قرار مؤرّخ في 30 ذي الحجة عام 1431 الموافق 6 ديسمبر سنة 2010، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة تلاغ
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بدائرة اختصاص محكمة تلاغ فرع قض ائي يكون مقرّه ببلدي ة رأس الماء وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى أقال يم بلديات رأس الماء ووادي السبع ورجم دموش ومرحوم وبئر الحمّام وسيدي شعيب والحصيبة.
المادة 2
فتح المادةيكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود ا لمختلفة.
المادة 3
فتح المادةيس ري مفعول ه ذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1431 الموافق 6 ديسمبر سنة .2010 الطيب بلعيز وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.