قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الشؤون الدينية. 1255
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد المختار لومى رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 بوعلام باقي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.