مرسوم تنفيذي رقم 22-211 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022 ، يحدد قائمة الأمراض المنتقلة المعنية بالكشف السرّي والمجاني مراسيم فردية 8
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 11-18 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة الأمراض المنتقلة التي يكون الكشف عنها سرياً ومجانياً.
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة الأمراض المنتقلة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
ويتم تحيينها حسب الأشكال نفسها.
المادة 3
فتح المادةيتم إجراء الكشف عن الأمراض المذكورة في المادة 2 أعلاه، تحت مسؤولية الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة.
يسلّم الطبيب نتائج عينات الكشف إلى الشخص المعني خلال مقابلة فردية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان 2022 أيمن بن عبد الرحمان الملحق قائمة الأمراض المنتقلة المعنية بالكشف السري والمجاني
- التهاب الكبد الفيروسي من نوع ب،
- التهاب الكبد الفيروسي من نوع ج،
- عدوى المتدثرة عدوى فيروس العوز المناعي البشري / متلازمة العوز المناعي المكتسب،
- التهاب الإحليل السيلاني
- السفلس. 15 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية 15 جوان سنة 2022 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.