قرار

قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1443 الموافق 25 أفريل سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء لجنة الخبراء متعددي التخصصات المكلفة بإبداء الرأي في قائمة الأدوية الأساسية. 32

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.