مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، يتضمن تعيين رئيس مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1443 الموافق أوّل جوان سنة 2022 ، يتضمن تعيين رئيس مركز الإعلام حول الأمن والسلامة البحريين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.