مرسوم تنفيذي رقم 19-360

مرسوم تنفيذي رقم 19–360 مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 18 ديسمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة البيئة والطاقات المتجددة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.