مرسوم رئاسي رقم 19-361

مرسوم رئاسي رقم 19-361 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول. 10

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 19-361

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 19-363

    مرسوم رئاسي رقم 19-363 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تكليف وزير الشؤون الخارجية بمهام الوزير الأول بالنيابة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.