مرسوم رقم 81-165 معدَّل

مرسوم رقم 81-165 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 1020

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 7

أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-20 (ج.ر عدد 3 لسنة 1982)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 81-165

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 82-20

    « تلغى المادة 7 من المرسوم رقم 81-165 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 المشار اليه »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 82-20

    مرسوم رقم 82-20 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 140 الموافق 18 أبريل سنة 1981 المحدد الصلاحيات وزير الصحة . - 123

  • مرسوم رقم 81-374

    مرسوم رقم 81-374 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصحة . 1863

  • مرسوم رقم 81-66

    مرسوم رقم 81-66 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة . 479

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.