مرسوم رقم 81-163 مؤرخ في 23 رمضان عام 1401
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون في ميادين الاسكان والتعمير والبناء بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التونسية، الموقع بمدينة الجزائر في II مارس سنة 1981، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 10 ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. | اتفاقية تعاون في ميادين الاسكان والتعمير والبناء ان حكومة - الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- حرصا منهما على تدعيم أواصر الاخوة وحسن الجوار القائمة بين البلدين،
- وعزما منهما على ارساء وتطوير تعاون متواصل في ميادين الاسكان والتعمير والبناء، اتفقتا على التراتيب الآتي ذكرها .
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيخص هذا الاتفاق ضبط وسائل التعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في ميادين الاسكان والتعمير والبناء من ناحية وتحديد شروط تعاقد وممارسة.
المؤسسات التي ستساهم في تحقيق هذه البرامج خاصة في المناطق الحدودية من ناحية أخرى ..
المادة 2
فتح المادةتعنى ضمن هذا الاتفاق :
لفظة «البلد الاصل» الذى تدعى مؤسساته في البناء والاشغال العامة لانجاز أشغال على تراب الطرف الآخر .
لفظة «البلد المضيف» البلد الذي تنجز على ترابه الاشغال المعنية .
لفظة «مؤسسة» المؤسسة أو تجمع من حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1401 الموافق | المؤسسات المتخصصة في البناء أو في الاشغال 25 يوليو سنة 1981 10 الشاذلي بن جديد العامة التي تكلف بانجاز أشغال على تراب البلد المضيف ..
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية لفظة المناطق الحدودية المناطق الموجودة على جانبي الخط الفاصل بين البلدين من الشمال الى الجنوب على امتداد يقع تحديده باتفاق مشترك .
الباب الثاني — أشكال التعاون
المادة 3
فتح المادةيلتزم الطرفان :
ا - بالتبادل الدورى لبرامجهما الجديدة في ميادين الاسكان والتعمير والبناء بشكليها الكمي والكيفي .
ب بالتشاور المشترك قصد تبادل تجار بيهما | في هذه الميادين.
المادة 4
فتح المادةيشجع كل طرف متعاقد اسناد صفقات بالتراضي للمؤسسات المعنية بالامر والمرخص لها من قبل الطرف المتعاقد الآخر قصد انجاز برامج اسكان و تعمير وبناء فوق ترابة خاصة بالمناطق الحدودية .
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة من قبل البلد الاصل والبلد المضيف عند قيامها بالاشغال المسندة اليها بكل التسهيلات الضرورية طبقا للاتفاقيات النافذة بين الطرفين المتعاقدين خاصة اتفاقية الاقامة الموقعة في 26 جويلية 1963 والاتفاقية العامة للضمان الاجتماعى الموقعة فى 30 ديسمبر سنة 1973 ولا حكام الباب الثالث من هذا الاتفاق .
المادة 6
فتح المادةتم تأسيس لجنة قطاعية مشتركة تكلف بالسهر على تطبيق وحسن تنفيذ هذا الاتفاق .
لهذه اللجنة صلاحية عرض أي اقتراح على الحكومتين يهدف الى زيادة تنمية التعاون في ميادين الاسكان والتعمير والبناء .
تجتمع اللجنة بالتناوب في تونس والجزائر | كل ستة أشهر أو يطلب من أحد الطرفين ..
للجمهورية الجزائرية 1003
الباب الثالث — شروط تعاقد المؤسسات وممارستها المهنية
المادة 7
فتح المادةيقع قبول المؤسسة لانجاز الصفقات على تراب البلد المضيف سواء :
اثر عملية مناقصة
- أو اثر مشاورات مضيقة
- أو بواسطة عقد ابرم بالتراضي .
المادة 8
فتح المادةتتمتع المؤسسة المرخص لها بانجاز الاشغال على تراب البلد المضيف بنظام الدخول المؤقت للآلات والتجهيزات اللازمة لتنفيذ الصفقة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في البلد المضيف.
تسمح لهذه الآلات حرية التنقل في صورة فتح عدة حظائر في نفس الوقت أو أوقات متتالية أو لتزويد هذه الحظائر .
يمكن عند انتهاء الاشغال اعادة هذه الآلات الى البلد الأصل أو عرضها للاستهلاك في البلد المضيف..
المادة و للمؤسسة المرخص لها امكانية التزود بوسائلها الخاصة انطلاقا من البلد الأصل بالمواد والآلات اللازمة لانجاز الاشغال في اطار ترخيصات جملية للتوريد..
المادة 10
فتح المادةللمؤسسة المرخص لها امكانية انتداب عملة لحظائرها من البلد المضيف أو من البلد الاصل دون تمييز على أن يتم انتداب اليد العاملة المختصة والموصوفة من البلد الاصل طبقا للطرق التي سوف يتم الاتفاق بشأنها حال ابرام الصفقات ..
المادة 11
فتح المادةيلتزم كلا الطرفين المتعاقدين بضمان اتمام الاشغال والخدمات بجميع أصنافها المسندة إلى المؤسسة وذلك في اطار الظروف العادية لتنفيذه أحكام العقد.. 1004 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه المسادة 12 يلتزم كلا الطرفين بضمان تحويل المبالغ المتأتية عن تطبيق مقتضيات الصفقة وذلك في اطار الظروف العادية لتنفيذ أحكام العقد.
الباب الرابع — أحكام نهائية
المادة 13
فتح المادةيسهر الطرفان المتعاقدان على أن يتم تطبيق هذا الاتفاق بالعناية والجدوى اللازمتين .
يعلم كل طرف الطرف الآخر في أحسن الآجال بكل عنصر من شأنه تعطيل تحقيق أهدافه .
المادة 14
فتح المادةفي صورة حدوث خلاف حول تأويل أو تطبيق هذا الاتفاق يتشاور الطرفان قصد فضه سواء بالطرق الديبلوماسية أو في نطاق اللجنة القطاعية المشتركة.
المادة 15
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الاعلام بالمصادقة عليه طبقا للتراتيب الجاري بها العمل في كلا البلدين وتكون مدة صلاحيته أربع سنوات يجدد اثرها تلقائياً لفترات جديدة تدوم كل فترة سنتين ما لم يقع الغاؤه من قبل أحد الطرفين مع سابق اعلام بستة أشهر .
حرر بالجزائر في 11 مارس سنة 1981 عن حكومة عن حكومة الجمهورية التونسية الجمهورية الجزائرية المنصف بلحاج عمر الديمقراطية الشعبية .
وزير الاسكان الغزالي أحمد على وزير الاسكان والتعمير مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية --- قرارات مؤرخة في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 | مايو سنة 1981 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد ربيع فشوش، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد بو معروف قرزة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد البشير قريشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من II فبراير سنة 1981 .
وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الأنسة يمينة قديق متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبها ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يسين السيد الثلاثاء 20 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1005 محمد الحافظ الاشرف متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد أحمد شنايف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (195) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تغصيبه .
يتقاضي المعنى مرتبا وفقا للرقم الاستدلالي المطابق لسلكه الأصلي.
وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعني في سلكه الاصلي.
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد المالك زيات متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 ثعين السيدة فتيحة قندوز زوجة فقير متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بكتابة الدولة للصيد البحرى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد الامين دريد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 | الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الأنسبة بنية هو عيشة متصرفة متمونة الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تفسيبها .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد المجيد محرش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية ابتداء من 10 يوليو سنة 1980 ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1980 كما يأتي :
يرسم السيد محمد صالح أمقران في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 9 مايو سنة 1979 ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1980 كما يأتي :
يرسم السيد ساسى محداد في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة ) ( الرقم الاستدلالي (445) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد و 10 أشهر و 17 يوما .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد شريف محيوت في سلك المتصرفين ويرتب في.
الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد و 9 شهور و 17 يوما ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد صالح بن عزمام في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 29 ديسمبر سنة 1980 . !
بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب حسام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 برسم السيدة 1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه عبد الرحمن قواسمية في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ | ب قدمية قدرها 6 شهور .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد نجيب مطاطلة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 18 أكتوبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 | الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد السعيد فرحى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد أودينة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد انوي بن بلقاسم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1980 ) i بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد مصطفى بن الشيخ في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد البشير جناوى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 شهور) بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد معطى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 5 شهور و 17 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد بن دالي ابراهيم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 شهور (0) بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد أحمد الاخضر تازير متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أو ديسمبر سنة 1979 .1 الموافق بموجب 30 قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد الرحمن حميداوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد نور الدين دودو متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 15 سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ (295) بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 15 بأقدمية قدرها 6 شهور .
ديسمبر سنة 1979 .
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1007 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد أحمد فنينش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1979 . :
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد صالح بوشة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 26 يونيو سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد عبد الكريم بن شياخ في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 8 يوليو سنة 1979. : بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1407 الموافق 30 مايو سنة 1981 - يرسم السيد عبد الحميد كواشي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 8 يوليو سنة 1978 • بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد بن السعيد قرار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من 11 سبتمبر سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها عام واحد و 8 شهور و 10 أيام .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد اسماعيل معيوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محى الدين بن جلول في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 مايو سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد مصطفى بن طرة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد يوسف بلهامل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1980.
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 يونيو سنة 1980 كما يأتي :
يرسم السيد محمد الطاهر عريبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد | الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد جواد رحال في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 11 يوليو سنة 11980 محمد الصغير كبير محجودة في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (295) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 . 1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 | فاروق قويدرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد أعراب ميهوبي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد أحمد لواشنى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يمين السيد على عليك متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد أحمد العبيدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد ينيسلى مرزوق متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد ناصر اسماعيل بلقاسم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبه (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد جوامع متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد يوسف بوشاشي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . 10 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد رضا كمال مغلى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد سعيد بيدى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد القادر طرباق متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه ...
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد سعيد مزيل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 | محمد العرباوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلائي الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد | (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -- 1009 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يمين السيد محمد يشطمان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 | الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد حميد بن طبولة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 | الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد الامين قدري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد ميلود بلمولود متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد حسين شبيره متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . - بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد شقرون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 | الموافق 30 مايو سنة 1981 يمين السيد عبد السلام بن غالم متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 11 فبراير سنة 1981.
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عيام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد بوعزة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد بورنان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها عام واحد .
بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد الله بن ساحلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من II فبراير سنة 1981.
وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد شاقور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولي (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1979 • بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 ترسم الآنسة زبيدة حملة في سلك المتصرفين وترتب في الدرية 1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الاولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1980 ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد بوغابة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 14 غشت سنة 1980 . - بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد أبوراح في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 يوليو سنة ..1980 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد حسين عبدوس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 4 غشت سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد سعيد نقاش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 19 يوليو سنة 101979 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد مخلوف بوشك في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 يناير سنة 1981 .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1402 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد | عبد العزيز فحلة متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الآنسة فضيلة بن منح متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبها .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد .
محمد حماد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد حميدات متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد صالح رمضان متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبه .. - بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد الطيب زنيبع متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الآنسة ميميسة برباريس متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبها .
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1011 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 ، تقبل استقالة السيد محمد اللوز المتصرف المتمرن ابتداء من أول فبراير سنة 1981 .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد مصطفى بن عبيد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمود الأشهب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد بلمختار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الآنسة فتيحة بن زين متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها . 1 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد المالك زاوى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من 22 مارس سنة 1981 . | 295 بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من | تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد كمال كرسينة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من | تاريخ تنصيبه . - بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الآنسة مليكة قاضى متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد بوجمعة الحوت في سك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 21 يناير سنة 1981 .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد على محمد الامين غالى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 9 سبتمبر سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد عبد المجيد بوسحابة في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 4 مارس سنة 1980 . - بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1407 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 . . تونسي بن بكة في سلك المتصرفين ويرتب في الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد | الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من عبد الكريم كرمالى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 23 يناير سنة 1981 .. 1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1401 | الموافق 30 مايو سنة 1981 ، تقبل استقالة السيد محمد فلان ابتداء من 30 ديسمبر سنة 1979 ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الأنسة عائشة قامان متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبها .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد مسعود محمد يحي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد | محمد الشريف عبدون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل ابتداء من تاريخ | تنصيبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد حبيب الاكحل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي ابراهيم خليل بن الاعمش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الأنسة لطيفة كوش متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من أول أكتوبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الأنسة سعدية بوخرس متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي - (295) بوزارة الداخلية.
وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدتها المعنية في سلكها الاصلي.
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد بوجملين دشوشة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 11 فبراير سنة (295) بوزارة العدل ابتداء من أول فبراير سنة 1981 • ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد الجبار جبرى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العدل ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 • وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي. - بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد 1981 • وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق -- الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي.
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد كالي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي .
(295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه ...
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرهم السيد الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لحسن نوائي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 8 ديسمبر سنة 1980 • بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يدرج السيد عبد الرشيد عبادة ويرسم ويرتب في 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين .
يتقاضى المعنى راتبا على أساس الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها و أشهر و 3 أيام لا يكون للتسوية الحسابية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الأنسة زليخة مزهود متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من أول يوليو سنة 1980 . 1 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الأنسة الزهراء جرود متصرفة متسرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبها .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد القادر بوزيدي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من 20 يوليو سنة 1980 . - بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد مالك سي أحمد متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه .. 1013 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد رمضان عرايبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من | 23 يناير سنة 1981 • بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محى الدين بقريش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهر واحد و 25 يوما.
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عمر قويقح متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 .
وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفذها المعنى في سلكه الاصلي .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد طيبى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الجريد والمواصلات ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 .
يتقاضى المعنى الراتب المطابق للرقم الاستدلالى المحصل عليه في سلكه الاصلي .
وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الأصلي .. 1014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 24 يوليو سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد محمد الكمال بن خالف متصرفا متمرنا كالاتى : يدرج السيد محمد الكمال بن خالف ويرسم في 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين ويعين بوزارة الصناعات الخفيفة .
يتقاضى المعنى راتبا على أساس الرقم الاستدلالى 320 من السلم 13 ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر .
لا يكون للتسوية الحسابية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1979 كالآتي : يدرج السيد نور الدين بلقاسمى ويرسم ويرتب في 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين.
يتقاضى المعنى راتبا على أساس الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان وشهر واحد 10 لا يكون للتسوية الحسابية أثر مالي لما قبل اول يناير سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تدرج السيدة فاطمة الزهراء بن مهدية زوجة حاوشين وترسم وترتب في 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين .
تتقاضى المعنية راتبا على أساس الرقم الاستدلالى 345 ابتداء من أول يناير سنة 1980 وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهران لا يكون للتسوية الحسابية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد الرحمن عبده متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى - (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عمر عبد المالك متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 | الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد مصطفى صابي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد خديم ولد دادة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الآنسة دليلة نادية حنيفى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 .
الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد رشيد دهابة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التربية والتعليم الاساسي ابتداء من | تاريخ تنصيبه .
الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1015 بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1407 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد نور الدين حميدة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية والتعليم الاساسي ابتداء من أول يوليو سنة 1980 يستمر المعنى في الاستفادة من الرقم الاستدلالى المحصل عليه في سلكه الاصلي .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عبد القادر العوفى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية والتعليم الاساسي ابتداء من II فبراير سنة 1981 .
وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي .. - بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد بن يمينة شايب الذراع متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية والتعليم الاساسي ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد سر بي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الآنسة آسيا مرايغ متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبها .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد عمر و روابحي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 205) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 تعين الآنسة فتحة قرارى متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبها .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد اسماعيل حكيمي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الشبيبة والرياضة ابتداء من تاريخ تنصيبه ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد حمودة ديرم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1407 الموافق 30 مايو سنة 1981 يرسم السيد محمد زراولية في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 13 مايو سنة 1980 .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1979 والمتضمن تعيين السيد يوسف بن أوجيت كالاتي :
يدرج المعنى ويرسم في 31 ديسمبر سنة 1972 في سلك المتصرفين ويتقاضى راتبا على أساس الرقم الاستدلالى 320 من السلم الثالث عشر ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها عام واحد و 26 يوما .
لا يكون للتسوية الحسابية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980 . 1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1979 كالآتي :
يرقى السيد رابح بوبرتاخ الى سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 (الباقي بدون تغيير ) .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يدرج السيد علال برادعى ويرسم ويرتب في 31 ديسمبر 1979، في سلك المتصرفين .
يتقاضى المعنى راتبا على أساس الرقم الاستدلالى 370 من السلم الثالث عشر ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 4 أشهر و 26 يوما .
لا يكون للتسوية الحسابية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980.
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد سليمان بلعباس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد ميلود برارمة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 • وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد | | عبد القادر بوليل متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من 11 فبراير سنة 1981 • يتقاضى المعنى راتبا مطابقا للرقم الاستدلالى المحصل عليه في سلكه الاصلي.
وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد | استنفدها المعنى في سلكه الاصلي .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد محمد بن سعود متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من II فبراير سنة | 1981 . ..
يتقاضى المعنى راتبا مطابقا للرقم الاستدلالى المحصل عليه في سلكه الاصلي.
وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي ..
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد حمزة بن ساسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من II فبراير سنة 1981 • يتقاضى المعنى راتبا مطابقا للرسم الاستدلالى المحصل عليه في سلكه الاصلي .
وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 يعين السيد الطيب شياحي متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي الثلاثاء 26 رمضان عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1017 (295) بوزارة الداخلية ابتداء من II فبراير سنة 1981 • يتقاضى المعنى راتبا مطابقا للرقم الاستدلالى المحصل عليه في سلكه الاصلي .
وقد اتخذ هذا التعيين وجميع حقوق الزيادة المخصصة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، قد استنفدها المعنى في سلكه الاصلي .
بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1401 الموافق 30 مايو سنة 1981 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تعيين السيد محمد أمقران خليل متصرفا متمرنا كالآتي :
يدرج السيد محمد أمقران خليل ويرسم ويرتب في 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين.
يتقاضى المعنى راتبا على أساس الرقم الاستدلالى 395 من السلم الثالث عشر ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في أول يناير سنة 1980 بأقدمية قدرها 6 أشهر وأربعة أيام ..
لا يكون للتسوية الحسابية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980 .
وزارة الدفاع الوطني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.