14 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية لأسلاك مستخدمي دعم البحث، كما تحددها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-443 المؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجّزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1440 الموافق 29 يوليو سنة .2019 الطيب بوزيد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 27 وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة 2019، يتضمن إحداث نشرة رسميّة لوزارة الثقافة.

إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير الثقافة، بالنيابة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–97 المؤرّخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–111 المؤرّخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05–79 المؤرّخ في 17 محرّم عام 1426 الموافق 26 فبراير سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 13 غشت سنة 2001 والمتضمن إحداث نشرة رسميّة لوزارة الاتصال والثقافة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأح كام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلق بإحداث نشرات رسميّة للمؤسسات والإدارات العمومية، تحدث نشرة رسميّة لوزارة الثقافة. المادة 2 : تشترك في النشرة الرّسميّة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية لوزارة الثقافة. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95–132 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرسميّة على الخصوص، على ما يأتي : – المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة الثقافة،

28 ربيع الثاني عام 1441 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 80 – المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين للإدارة المركزية لوزارة الثقافة، وكذالك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسميّة. المادة 4 : تصدر النشرة الرسميّة كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. المادة 5 : تكون النشرة الرّسميّة لوزارة الثقافة في شكل مصنف يحدد حجمه وخصائصه التقنية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرسميّة وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرسميّة والمنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه من ميزانية تسيير وزارة الثقافة. المادة 8 : يلغى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 13 غشت سنة 2001 والمتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة الاتصال والثقافة. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1441 الموافق 14 أكتوبر سنة .2019 وزير الثقافة بالنيابة وزير المالية حسن رابحي محمد لوكال عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 25 ديسمبر سنة 2019 م وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قراران مؤرّخان في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019، يتضمنان اعتماد هيئتين خاصتين لتنصيب العمال. بموجب قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “أر أش أفونير”، الكائنة ب 38 شارع تلة أحسن، الطابق الأوّل، طريق دالي إبراهيم، بلدية الشراقة، ولاية الجزائر، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم. بموجب قرار مؤرّخ في 9 صفر عام 1441 الموافق 8 أكتوبر سنة 2019، تعتمد الهيئة الخاصة لتنصيب العمال المسمّاة “عالم التشغيل”، الكائنة بحي صالح بوالكروة، فيلا رقم 450، بلدية سكيكدة، ولاية سكيكدة، طبقا لأحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 07-123 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 24 أبريل سنة 2007 الذي يضبط شروط وكيفيات منح الاعتماد للهيئات الخاصة لتنصيب العمال وسحبه منها، ويحدد دفتر الأعباء النموذجي المتعلق بممارسة الخدمة العمومية لتنصيب العمال، المعدّل والمتمّم. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة