مرسوم تنفيذي رقم 19–360 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البيئة والطاقات المتجددة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة البيئة والطاقات المتجددة وفي الباب رقم 34–04 “الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار 10.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة البيئة والطاقات المتجددة وفي الباب رقم 34–14 “المصالح اللامركزية للبيئة – التكاليف الملحقة”.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة .2019 نور الدين بدوي 28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.