قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1257
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد على مهلال مدير ادارة الوسائل، الامضاء باسم وزير الشؤون الدينية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1407 الموافق 18 مايو سنة .1987 بوعلام باقي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.