قرار

قرار مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أول يونيو سنة 2010، يعدّل القرار المؤرّخ في 13 محرم عام 1429 الموافق 21 يناير سنة 2008، الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدى وزارة العلاقات مع البرلمان

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.