مرسوم رئاسي رقم 22-223 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد الرحمان راوية، وزير المالية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 22-265
مرسوم رئاسي رقم 22-265 مؤرخ في 15 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 14 يوليو سنة 2022، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.