مرسوم رئاسي رقم 19–353 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وتسعمائة وألفا دينار 833.902.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره ثمانمائة وثلاثة وثلاثون مليونا وتسعمائة وألفا دينار 833.902.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الاعتمادات المخصصة (دج) والتهيئة العمرانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات......................................................... 22.000.000 34–90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.................................................... 6.000.000 مجموع القسم الرابع.... 28.000.000 الجدول المحلق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الخامس أشغال الصيانة 35–01 الإدارة المركزية - صيانة المباني...................................................... 21.500.000 مجموع القسم الخامس.... 21.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37–04 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات............................................ 93.252.000 مجموع القسم السابع.... 93.252.000 مجموع العنوان الثالث.... 142.752.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46–02 تدخل الدولة في حالة وقوع كوارث أو نكبات...................................... 90.500.000 مجموع القسم السادس.... 90.500.000 مجموع العنوان الرابع.... 90.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 233.252.000 مجموع الفرع الأول.... 233.252.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34–04 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة................... 600.650.000 مجموع القسم الرابع.... 600.650.000 مجموع العنوان الثالث.... 600.650.000 مجموع الفرع الجزئي الأول.... 600.650.000 مجموع الفرع السادس.... 600.650.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 833.902.000 28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.