مرسوم تنفيذي رقم 10-313 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يعدل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع ق دره خمسة عشر مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 15.190.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أحد عشر مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 11.190.000.000( دج) مق يدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخ صص لمي زانية سن ة 2010 اعتماد دفع قدره خمسة عشر مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 15.190.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أحد عشر مليارا ومائة وتسعون مليون دينار 11.190.000.000( دج) ي قي دان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات 15.190.000 11.190.000 المجموع ....... 15.190.000 11.190.000 9 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2010 م الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- الفلاحة والري 1.140.000 1.140.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.600.000 2.600.000
- التربية والتكوين 800.000 800.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 5.350.000 5.350.000
- دعم الحصول على سكن 800.000 800.000
- المخططات البلدية للتنمية 500.000 500.000
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاصة وخفض نسب الفوائد) 4.000.000 - المجموع ...... 15.190.000 11.190.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.