ج.ر عدد 8 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (33)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-353 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم رئاسي رقم 18-354 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسي رقم 18-355 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسي رقم 18-356 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم رئاسي رقم 19-13 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي رقم 19-14 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسي رقم 19-15 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بعقد الشراكة المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم بمدينة الجزائر في 13 سبتمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي“PB إكسبلوريشن (الجزائر) ليميتد”و”إيكينور عين صالح أ س”………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم رئاسي رقم 19-16 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرّخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس“ المبرم بمدينة الجزائر في 13 سبتمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي BP“ أموكو إكسبلوريشن (إن أمناس) ليميتد” و”إيكينور إن أمناس أ س”……………………………………………… 11 مرسوم رئاسي رقم 19-17 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “تين فوي تابنكورت جنوب“ المبرم بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “طوطال إ وب ألجيري”……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسي رقم 19-18 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تمسيت“ (الكتلة : )210 المبرم بمدينة الجزائر في 8 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “إيكينور ألجيريا ب. ف” و”شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وا ن جمب ح”…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسي رقم 19-19 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “أورحود II“(الكتل : 403 و و 404 أ و 405 ه و 406 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 8 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي رقم 19-20 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “زملة العربي“ المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”………………………………………………………………… 15

27 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 3 3 فبراير سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي رقم 19-21 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 28 يوليوسنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “سيف فاطمة “II المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي رقم 19-22 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرّخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “أورحود II“(الكتل : 403 و و 404 أ و 405 ه و 406 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”……….. 16 مرسوم رئاسي رقم 19-23 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرّخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 مرسوم رئاسي رقم 19–24 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 11 بالعقد المؤرّخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسمّيين “أولاد النسر” و”منزل لجماط“ (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و”تالسمان (ألجيريا) ب. ف”…………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 19–53 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها…………………………………………………………………. 19 مرسوم تنفيذي رقم 19–54 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها التقنيّة…………………………………………………………………………………… 20 مرسوم تنفيذي رقم 19–55 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية…………………………………………………………………………………………………. 20 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”……………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة – سابقا……………………………………………………………………………………………… 21 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية والبيئة – سابقا………………………………………………………………………………………………….. 22 مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الموارد المائية…… 22 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجزائرية للمياه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في ولايتين………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية غليزان.. 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة ببشار……………………………………………………………………………………………………….. 23

27 جمادى الأولى عام 1440 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 3 فبراير سنة 2019 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”……………………………………………………………………………………………… 23 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للموارد المائية والبيئة بالمقاطعات الإدارية في الولايات…………………………………………………………………………………………………….. 24 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفرديّة لصالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………… 26

27 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 18-353 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–16 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–31 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–37 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار 3.500.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثلاثة ملايير وخمسمائة مليون دينار 3.500.000.000( دج) يقيد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-07 مساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية………………………………. 1.854.820.000 مجموع القسم السابع 1.854.820.000 مجموع العنوان الثالث 1.854.820.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.854.820.000 مجموع الفرع الأول 1.854.820.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 1.854.820.000

27 جمادى الأولى عام 1440 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 3 فبراير سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة السكن والعمران والمدينة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………. 1.147.080.000 مجموع القسم الرابع 1.147.080.000 مجموع العنوان الثالث 1.147.080.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.147.080.000 مجموع الفرع الأول 1.147.080.000 مجموع الاعتمادات المخصصة……………………………………………… 1.147.080.000 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………………. 11.000.000 مجموع القسم الرابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-01 مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية………………………….. 360.484.000 مجموع القسم السادس 360.484.000 مجموع العنوان الرابع 360.484.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 371.484.000

27 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 7 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة………………. 126.616.000 مجموع القسم الرابع 126.616.000 مجموع العنوان الثالث 126.616.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 126.616.000 مجموع مجموع الفرع الأول 498.100.000 الاعتمادات المخصصة 498.100.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة………………………………….. 3.500.000.000 مرسوم رئاسي رقم 18-354 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–16 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار 125.600.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره مائة وخمسة وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار 125.600.000( دج) يقيد في ميزانيات تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-04 ”الإدارة المركزية – المؤتمرات والملتقيات”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة

27 جمادى الأولى عام 1440 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 مرسوم رئاسي رقم 18-355 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-23 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 3 فبراير سنة 2019 م والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة عشر مليار دينار 14.000.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره أربعة عشر مليار دينار 14.000.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للديوان الوطني للخدمات الجامعية…………………………………………… 9.000.000.000 36-05 إعانات للجامعات…………………………………………………………………………….. 4.100.000.000 36-06 إعانات للمراكز الجامعية………………………………………………………………….. 900.000.000 مجموع القسم السادس 14.000.000.000 مجموع العنوان الثالث 14.000.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.000.000.000 مجموع الفرع الأول 14.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 14.000.000.000

27 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2019 م مرسوم رئاسي رقم 18-356 مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 17–11 المؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن قانون المالية لسنة 2018، – وبمقتضى القانون رقم 18–13 المؤرّخ في 27 شوّال عام 1439 الموافق 11 يوليو سنة 2018 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 9 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-37 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 22 يناير سنة 2018 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثمانمائة وواحد وعشرون مليونا وخمسة وعشرون ألف دينار 821.025.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2018 اعتماد قدره ثمانمائة وواحد وعشرون مليونا وخمسة وعشرون ألف دينار 821.025.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي البابين المبيّنين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة .2018 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الصحة والسكان وإصلاح الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) المستشفيات الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة…………. 656.820.000 مجموع القسم الأول 656.820.000

27 جمادى الأولى عام 1440 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 3 فبراير سنة 2019 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي……………………….. 164.205.000 مجموع القسم الثالث 164.205.000 مجموع العنوان الثالث 821.025.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 821.025.000 مجموع الفرع الأول 821.025.000 مجموع الاعتمادات المخصصة………………………………………………………. 821.025.000 مرسوم رئاسي رقم 19-13 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين عضوين في مجلس الأمة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 92-1 و 118 (الفقرة 3) و 119 (الفقرة 3) منه، – بمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-04 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 9 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-48 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-170 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 118 (الفقرة 3) و 119 (الفقرة 3) من الدستور، يعيّن لمدة ثلاث (3) سنوات عضوين في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهما، السيدان الآتي اسماهما : – رشيد بوسحابة، – محمد الواد. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 19-14 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 92-1 و 118 (الفقرة 3) و 119 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-04 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 9 يناير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-48 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 16-170 المؤرّخ في 7 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادتين 118 (الفقرة 3) و 119 (الفقرة 2) من الدستور، يعيّن لمدة ست (6) سنوات أعضاء في مجلس الأمة، ابتداء من تاريخ تنصيبهم، السيدات والسادة الآتية أسماهم : – عبد القادر بن صالح، – محمد أخموك، – السعيد بركات، – عائشة باركي، المولودة بو غربي، – فوزية بن باديس، – محمد بن طبة،

27 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2019 م – نوارة سعدية جعفر، المولودة بوقطوشة، – الهاشمي جيار، – محمد زكرياء، – حمود شايد، – عبد القادر شنيني، – عبد الكريم قريشي، – صالح قوجيل، – جمال ولد عباس. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 19-15 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 بعقد الشراكة المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم بمدينة الجزائر في 13 سبتمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي BP“ إكسبلوريشن (الجزائر) ليميتد”و”إيكينور عين صالح أ س”. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05–07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 30 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95–102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 11 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–74 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 3 بعقد الشراكة المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم بمدينة الجزائر في 13 سبتمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي BP“ إكسبلوريشن (الجزائر) ليميتد” و”إيكينور عين صالح أ س”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 3 بعقد الشراكة المؤرّخ في 23 ديسمبر سنة 1995 للبحث واستغلال وتسويق الغاز الطبيعي المبرم بمدينة الجزائر في 13 سبتمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي BP“ إكسبلوريشن (الجزائر) ليميتد” و”إيكينور عين صالح أ س”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 19-16 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرّخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس“ المبرم بمدينة الجزائر في 13 سبتمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي BP“ أموك و إكسبلوريشن (إن أمناس) ليميتد” و”إيكينور إن أمناس أ س”. إنّ رئيس الجمهورية،

27 جمادى الأولى عام 1440 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05–07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 30 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95–102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–74 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 6 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرّخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس“ المبرم بمدينة الجزائر في 13 سبتمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي BP“ أموكو إكسبلوريشن (إن أمناس) ليميتد” و”إيكينور إن أمناس أ س”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 6 بعقد تقسيم الإنتاج المؤرّخ في 29 يونيو سنة 1998 لتطوير واستغلال حقول الغاز الطبيعي المتواجدة في منطقة “إن أمناس“ المبرم بمدينة الجزائر في 13 سبتمبر سنة 2018 بين الشركة 3 فبراير سنة 2019 م الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي BP“ أموكو إكسبلوريشن (إن أمناس) ليميتد” و”إيكينور إن أمناس أ س”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 19-17 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “تين فوي تابنكورت جنوب“ المبرم بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “طوطال إ وب ألجيري”. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05–07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادتان 30 و 32 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95–102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02–395 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات

27 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2019 م واستغلالها في المساحة المسمّاة “عرق إيسوان” (الكتلتان : 226 و 229 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة “ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل. ت .د”، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–73 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبعد الاطلاع على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “تين فوي تابنكورت جنوب“ المبرم بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “طوطال إ وب ألجيري”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على عقد استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “تين فوي تابنكورت جنوب“ المبرم بمدينة الجزائر في 7 أكتوبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “طوطال إ وب ألجيري”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 02–395 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “عرق إيسوان” (الكتلتان : 226 و 229 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة “ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل. ت .د” . المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07–73 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحة المسمّاة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 13 “عرق إيسوان” (الكتلتان : 226 و 229 ب) موضوع عقد الشراكة المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة “ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل. ت .د”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 19-18 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تمسيت“ (الكتلة : )210 المبرم بمدينة الجزائر في 8 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “إيكينور ألجيريا ب. ف” و”شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وا ن جمب ح”. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05–07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادتان 30 و 31 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95–102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم،

27 جمادى الأولى عام 1440 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–04 المؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1436 الموافق 11 يناير سنة 2015 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تمسيت“ (الكتلة : )210 المبرم بمدينة الجزائر في 29 أكتوبر سنة 2014 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ستاتويل سغما نيذر لاندس ب . ف” و”شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان ج م ب ح”، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تمسيت“ (الكتلة : )210 المبرم بمدينة الجزائر في 8 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “إيكينور ألجيريا ب. ف” و”شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان جمب ح”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 29 أكتوبر سنة 2014 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “تمسيت“ (الكتلة : )210 المبرم بمدينة الجزائر في 8 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم وشركتي “إيكينور ألجيريا ب. ف” و”شال إكسبلوريشن نيو فانتورس وان جمب ح”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة 3 فبراير سنة 2019 م مرسوم رئاسي رقم 19-19 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المح روقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “أورحود “II (الكتل : 403 و و 404 أ و 405 ه و 406 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 8 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05–07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 30 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95–102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12–351 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07–127 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدّل والمتمّم،

27 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “ أورحود “II (الكتل : 403 و و 404 أ و 405 ه و 406 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 8 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “ أورحود “II (الكتل : 403 و و 404 أ و 405 ه و 406 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 8 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 19-20 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “زملة العربي“ المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 15 – وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 30 و 31 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95–102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–280 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 28 يوليو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “ زملة العربي” المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “ زملة العربي” المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

27 جمادى الأولى عام 1440 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 19-21 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 28 يوليوسنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “سيف فاطمة “II المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادتان 30 و 31 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95–102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15–280 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 28 يوليو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، 3 فبراير سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “ سيف فاطمة ”II المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرّخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “ سيف فاطمة ”II المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المح روقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 19-22 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرّخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “أورحود “II (الكتل : 403 و و 404 أ و 405 ه و 406 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،

27 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2019 م – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05–07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 30 و 31 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95–102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12–351 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1433 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2012 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 26 فبراير سنة 2012 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرّخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “ أورحود “II (الكتل : 403 و و 404 أ و 405 ه و 406 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرّخ في 26 فبراير سنة 2012 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “ أورحود “II (الكتل : 403 و و 404 أ و 405 ه و 406 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 24 نوفمبر سنة 2018 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 17 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 19-23 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرّخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05–07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 30 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95–102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–214 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل،

27 جمادى الأولى عام 1440 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرّخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 8 بالعقد المؤرّخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة H مرسوم رئاسي رقم 19–24 مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة 2019، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 11 بالعقد المؤرّخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر” و”منزل لجماط“ (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و”تالسمان (ألجيريا) ب. ف”. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91–6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90–30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 05–07 المؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 30 منه، 3 فبراير سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95–102 المؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98–48 المؤرّخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–74 المؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15–302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل، – وبعد الاطلاع على الملحق رقم 11 بالعقد المؤرّخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر” و”منزل لجماط“ (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و”تالسمان (ألجيريا) ب. ف”، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 11 بالعقد المؤرّخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين “أولاد النسر” و”منزل لجماط“ (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 9 ديسمبر سنة 2018 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي “ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي” و”تالسمان (ألجيريا) ب. ف”، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 27 جانفي سنة .2019 عبد العزيز بوتفليقة

27 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2019 م مرسوم تنفيذي رقم 19–53 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة والتصديق عليها.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيَما المادتان 99–4 و 143 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 142 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، – وبمقتضى القانون رقم 11–10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، – وبمقتضى القانون رقم 12–07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 142 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة والتصديق عليها. المادة 2 : يجرى اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية حسب اختيار المترشح على أحد مطبوعين (2) ذوي اللّون الأزرق أو الأخضر اللّذين تضعهما مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تحت تصرف المترشح أو ممثله المخول قانونا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 19 يخصص المطبوع الأول لاكتتاب توقيعات ستين ألف )60.000( ناخب، على الأقل، مسجلين في القائمة الانتخابية وموزعين عبر خمس وعشرين (25) ولاية، على الأقل. ينبغي ألاّ يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية، عن ألف وخمسمائة .(1500) ويخصص المطبوع الثاني لاكتتاب توقيعات ستمائة (600) عضو منتخب، على الأقل، في المجالس الشعبية البلدية أو الولائية أو في البرلمان، وموزعة عبر خمس وعشرين (25) ولاية على الأقل. المادة 3 : يتم سحب المطبوعات لدى مصالح الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، فور نشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية. تسلّم هذه المطبوعات للراغب في الترشح بناء على تقديم رسالة موجهة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، يعلن فيها رغبته في تكوين ملف ترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية. المادة 4 : يجب أن يصادق على التوقيعات المدوّنة في استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لدى ضابط عمومي. ويقصد “بالضابط العمومي “ في مفهوم هذا المرسوم : 1 – رئيس المجلس الشعبي البلدي وبتفويض منه، نوابه والأمين العام للبلدية ومندوبو البلديات والمندوبون الخاصون، 2 – الموثق، 3 – المحضر القضائي، 4 – رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي وبتفويض منه أي موظف بذات المركز. المادة 5 : يجب على الضابط العمومي، قبل القيام بإجراء التصديق، التأكد من : – الحضور الشخصي للموقّع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته، – صفة الناخب الموقّع بتقديمه بطاقة الناخب أو شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن المصالح المعنية، – صفة المنتخب الموقّع بتقديمه بطاقة المنتخب. كما يجب على الضابط العمومي التأكد، تحت مسؤوليته، من أن مكان الإقامة المذكور في مطبوع اكتتاب التوقيعات هو نفسه المسجل في بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية.

27 جمادى الأولى عام 1440 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 المادة 6 : يمنع تسجيل المعلومات المتعلقة بهوية الموقع على سجل أو أي سند آخر غير استمارة اكتتاب التوقيعات. المادة 7 : تطبيقا لأحكام المادة 187 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يعفى التصديق على التوقيعات الفردية من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية. المادة 8 : تودع مطبوعات اكتتاب التوقيعات لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي تودع فيه مكوّنات ملف الترشح المذكور في المادة 139 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 9 : يحدد الوزير المكلّف بالدّاخلية، بموجب قرار، المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة .2019 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 19–54 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها التقنيّة.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الدّاخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانيّة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيَما المادة 35 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 3 فبراير سنة 2019 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–08 المؤرَخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابيّة لانتخاب رئيس الجمهوريّة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 35 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يحدد هذا المرسوم نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ومميزاتها التقنية. المادة 2ّ : تكون أوراق التصويت التي توضع في متناول الناخبين في الانتخاب لرئاسة الجمهوريّة، ذات نموذج موحّد. وتكون من لون أبيض بالنسبة للدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني، وتتضمن البيانات الآتية : – لقب المترشح واسمه، وعند الاقتضاء، كنيته باللغة العربية وبالحروف اللاتينية، – صورة المترشح، – تاريخ الاقتراع. المادة 3 : يحدد الوزير المكلّف بالدّاخلية، بموجب قرار، شكل أوراق التصويت ومميزاتها التقنية الأخرى. المادة 4 : تتولى إدارة الولاية وكذلك مصالح وزارة الشؤون الخارجية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت، قبل افتتاح الاقتراع. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة .2019 أحمد أويحيى H مرسوم تنفيذي رقم 19–55 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019، يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99–4 و 143 ( الفقرة 2) منه،

27 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2019 م – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 172 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 172 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية. المادة 2 : لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته مراسيم مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك” : – عمر معليو، بصفته مديرا عاما مساعدا مكلفا بتسويق المحروقات، – سعيد سحنون، بصفته نائب رئيس مكلفا بالاستغلال. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 21 المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت. المادة 3 : يجب أن يتضمن محضر الفرز في الخانة المخصصة للاحتجاجات، المعلومات الآتية : – لقب واسم وعنوان وتوقيع صاحب الاحتجاج، – رقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة)، – لقب المترشح واسمه، – مضمون الاحتجاج. المادة 4 : يخطر المجلس الدستوري فورا. يجب أن يتضمن الإخطار نفس المعلومات المتعلقة بالاحتجاج المسجلة في محضر الفرز. يمكن أن يرفق الطعن بكل الوسائل المبررة له. ويتم بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة .2019 أحمد أويحيى فرديّة سليمان عربي باي، بصفته مديرا عاما مساعدا للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، مكلف بالنقل عن طريق الأنابيب، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة نصيرة عمراني، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة – سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى.

27 جمادى الأولى عام 1440 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية والبيئة – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة الموارد المائية والبيئة – سابقا، لتكليفهما بوظائف أخرى : – وريدة إزغوين، – أنيس فتح الدين العكروف. H مراسيم رئاسية مؤرّخة في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الموارد المائية، لتكليفهم بوظائف أخرى : – عمر بوقروة، بصفته مديرا للري الفلاحي، – زكية رناعي، بصفتها مفتشة، – عبد الرحمان أفليحاو، بصفته نائب مدير للري الصغير والمتوسط، – زوهرة أوزاني، بصفتها نائبة مدير لتسيير المعطيات والتطوير، – حميدة بن سطاعلي، بصفتها نائبة مدير للصفقات العمومية، – لامية لهتيهت، بصفتها نائبة مدير لحشد الموارد المائية غير العادية، – دليلة حاجي، بصفتها نائبة مدير للدراسات الاقتصادية، – فضيلة مختار، بصفتها نائبة مدير لمتابعة نشاطات أداة الإنتاج الوطني، – فاروق تاجر، بصفته نائب مدير لتثمين الموارد البشرية، 3 فبراير سنة 2019 م – عبد العزيز آيت مسغات، بصفته نائب مدير لتنسيق وسائل الإنجاز، – فايزة باجي، بصفتها نائبة مدير للتعاون والبحث، – ليلى قماش، بصفتها نائبة مدير للمساحات الكبرى، – حسينة بودجة، بصفتها نائبة مدير للامتياز وإصلاح الخدمة العمومية للتطهير، – زهير حجيج، بصفته نائب مدير لتقييم وسائل الإنجاز في المديرية العامة لوسائل الإنجاز، – عبد الناصر بركات، بصفته نائب مدير لتطوير وسائل الإنجاز في المديرية العامة لوسائل الإنجاز، – عبد العزيز سماوي، بصفته رئيسا للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد بوعلام بقار، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الموارد المائية، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام الآنسة والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الموارد المائية : – زهية جلال، بصفتها مديرة للتنظيم والمنازعات، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 2017، بسبب إلغاء الهيكل، – خالد لمايسي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لإحالته على التقاعد، – رشيد طيبي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لإحالته على التقاعد، – ربيع بوزكريا، بصفته نائب مدير لشبكات الإعلام الآلي، لإحالته على التقاعد.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الموارد المائية، لإحالتهم على التقاعد : – محند بن عدي، بصفته مديرا لترقية وتطوير وسائل الإنجاز،

27 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2019 م – أحسن آيت أعمارة، بصفته مديرا للتطهير وحماية البيئة، – خالد مشتي، بصفته نائب مدير للوثائق والأرشيف.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة الموارد المائية، لإحالتهما على التقاعد : – صالح عنصر، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، – فريد مخزومي، بصفته نائب مدير لتسيير التطهير وحماية البيئة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للجزائرية للمياه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد عبد النور أيت منصور، بصفته مديرا عاما للجزائرية للمياه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مديرين للموارد المائية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للموارد المائية في الولايتين الآتيتين، لإحالتهما على التقاعد : – مالك كعوش، في ولاية سكيكدة، – السعيد رامول، في ولاية سوق أهراس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 23 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام رئيس الغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة ببشار. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد لزهر نايت محمد، بصفته رئيسا للغرفة ذات الاختصاص الإقليمي لمجلس المحاسبة ببشار، لإحالته على التقاعد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمن التعيين بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك” : – عبد الحميد رايس علي، نائب رئيس مكلفا بنشاط التكرير والبتروكيمياء، – نور الدين بن مولاي، نائب رئيس مكلفا بنشاط تمييع الغاز الطبيعي وأنشطة الفصل، – أحمد الهاشمي مازيغي، نائب رئيس مكلفا بنشاط تسويق المحروقات، – فريد غزالي، نائب رئيس مسؤولا عن الاستراتيجية والتخطيط والاقتصاد، – أمحمد كروبي، نائب رئيس مسؤولا عن المالية، – توفيق حكار، نائب رئيس مسؤولا عن تطوير الأعمال والتسويق، – سليمان عربي باي، نائب رئيس مكلفا بنشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب. HH مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تنهى مهام السيّد محمد معطو، بصفته مديرا للري في ولاية غليزان. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان التعيين بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الموارد المائية :

27 جمادى الأولى عام 1440 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 – نبيلة بغدالي، مديرة للدراسات، – زكية رناعي، مديرة للدراسات، – نصيرة عمراني، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – وريدة إزغوين، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – أنيس فتح الدين العكروف، مكلفا بالدراسات والتلخيص، – لامية لهتيهت، مكلفة بالدراسات والتلخيص، – عبد العزيز سماوي، مكلفا بالدراسات والتلخيص، مسؤول المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، – كمال حمادي، مفتشا، – عبد العزيز آيت مسغات، مفتشا، – ليلى قماش، مفتشة، – عبد الناصر بركات، مفتشا، – ياسين زموشي، مديرا للميزانية والوسائل، – عبد الرحمان أفليحاو، مديرا للري الفلاحي، – عبد الحميد لاتب، مديرا للإعلام الآلي والأنظمة الإعلامية، – عمر بوقروة، مديرا للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، – فريدة لوني، نائبة مدير للتكوين، – حميدة بن سطاعلي، نائبة مدير للتنظيم والشؤون القانونية، – ليندة بن عبد الرحمان، نائبة مدير لحشد الموارد المائية السطحية، – زهير حجيج، نائب مدير لتطوير تحلية ونزع المعادن من المياه، – فايزة باجي، نائبة مدير لتسيير المنشآت القاعدية للتطهير، – فضيلة مختار، نائبة مدير لأشغال البرمجة، – دليلة حاجي، نائبة مدير للإحصاء والتمويلات، – زوهرة أوزاني، نائبة مدير للموارد البشرية، – حسينة بودجة، نائبة مدير للتعاون، – نصر الدين بوجملين، نائب مدير لتطوير المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، 3 فبراير سنة 2019 م – العيد ڤميدي، نائب مدير للمساحات الكبرى، – عبد الغني بن بتقة، نائب مدير لتهيئة الري، – مجيد لواقنوني، نائب مدير لشبكات الإعلام الآلي، – محمد سيدهم، نائب مدير لتطوير إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، تعيّن السيّدة لمياء بلعباس، نائبة مدير لتنشيط ومتابعة المؤسسات بوزارة الموارد المائية. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السيّد طه دربال، مديرا عاما للديوان الوطني للسقي وصرف المياه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين مديرين منتدبين للموارد المائية والبيئة بالمقاطعات الإدارية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1440 الموافق 2 ديسمبر سنة 2018، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين منتدبين للموارد المائية والبيئة بالمقاطعات الإدارية في الولايات الآتية : – عبد القادر حاج أحمد، بتيميمون في ولاية أدرار، – عبد الرحمان زناڤي، ببني عباس في ولاية بشار، – عبد المالك قاسمي، بإن صالح في ولاية تامنغست، – منير بوخيرة، بإن قزام في ولاية تامنغست، – أخان مرموري، بجانت في ولاية إيليزي، – كمال حنة، بالمغير في ولاية الوادي، – العيد جقاوة، بالمنيعة في ولاية غرداية.

27 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2019 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 25 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 83-108 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية. المادة 2 : يُسند تنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية إلى المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أدناه : أ. المدرسة الوطنية للحماية المدنية، بالنسبة لما يأتي : – رتبتي طبيب مقدم للحماية المدنية وطبيب رائد للحماية المدنية، – رتبة طبيب نقيب للحماية المدنية، – رتبتي مقدم الحماية المدنية ورائد الحماية المدنية، – رتب نقيب الحماية المدنية وملازم أوّل للحماية المدنية وملازم الحماية المدنية. ب. ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية، بالنسبة لما يأتي : – رتبتي مساعد الحماية المدنية ورقيب الحماية المدنية، – رتبتي عريف الحماية المدنية وعون الحماية المدنية. المادة 3 : يمكن مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية أن ينشئ، بموجب مقرر، عند الحاجة، مراكز امتحان ملحقة. يجب تبليغ نسخة من المقرر إلى السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إمضائه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة .2018 نور الدين بدوي

27 جمادى الأولى عام 1440 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 قرار مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019، يحدّد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفرديّة لصالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة.

إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16–11 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17–243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19–08 المؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 17 جانفي سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابيّة لانتخاب رئيس الجمهوريّة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18–331 المؤرَخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخليّة والجماعات المحليّة والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19–53 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019 الذي يحدّد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة والتصديق عليها، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 19–53 المؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشّحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريّة. المادّة 2 : مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية من لون أخضر خاص بالتوقيعات الفردية لأعضاء منتخبين في مجالس شعبية بلدية أو ولائية أو في البرلمان، ومن لون أزرق خاصّ بالتوقيعات الفردية لناخبين مسجّلين في القائمة الانتخابية. 3 فبراير سنة 2019 م يتمّ إعداد المطبوعين المذكورين في الفقرة أعلاه، تبعا للمواصفات التقنية المحدّدة في الملحق بهذا القرار. المادّة 3 : يتضمّن مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية البيانات الآتية : – لقب الموقّع واسمه (باللّغة العربيّة وبالحروف اللاتينية) وتاريخ ومكان ميلاده، اسم الأب ولقب واسم الأم، – مجلس وولاية الانتخاب بالنّسبة للموقّعين المنتمين إلى مجلس منتخب، – ولاية وبلدية انتماء الموقّع بالنّسبة للموقّعين الناخبين، – رقم تسجيل الموقّع في القائمة الانتخابية، – لقب المترشّح المستفيد من التوقيع واسمه والتزام شرفي أن هذا التوقيع لم يعط إلاّ لهذا المترشّح وحده، – عنوان الموقّع ومراجع وثيقة إثبات هويته ( بطاقة التعريف الوطنيّة أو جواز السّفر أو رخصة السياقة، ذات الصلاحية الجارية ) وكذا تاريخ ومكان تسليمها، – تاريخ التوقيع، – ختم السلطة المصدّقة وتوقيعها. – ملاحظات تذكر بأحكام المواد المعنية من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة .2019 نور الدين بدوي الملحق أوّلا : المطبوع المخصص لأعضاء المجالس المنتخبة : يطبع مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية في ورق من لون أخضر وزنه 80 غراما، وبأبعاد 21 سم x 27 سم. يتضمن البيانات الآتية : 1 – الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 16 ضعيف. 2 – الانتخابات الرّئاسية 2019 : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك 18 : خشن .

27 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2019 م 3 – تسمية مطبوع اكتتاب التوقيعات، في إطار مستطيل : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 28 خشن. 4 – تصريح الموقّع : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 18 ضعيف . 5 – لقب الموقّع واسمه (باللّغة العربيّة وبالحروف اللاتينية) : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 14 ضعيف. 6 – تحديد مجلس وولاية انتماء الموقّع : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 14 ضعيف. 7 – تاريخ ميلاد الموقّع ومكانه : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 14 ضعيف. 8 – اسم الأب ولقب الأم واسمها : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 14 ضعيف. 9 – عنوان الموقّع : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 14 ضعيف . 10 – رقم الوثيقة التي تثبت هوية الموقّع وتاريخها ومكان تسليمها : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 14 ضعيف. 11 – التوقيع (على الجهة اليمنى) : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 14 ضعيف. 12 – تاريخ توقيع الموقّع : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 14 ضعيف. 13 – التصديق (على الجهة اليسرى) : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 14 ضعيف. 14 – ختم السلطة المصدّقة وتوقيعها : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 14 ضعيف. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 27 15 – ملاحظات هامّة : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 14 ضعيف. 16 – ملاحظتان (2) تتضمّنان التذكير بأحكام المواد 143 و 187 و 212 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 14 ضعيف. ثانيا : المطبوع المخصص للناخبين المسجّلين في القائمة الانتخابية : يطبع مطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية في ورق من لون أزرق وزنه 80 غراما، وبأبعاد 21 سم X 27 سم. يتضمن البيانات الآتية : 1 – الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك: 16 ضعيف. 2 – الانتخابات الرّئاسية 2019 : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 18 خشن. 3 – تسمية مطبوع اكتتاب التوقيعات، في إطار مستطيل : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 28 خشن. 4 – الولاية والبلدية في إطار مستطيل : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 18 خشن. 5 – تصريح الموقّع : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 18 ضعيف. 6 – لقب الموقّع واسمه (باللّغة العربيّة وبالحروف اللاّتينية) : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك: 18 ضعيف.

27 جمادى الأولى عام 1440 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 08 7 – تاريخ ومكان ميلاد الموقّع : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك: 18 ضعيف. 8 – اسم الأب ولقب الأم واسمها : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 18 ضعيف. 9 – رقم تسجيل الموقّع في القائمة الانتخابية : – نوع الحروف: مطبعي، – السمك : 18 ضعيف. 10 – عنوان الموقّع : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 18 ضعيف. 11 – رقم الوثيقة التي تثبت هوية الموقّع وتاريخها ومكان تسليمها : – نوع الحروف : مطبعي وبالحروف اللاتينية، – السمك: 18 ضعيف. 12 – التوقيع (على الجهة اليمنى) : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 18 ضعيف. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 3 فبراير سنة 2019 م 13 – تاريخ توقيع الموقّع : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 18 ضعيف. 14 – التصديق (على الجهة اليسرى) : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 18 ضعيف. 15 – ختم السلطة المصدقة وتوقيعها : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 18 ضعيف. 16 – ملاحظات هامّة : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 17 ضعيف. 17 – أربع (4) ملاحظات تتضمّن التذكير بأحكام المواد 143 و 187 و 212 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات : – نوع الحروف : مطبعي، – السمك : 17 ضعيف. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة