مرسوم رئاسي رقم 19–356 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، ومهامها وتنظيمها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، وتحديد مهامها وتنظيمها، وتدعى في صلب النص “المصلحة”.
المادة 2
فتح المادةتتولّى المصلحة مهام البحث والتحري عن الجرائم الآيلة لاختصاصها بموجب القوانين والأنظمة، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما دام لم يبدأ تحقيق قضائي بشأنها.
وتتلقى بهذه الصفة الشكاوى والتبليغات وتباشر التحقيقات الابتدائية. 25 ديسمبر سنة 2019 م
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-258 (ج.ر عدد 66 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تتولى المصلحة مهام البحث والتحري عن الجرائم الآيلة لاختصاصها بموجب القوانين والأنظمة السّارية المفعول، وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها، ما دام لم يبدأ تحقيق قضائي بشأنها.
وتتلقى بهذه الصفة الشكاوى والبلاغات وتباشر التحقيقات الابتدائية، وفقا لأحكام التشريع السّاري المفعول.
تستعمل المصلحة لهذا الغرض، وسائل تحريات الشرطة العلمية والتقنية ."
المادة 3
فتح المادةإذا ما افتتح التحقيق القضائي، تتولى المصلحة تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها.
المادة 4
فتح المادةيمارس ضباط وأعوان الشرطة القضائية للمصلحة مهامهم في ظل احترام القوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةيُسيّر المصلحة ضابط سامٍ يعيّن طبقا للأحكام التنظيمية المعمول بها في وزارة الدفاع الوطني.
المادة 6
فتح المادةللمصلحة، لتنفيذ مهامها، مصالح جهوية ومصلحة إقليمية وفرق متنقلة للتحقيق القضائي.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 25-258 (ج.ر عدد 66 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تزوّد المصلحة، لتنفيذ مهامها، بمصالح جهوية ومصلحة إقليمية وفرق متنقلة للشرطة القضائية".
المادة 7
فتح المادةيعيّن ضباط وأعوان الشرطة القضائية للمصلحة بهذه الصفة، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 8
فتح المادةيحدد تنظيم المصلحة وصلاحيات مكوناتها بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
المادة 9
فتح المادةتُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 14–183 المؤرّخ في 13 شعبان عام 1435 الموافق 11 يونيو سنة 2014 والمتضمن إنشاء مصلحة التحقيق القضائي لمديرية الأمن الداخلي بدائرة الاستعلام والأمن، ومهامها وتنظيمها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-258
مرسوم رئاسي رقم 25-258 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 19-356 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، ومهامها وتنظيمها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين ضباط وضباط صف للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضباط للشرطة القضائية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.