مرسوم رئاسي رقم 22-214

مرسوم رئاسي رقم 22-214 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 جوان سنة 2022 ، يتضمن ترسيم 15 سبتمبر يوما وطنيا للإمام

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.