مرسوم رقم 81-165 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 1020
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 7
أُلغي بموجب مرسوم رقم 82-20 (ج.ر عدد 3 لسنة 1982)
مرسوم رقم 81-165 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401 الموافق 25 يوليو سنة 1981 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 1020
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 82-20
« تلغى المادة 7 من المرسوم رقم 81-165 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 المشار اليه »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 82-20
مرسوم رقم 82-20 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 يعدل المرسوم رقم 81-65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 140 الموافق 18 أبريل سنة 1981 المحدد الصلاحيات وزير الصحة . - 123
-
مرسوم رقم 81-374
مرسوم رقم 81-374 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصحة . 1863
-
مرسوم رقم 81-66
مرسوم رقم 81-66 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة . 479
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.