قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1401 الموافق 14 يوليو سنة 1981 يتضمن تحويل مركز الحمامات المعدنية والاستجمام التابع للجيش الوطني الشعبي في حمام ريغة، الى وزارة السياحة . 1021 . وزارة النقل والصيد البحرى

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.