مرسوم رئاسي رقم 19-361
مرسوم رئاسي رقم 19-361 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الوزير الأول. 10
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيّد نور الدين بدوي، الوزير الأول.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة .2019 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 19-361
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 19-363
مرسوم رئاسي رقم 19-363 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 19 ديسمبر سنة 2019، يتضمن تكليف وزير الشؤون الخارجية بمهام الوزير الأول بالنيابة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.