مرسوم تنفيذي رقم 10-314 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2010 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليارا وأربعمائة وخمسون مليون دينار 13.450.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 36-02 "إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزاني ة س نة 2010 اعت ماد قدره ثلاثة عشر مليارا وأربعمائة وخمسون مليون دينار 13.450.000.000( دج) يق يّ د في ميزاني ة تسي ير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول وفي الباب رقم 36-05 "إعانات للجامعات".
المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 76 9 محرّم عام 1432 ه 15 ديسمبر سنة 2010 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.