مرسوم رئاسي رقم 22-214
مرسوم رئاسي رقم 22-214 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022 ، يتضمن ترسيم 15 سبتمبر يوما وطنيا للإمام
المادة الأولى
فتح المادةيُرسم يوم 15 سبتمبر يوما وطنيا للإمام".
المادة 2
فتح المادةيُحتفل بهذا اليوم في كل سنة عبر كامل التراب الوطني من خلال تظاهرات متنوعة وأنشطة دينية تقديرا لمقام الإمام ومكانته ودوره العلمي والثقافي والاجتماعي في مجال تدعيم قواعد المرجعية الدينية وتعزيز الهوية الوطنية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان 2022 عبد المجيد تبون
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.