مرسوم

مرسوم مؤرخ في 18 رمضان عام 1401 الموافق 20 يوليو سنة 1981 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز . 1024

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.