مرسوم رئاسي رقم 19–354 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرة ملايير دينار 10.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمّع”.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره عشرة ملايير دينار 10.000.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة .2019 عبد القادر بن صالح الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون – التكاليف الاجتماعية 33–11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – المنح العائلية.............................. 20.000.000 مجموع القسم الثالث.... 20.000.000 مجموع العنوان الثالث.... 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني.... 20.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 31–21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – الراتب الرئيسي للنشاط................................................................... 861.519.000 31–22 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – التعويضات والمنح المختلفة............................................................ 3.806.240.000 31–31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – الراتب الرئيسي للنشاط.................................................. 438.448.000 31–32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – التعويضات والمنح المختلفة........................................... 1.699.590.000 مجموع القسم الأول.... 6.805.797.000 القسم الثالث الموظفون – التكاليف الاجتماعية 33–21 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – المنح العائلية..................................................................................... 200.000.000 33–23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – الضمان الاجتماعي............................................................................. 2.045.933.000 33–31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – المنح العائلية................................................................... 180.000.000 33–33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي والتقني – الضمان الاجتماعي............................................................ 748.270.000 مجموع القسم الثالث.... 3.174.203.000 مجموع العنوان الثالث.... 9.980.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث.... 9.980.000.000 مجموع الفرع الأول.... 10.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة......................................................... 10.000.000.000 28 ربيع الثاني عام 1441 ه الجريدة الرسميّة 25 ديسمبر سنة 2019 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 18-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 19-34
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.