مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018، يتضمنان إنهاء مهام بالشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتضمن محضر الفرز في الخانة المخصصة للاحتجاجات، المعلومات الآتية :
– لقب واسم وعنوان وتوقيع صاحب الاحتجاج،
– رقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها (بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر أو رخصة السياقة)،
– لقب المترشح واسمه،
– مضمون الاحتجاج.
المادة 4
فتح المادةيخطر المجلس الدستوري فورا.
يجب أن يتضمن الإخطار نفس المعلومات المتعلقة بالاحتجاج المسجلة في محضر الفرز.
يمكن أن يرفق الطعن بكل الوسائل المبررة له. ويتم بمبادرة من صاحبه وعلى نفقته.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 30 جانفي سنة .2019 أحمد أويحيى فرديّة سليمان عربي باي، بصفته مديرا عاما مساعدا للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، مكلف بالنقل عن طريق الأنابيب، لتكليفه بوظيفة أخرى.
H
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.