قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 اشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . و سجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-10-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا با ابريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار السطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 66-331 مؤرخ فى اول شعبان عام 1386 الموافظ 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نظام الوقاية من حدوث المصادمات في البحر (استدراك) 152 وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق للسندات ذات الفائدة البالغة 3,50 لعام 1952 برأسمال مضمون والمقبولة لدفع رسوم نقل الملكية • 156 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 67-29 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتعلق بتنظيم موسم قطف الاعناب وصنع الخمور 157 وزارة العدل. مرسوم مؤرخ فى 15 رمضان عام 1386 الموافق 27
- 21 سبتمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك نواب عمال | ديسمبر سنة 1966 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية العمالات (استدراك) - 100
- قرارات مؤرخة في 18 و 19 رمضان عام 1386 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين - • 155 وزارة المالية والتخطيط
- قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تحديد قيمة التسديد وقيمة الاسترجاع ( استدراك ) . - 158 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1386 الموافق 6 يناير- سنة 1967 يتضمن تعيين كاتب نيابة - 159
- قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1386 الموافق 11 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار بغرفة الاتهام التابعة للمجلس القضائي بقسنطينة - 159 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة
- 159 | 1967 يتضمن قبول محام ..
154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن اخضاع أنواع المرايا لنظام حصص | الاستيراد 159
- قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن تحديد حصص استيراد خيط الماكينات 159 قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة - 1967 يتضمن اخضاع اللبن الرائب المعطر ( يوغورت ) لنظام حصص الاستيراد 160 قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1386 الموافق 19 يناير سنة 1967 يتضمن اخضاع تصدير بعض المنتوجات لنظام الحصص . 160 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1386 الموافق 21 يناير سنة 1967 يتضمن قبول عون مكلف بالعمليات المالية الخاصة بالصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة 161 وزارة السياحة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 شعبان عام 1386 الموافق 28 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالتمرين التكويني لمسيرى الفنادق المنظم فى مركزى وهران وقسنطينة . 161 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 رمضان عام 1386- الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن تخصيص منحة لممرنى دور الاولاد فى تدريب التكوين النظرى . 161 بلاغات ، اعلانات اعلان للمصدرين تطبيقا للاتفاقية التجارية والتسعيرية- الجزائرية التونسية المؤرخة فى أول سبتمبر سنة 1963 161 اعلان للمستوردين 167 اعلان للمصدرين . 168 سندات بفائدة 5 لعام 1961 بقيمة 200 فرنك . 168 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 66-331 مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن نظام الوقاية من حدوث المصادمات في البحر ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 103 الصادر بتاريخ 22 شعبان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1966 الصفحة 1669 ، العمود الثاني ، القاعدة 1 ، الفقرة ج المقطع 2 • بدلا من : وتدل لفظة الطائرة المائية على آلة تطير .. يقرأ ما يلي : وتدل لفظة الطائرة المائية على كل سفينة طائرة أو على كل آلة طائرة الصفحة 1670 ، العمود الاول القاعدة 2 ، الفقرة أ المقطع
بدلا من : وبأربعة أمتار وخمسة وسبعين سنتيمترا يقرأ ما يلى : بأربعة أمتار وسبعة وخمسين سنتيمترا . الصفحة 1671 ، العمود الاول القاعدة 3 ، الفقرة د بدلا من : . من المقطع 1 من الفقرة ب من القاعدة 2 يقرأ ما يلى : من المقاطع 1 و 2 و 3 من الفقرة ب من القاعدة 2 ويضاف الى آخر الفقرة د : للمصباح الاول وعلى بعد 183 متر على الاقل فوق أو تحت هذا المصباح الاخير الصفحة 1672 العمود 2 ، القاعدة 7 ، الفقرة أ ، المقطع بدلا من : في ارتفاع أقل من 91 سنتيمترا فوق المصباح الابيض يقرأ ما يلي : في ارتفاع أقل من 91 سنتيمترا تحت المصباح الابيض • صفحة 1673 ، العمود الاول ، القاعدة 7 الفقرة ه بدلا من : في الفقرة ا او د من القاعدة أي . … يقرأ ما يلى : في الفقرة أ او د من هذه القاعدة ، ومصباحا للمؤخرة طبقا لنصوص القاعدة 10 واما .. صفحة 1673 العمود الثاني ، القاعدة 8 الفقرة ا المقطع أ، السطر 5 . بدلا من : وأن يكون حاملا في ارتفاع مترين وأربعة وأربعين سنتيمترا،
الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية (244) فوق هذا المصباح .. يقرأ ما يلى : وأن يكون حاملا فى ارتفاع مترين وأربعة وأربعين سنتيمترا (244) تحت هذا المصباح . القاعدة ، الفقرة أ ، المقطع 2 . بدلا من : والفوانيس المفروضة فى المقطع 4 من الفقرة 1 من القاعدة 2 . يقرأ ما يلى : والفوانيس المفروضة في المقطعين 4 و 5 من الفقرة أ من القاعدة 2 صفحة 1674 ، العمود 1 القاعدة 9 الفقرة د ، آخر السطر بدلا من : وذلك مع وضع المصباح الابيض فى مسافة 91ر. متر على الاقل فوق المصباح الاحمر . يقرأ ما يلى : وذلك مع وضع المصباح الابيض فى مسافة 91ر. متر على الاقل تحت المصباح الاحمر . صفحة 1674 ، العمود د 2 القاعدة 9 ، الفقرة ز ، السطر
بدلا من : وفى اتجاه الجهاز الذي يمتد في … يقرأ ما يلى : وفى نفس خط الجهاز الموجود في … صفحة 1675 العمود الاول ، القاعدة 11 الفقرة ب السطر الثالث قبل الاخير . بدلا من : (475) فوق المصباح الإمامي ….. يقرأ ما يلى : ( 57ر 4 ) تحت المصباح الامامي . صفحة 1677 القاعدة 18 ، الفقرة ا السطر قبل الاخير . بدلا من : غير الاتجاه الامامي أو تقريبا . يقرأ ما يلى : : غير الاتجاه الامامى مباشرة أو تقريبا .. صفحة 1679 ، العمود الاول ، القاعدة 30 ، في العنوان . بدلا من : في المواني وبالملاحة الداخلية للجمهورية الجزائرية 100 يقرأ ما يلى : في المواني وفي الانهار والاودية .. والباقي بدون تغيير . وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات ( استدراك ) الجريدة الرسمية - عدد 83 الصادر في 11 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 27 سبتمبر سنة 1966 صفحة 1241 العمود الاول - الفقرة الاولى . بدلا من : بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 ، أنهى انتداب السيد قدور بن عزة لمهام نائب عامل عمالة بخنشلة ابتداء من 11 غشت | سنة 1966 يقرأ ما يلى : بموجب مرسوم مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 أنهى انتداب السيد قدور من عزة لمهام نائب عامل عمالة بخنشلة ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1966 ) والباقي بدون تغيير ) . قرارات مؤرخة في 18 و 19 رمضان عام 1386 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 18 رمضان عام 1386 الموافق 30 ديسمبر سنة 1966 انتدب السيد محمود رزوق الملحق العمالي لمهام رئيس قسم بدار عمالة الواحات بموجب قرار مؤرخ فى 18 رمضان عام 1386 الموافق 30 ديسمبر سنة 1966 انتدب ابتداء من 1 ديسمبر سنة 1966 السيد محمد الهبرى مشبك الملحق العمالي من الطبقة والدرجة 3 لمهام رئيس قسم بدار عمالة الساورة بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد مزيان الوانشي متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية ، الدرجة الاولى بوزارة الداخلية • بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد مختار بلقصير ملحف عماليا متمرنا ( دار عمالة سعيدة ) .
156 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد محمد عيش كاتبا اداريا للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 | ديسمبر سنة 1966 عين السيد احمد زياني كاتبا اداريا عماليا من الطبقة العادية والدرجة الاولى ) دار عمالة عماليا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ( دار عمالة تيزي وزو ) . بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد الجيلالي الجودي كاتبا اداريا عماليا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ( دار عمالة الواحات ) . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد الطيب قرميط كاتبا اداريا عماليا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ( دار عمالة الواحات ) . بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد محمد على حاوض موسسه كاتبا اداريا عماليا من الطبقة العادية والدرجة الاولى ) دار عمالة الواحات) بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد سعد كموش كاتبا اداريا عماليا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ( دار عمالة الواحات ) بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد محمد خواجة كاتبا اداريا عماليا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ( دار عمالة الواحات ) . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد عفيف محرز كاتبا اداريا عماليا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ( دار عمالة الواحات ) .. بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد محمد سبايبي كاتبا اداريا عماليا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ( دار عمالة مدينة الجزائر ) .. بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 عين السيد محمد طفيش كاتبا اداريا الواحات ) . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب | المعنيين بالامر في مهامهم وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تحديد قيمة التسديد وقيمة الاسترجاع للسندات ذات الفائدة البالغة %3550% لعام 1952 برأسمال مضمون والمقبولة لدفع رسوم نقل الملكية ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 65 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية العام 1966 ، وبمقتضى المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 والمتضمن نظام الادارة العمومية والمتعلق بالتنظيم المالي للجزائر والمعدل بالمرسومين رقم 57-23 و 57 - 680 المؤرخين فى 8 يناير و 8 يونيو سنة 1957 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-17 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة عن سنة 1966 لميزانية التكاليف المشتركة ( الباب 11-1. ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 مايو سنة 1952 والمحددة بموجبه شروط اصدار القرض الجزائرى بفائدة 3,50 % العام 1952 وبرأسمال مضمون ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 يونيو سنة 1958 والمتضمن تعديل القرار المؤرخ في 17 مايو سنة 1952 والمحددة بموجبه الشروط الخاصة باصدار وتسديد القرض الجزائري بفائدة 3,50 % لعام 1952 وبرأسمال مضمون وذلك حسب المادة 2 منه ، عماليا من الطبقة العادية والدرجة الأولى ( دار عمالة – يقرر ما يلى : الواحات ) . المادة الأولى : أن قيمة تسديد سندات القرض البالغة
الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية فائدته 3050٪ لعام 1952 برأسمال مضمون والتي جرى سحبها بالقرعة فى 15 مايو سنة 1966 والقابلة للدفع ابتداء من أول يونيو سنة 1966 تحدد وفقا للمادة 2 من القرار الصادر فى 13 يونيو سنة 1958 كما يلي : 12739 دج للقسائم البالغة قيمتها 100 دج ، 63695 دج للقسائم البالغة قيمتها 500 دج ، 090 273 را دج للقسائم البالغة قيمتها 1000 دج المادة 2 : ان السندات ذات الفائدة البالغة 3050 لعام 1952 مع ضمان رأس المال لدفع رسوم نقل الملكية بين أول يونيو و 30 نوفمبر سنة 1966 يعاد أخذها بالقيمة الموضحة في المادة أعلاه • المادة 3 : يكلف الامين العام للخزينة الجزائرية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 67-29 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتعلق بتنظيم موسم قطف الاعناب وصنع الخمور ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع
- الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-279 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 والمتعلق بالتخليص سلفا لجزء من غلة الاعناب والخمور الناتجة من سنة 1966 – 1967 ، ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى قانون الخمر ، يرسم ما يلي : القسم الاول شروط تسويق واستعمال الخمر المادة الاولى : يتكون المقدار المحدد لموسم 1966 – 1967 ، للجمهورية الجزائرية 157 من كميات الخمر المخصصة لضمان تزويد السوق الداخلية، بالمقدار العادى اللازم للاستهلاك العينى وللاستعمالات الصناعية غير المنصوص عليها في المادة ه بعده ، باستثناء التقطير المادة 2 : يخصص الباقى من الغلة لتزويد الاقليم الفرنسي بالحصة المخصصة له وللاقطار الاخرى غير فرنسا . المادة 3 : ان توجيه الكمية المخصصة للاقليم الجمركي الفرنسي يجب أن يتم في نطاق الحصة المحددة ب 7,250,000 هكتولتر وبأقساط شهرية مجموعها اثني عشر قسطا يبلغ كل قسط منها … ر 600 هكتولتر فيما يخص الاقساط الاحدى عشر الاولى و … ر 650 هكتولتر فيما يخص القسط الاخير وذلك حسب تدريج يمتد من أول فبراير سنة 1967 الى 31 يناير سنة 1968 المادة 4 : ان النسبة المئوية من الخمور الواجب اخراجها من الضيعة تحدد كما يلي :
- 75 % منها يوجه الى الاقليم الجمركي الفرنسي ،
- 10 % منها يوجه الى الاقطار الاخرى ،
- ه % منها لتزويد السوق الداخلية ،
- 10 ٪ منها يبقى مجمدا مهما كان المصرح بها ان الفلات التي تعادل أو تنقص عن 50 هكتولترا لا تخضع للتوزيع ولا للتجميد . تحدد النسب المئوية أعلاه بحسب الحاجة وبموجب قرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة ه : ان الفلات السابقة لسنة 1965 تخلص بتمامها . ويخلص المقدار البالغ 29٪ من غلة سنة 1965-1966 الذي كان مجمدا فى الضيعة فيوزع كما يلي : ا 22 ٪ لتزويد الحصة المخصصة للاقليم الفرنسي ، ب - 7 % يوجه الى الاقطار الاخرى غير فرنسا . المادة 6 : يؤخذ بعين الاعتبار ، عند تحديد الحجم الواجب تسويقه برسم المادتين 2 و 3 أعلاه ، مجموع الغلة المصرح بها وذلك بعد خصم الكميات المخلصة ، كما ذكر ، من العصير غير المختمر أو من الخمر : ا - المستعملة في عمليات التركيز التى لها صبغة صناعية وبصفة عامة عندما يكون العصير غير المختمر المركز والمحصل مخصصا لاستعمالات أخرى غير عمل الخمر .
- المستعملة لتحضير عصير العنب الموقف اختماره وانواع الخمور والمشروبات الروحية والمشروبات الجالبة للشهية والمصنوعة من الخمر والخمور البيضاء والمعطرة ( الفيرموت ( أو لتحضير عصير العنب المخصص للبيع في سوق المواد الغذائية
- الموجهة الى معمل الخل .
158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه المادة : يجوز الترخيص في التحويلات الادارية والتحويلات المقسطة .. المادة 8 : ويجوز لأصحاب الفلات الذين نفذوا مقتضيات المادة 11 بعده ، أن يقدموا للتقطير جزءا من غلتهم وذلك بعد الترخيص من وزارة المالية والتخطيط . المادة 9 : يجب أن تكون جميع الخمور الخارجة من الضيعة موضع تحرير سند نقل تقيد فيه احدى الاشارات التالية حسب جهة الارسال : ا - خمر موجهة الى الاقليم الجمركي الفرنسي ، ب خمر مخصصة للسوق الداخلية ( المقدار المحدد ) ، ج خمر مخصصة للتصدير الى أقطار أخرى غير الاقليم الجمركي الفرنسي . هند المادة 10 الاقتضاء : لاجل تطبيق مقتضيات المواد أعلاه ، يقوم مشترو العنب المقطوف مقام اصحاب الفلات القسم الثاني توحيد درجة الخمور المادة 11 : لا يجوز بحال من الاحوال أن تكون الدرجة الدنيا لخمور البلد المخصصة او غير المخصصة للقتل ناقصة عن 10 درجات . ان الحد الاعلى للحموضة المتبخرة من الخمور تحدد حسب الحالات ب : 1 90ر. غرام عن كل لتر فيما يخص الخمور الموجودة عند المنتجين والتجار بالجملة ب غرام واحد عن كل لتر فيما يخص الخمور الموجودة عند التجار بالتقسيط القسم الثالث تحسين أصناف الخمور المادة 12 : يكون كل منتج للخمور المعدة للاستهلاك العادى أو المحددة من الصنف الأعلى يقوم بتسويق غلته كلها أو بعضها ، ملزما بتقديم أداءات عينية من الكحول الناتج من الخمر تناسب 10 ٪ من غلته المحددة على أساس الكحول | الخالص المركز على أساس الدرجة الدنيا لخمور البلد . غير أنه يخفض المعدل المشار اليه أعلاه الى :
- 6 ٪ فيما يخص الاعناب المقطوفة أو العصير غير المختمر المستعمل لتحضير عصير العنب وفرز الخمرة الطبيعية والخمور المصنوعة من المشروبات الروحية وعصير العنب الموقف اختماره
- 3 % فيما يخص الاعناب المقطوفة المستعملة لانتاج عصير العنب الموقف اختماره بطريق اضافة الكحول مباشرة عند القطف . المادة 13 : يجب أن تكون أنواع الكحول المصنوعة من الخمر صادرة من الغلة الشخصية لمديني الرسوم العينية وأن يتم تسليمه قبل 30 يونيو سنة 1967 • و في حالة النقصان يجب على مديني الرسوم العينية أن يتخلصوا بتسليم كحول الخمر الصادر من غلتهم الشخصية وذلك حسب الاسعار والشروط المحددة بخصوص الكحول المصنوع من الخمر . غير انه يمكن الترخيص بصفة استثنائية تحويل الرسوم العينية بين أصحاب الغلات وذلك مخالفة المبدأ تسليم الكحول الصادر من الغلة الشخصية . المادة 14 : يجب على مشتري الاعناب المقطوفة أن يسلموا لحساب الاشخاص الذين يقومون بتحويل غلاتهم الى خمر، الرسوم العينية من الكحول المصنوع من الخمر ، المناسبة للحجم الاجمالى من الخمور المنتجة ويجب على التعاونيات لصنع الخمر أن تقوم بمثل هذا الواجب . القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 15 : بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في قانون الخمر وفى قانون الضرائب غير المباشرة وفي التشريع الجارى به العمل ، يمكن للادارة أن ترفض أن تسلم لكل. شخص كل سند نقل لازم لترويج خموره او مشروباته الكحولية الحلوة وذلك الى تسوية وضعيته تسوية تامة بالنسبة الى المقتضيات الجارى بها العمل والمتعلقة بانتاج الكروم وبسوق الخمر . المادة 16 : ان مجموع المقتضيات المطبقة الى 30 يونيو سنة 1962 يبقى نافذا وذلك مع الاحتفاظ بالمقتضيات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي النصوص التي ستتخذ لتطبيقه المادة 17 : تلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 18 : يكلف وزير الفلاحة ووزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 . هواري بومدين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - عدد 1 الصادر في 22 رمضان عام
الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 - •
- • الصفحة 6 العمود الأول السطر 25 .. بدلا من : تامزور . يقرأ : تامزورة . قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1386 الموافق 6 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين كاتب نيابة بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1386 الموافق 6 يناير سنة 1967 ، عين موقتا السيد محمد مختار فنارجي كاتب نيابة متمرنا بمحكمة الحراش . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1386 الموافق 11 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار بغرفة الاتهام التابعة للمجلس القضائي بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 30 رمضان عام 1386 الموافق 11 يناير سنة 1967 ، عين السيد عمار حمودة المستشار بالمجلس | القضائي بقسنطينة ، لمدة ثلاث سنوات ، مستشارا بغرفة الاتهام التابعة للمجلس القضائي بقسنطينة . قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن قبول محام بموجب قرار مؤرخ فى 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير 1967 ، رخص للسيد عبد القادر جودي المحامى بنقابة البليدة ، لمارسة مهنته لدى المجلس الاعلى . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن اخضاع أنواع المرايا لنظام حصص الاستيراد ان وزير التجارة ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد نطاق الحصص الخاصة باستيراد البضائع ولاسيما المادة الخامسة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-3420 المؤرخ فى 27 رجب | عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى ان القائمة موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمذكور اعلاه تتمم كما يلي : 09 70 - مرايا للزينة التي تمسك باليد او توضع او تعلق - مرايا للجيب أو محفظات اليد المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في
يمكن تنفيذها فى غضون ثمانية أيام كاملة ابتداء من نشر هذا القرار ، وان البضائع التي تشحن أو ترسل ضمن المهل المذكورة يمكن ادخالها بحرية الى الجزائر ويعتمد في هذا الشأن على التاريخ الوارد في وثيقة الشحن . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن تحديد حصص استيراد خيط الماكينات ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد نطاق الحصص الخاصة باستيراد البضائع ولاسيما المادة الخامسة منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، 6 يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان القائمة موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه تتم كما يلي :
160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه Aa - 78.10 : خيط الماكنات من الفولاذ غير الممزوج . المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
يمكن تنفيذها في غضون ثمانية أيام كاملة ابتداء من نشر هذا القرار . وان البضائع التي تشحن أو ترسل ضمن المهل المذكورة يمكن ادخالها بحرية الى الجزائر . ويعتمد في هذا الشأن على التاريخ الوارد في وثيقة الشحن . المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 101967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن اخضاع اللبن الرائب المعطر ( يوغورت ) لنظام حصص الاستيراد ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد نطاق الحصص الخاصة باستيراد البضائع ولاسيما المادة الخامسة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان القائمة موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه تتم كما يلي : 21.07 : المحضرات الغذائية الاخرى غير المنصوص عليها وغير الداخلة في نصوص أخرى سواء كانت ممزوجة بالسكر او غيرها ( اللبن الرائب المعطر يوغورت ) . المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في
يمكن تنفيذها في غضون ثمانية أيام كاملة ابتداء من نشر هذا القرار . وان البضائع التي تشحن أو ترسل ضمن المهل المذكورة يمكن ادخالها بحرية الى الجزائر . ويعتمد في هذا الشأن على التاريخ الوارد في وثيقة الشحن .. وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 .. عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1386 الموافق 19 يناير سنة 1867 يتضمن اخضاع تصدير بعض المنتوجات لنظام الحصص ان وزير التجارة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء ، مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، و بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يخضع لاذن مسبق ابتداء من نشر هذا القرار في
تصدير المواد المعدنية التالية الى البلاد الاجنبية : 11.25 A : كبريتات ( سولفات ( الباريوم . المادة 2 : ان طلبات الاذن بالتصدير المحررة على نموذج 01AZF الخاصة بسولفات الباريوم والموجهة الى بلاد منطقة الفرنك وكذلك النموذج رقم 02 الخاص بسولفات الباريوم الموجهة الى البلاد التي لا تدخل فى منطقة الفرنك، يجب ان ترسل الى مديرية التجارة الخارجية - قصر الحكومة في مدينة الجزائر • المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 شوال عام 1386 الموافق 19 يناير سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي
الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1386 الموافق 21 يناير سنة 1967 يتضمن قبول عون مكلف بالعمليات المالية الخاصة بالصندوق الاجتماعى لناحية قسنطينة بموجب قرار مؤرخ فى 10 شوال عام 1386 الموافق 21 يناير سنة 1967 ، رخص للسيد مصطفى مزرى بمزاولة عمله بصفته عونا مكلفا بالعمليات المالية للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة ) CASOREC ( وزارة السياحة سم قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 شعبان عام 1386 الموافق 28 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالتمرين التكويني لمسيري الفنادق المنظم في مركزى وهران وقسنطينة ان وزير السياحة ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القرار المؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن انشاء مركز للتكوين الاساسي لمسيرى الفنادق ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يشارك في التمرين لتكوين مسيرى الفنادق المنظم بمركزي التكوين الاساسي لوهران وقسنطينة ، المرشحون البالغ عددهم ثمانين ، المقبولون في امتحان الدخول والمتوفرة فيهم الشروط التالية : ان يكون من ذوى الجنسية الجزائرية ، بلوغ 16 سنة على الاقل و 18 سنة على الاكثر ، الحصول على مستوى من الثقافة العامة يعادل مستوى الشهادة الابتدائية ، الكفاءة البدنية لمارسة حرفة ادارة الفنادق ، التوقيع على التزام بالخدمة طيلة خمس سنوات في أحد الفنادق التابع للمكتب الوطني الجزائري للسياحة المادة 2 : يتقاضى المتمرن منحة شهرية قدرها مائة دينار . المادة 3 : يقتطع مدير المركز ، كل شهر ، خمسين دينارا بلاغات ، وزارة التجارة اعلان للمصدرين تطبيقا للاتفاقية التجارية والتسعيرية | للجمهورية الجزائرية 161 الشراء ملابس الخدمة وللتجهيز الفردي الخاص بالاعمال التطبيقية المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1386 الموافق 28 نوفمبر سنة 1966 وزير السياحة وزير المالية والتخطيط عبد العزيز معاوي أحمد قائد وزارة الشبيبة والرياضة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن تخصيص منحة لممرنى دور الاولاد في تدريب التكوين النظرى ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 63-227 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية لتكوين مربين اختصاصيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-38 المؤرخ في 8 شوال عام 1385 الموافق 10 فبراير سنة 1965 والمتضمن احداث شهادة الاهلية المهنية لممرنى دور الاولاد ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يتقاضى المرشحون المقبولون لمتابعة التدريب الخاص بتكوين ممرنى دور الاولاد في المدرسة الوطنية لتكوين مربين اختصاصيين ، منحة شهرية قدرها 40 دج عن كل شهر يواظبون فيه خلال فترة التدريب للتكوين النظرى . وتلغى المنحة بعد غيبة خمسة عشر يوما متتابعا • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 وزير الشبيبة والرياضة وزير المالية والتخطيط عبد الكريم بن محمود احمد قائد اعلانات الجزائرية التونسية المؤرخة في أول سبتمبر سنة 1963 ينهى الى علم المصدرين انه يكون بامكانهم تصدير المنتجات التالية المعفاة من رسوم الجمرك الى تونس :
162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه 1 - قائمة البضائع والمنتوجات الجزائرية المسموح بتصديرها دون رسوم جمركية الى تونس ودون تحديد الكميات رقم التسعيرة الجمركية بيان المنتجات 07.01 . Ex البصل اليابس . 12.07 . Ex النباتات وأجزاء النباتات - البذور والثمار من الاصناف المستعملة خصيصا في صناعة العطور أو في الطب او لابادة الحشرات والطفيليات وما شابه ذلك والمسلمة طرية او يابسة وحتى المقصوصة او المدقوقة أو المسحوقة . ج • النباتات الأخرى ( الطبية ) • 12.08 . Ex - الخروب الطرى او اليابس وحتى المدقوق او المسحوق نوى الفواكه والمنتجات النباتية المستعملة خصيصا لتغذية الانسان والتي لم ينص على اسمها ولم يرد ذكرها في مكان آخر :
- أ و (ب) : الخروب الكامل والخروب المدقوق والمقطوع قطعا صغيرة او المسحوق سحقا دقيقا 14.02 . Ex المواد النباتية المستعملة خصوصا الحشو الوسائد وغيرها الكابوك وشعر الدوم والشعر البحرى وما شابه ذلك ) وحتى المفروشة على سماط او بدون حامل مصنوع من مواد اخرى ب شعر الدوم والحلفاء 20.03 الفواكه المجمدة والمضاف اليها السكر 20.04 الفواكه وقشور الفواكه والنباتات واجزاء النباتات المرباة فى السكر ( المقطرة أو المجمدة او المبلورة ) . 21.06 الخميرة الطبيعية الحية أو الميتة والخميرة الصناعية المحضرة . 25.12 تراب النقاعيات والدقيق الرملي والمعدنى والاتربة الاخرى الرملية المشابهة ( الكيسلغور وحجر طرابلس والحجر الثنائي الذرة «الدياتوميت ) والتي تقل كثافتها الظاهرة عن 1 وحتى المكلس منها . 25.15 الرخام وحجر الجص والاحجار الكلسية الاخرى المربعة للبناء التي تفوق كثافتها الظاهرة او تعادل 25 والرخام الابيض . 29.03 المتفرعات السلفونية والمنترتة والمحولة الى حمض نتروني والمستخرجة من البترول- 31.05 . Ex الاسمدة الاخرى المذكورة فى هذا الفصل والمقدمة في شكل قريصات واقراص واشكال- أخرى مشابهة المعبأة فى رزم وزنها الاجمالى الاقصى يبلغ 10 كلم . الاسمدة المركبة . , الشعائل الكهربائية الفورية . 36.04 . Ex - 38.11 . Ex المطهرات ومبيدات الحشرات والفطر والاعشاب المضرة ومضادات القواضم والطفيليات وما شابهها المقدمة محضرة او معبأة في اشكال محزمة للبيع بالتفصيل او في شكل ادوات كالاشرطة والفتائل والشموع أو المكبرتة او الاوراق لقتل الذباب ا المقدمة في اشكال صالحة للبيع بالتفصيل او المعبأة في حزم سعتها الصافية كيلوغرام واحد على الاقل او في شكل ادوات 39.05 الراتنج الطبيعى المعدل بالاذابة ( الصمغ المذاب ) والراتنج الصناعى المحصل بمفعول حوامض الراتنج الطبيعى ( الصمغ الصناعى الكيماوى المتفرع من المطاط المركب من الكلور هيدرات المؤكسد وغيره ) . 53.10 الخيوط من الصوف او من الوبر الدقيق أو من الوبر الغليظ او من شعر الخيل المهيأة للبيع بالتفصيل 55.05 الخيوط من القطن غير المعبأة للبيع بالتفصيل ..-
الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 رقم التسعيرة الجمركية - بيان المنتجات 73.14 - الاسلاك من الحديد أو من الفولاذ العارية والمغلفة باستثناء الخيوط العازلة للكهرباء. 73.19 انابيب الماء الفولاذية من الحجم الكبير وحتى المجهزة باطواق ومن النوع المستعمل في المنشآت المائية الكهربائية . 73.20 لوازم القنوات المصنوعة من معدن مصبوب أو من الحديد أو من الفولاذ الوصلات والمرافق الواصلة واكمام التوزيع وازمة التثبيت الخ ..) . 73.26 الاسلاك الشائكة والاسلاك المبرومة الشائكة او غير الشائكة المصنوعة من سلك او شريط حديدي أو فولاذي • 73.27 الانسجة المعدنية والتشبيكات والشبابيك من الاسلاك الحديدية أو الفولاذية • 74.10 الكابلات والحبال والضفائر وما شابهها من الاسلاك النحاسية باستثناء الادوات العازلة للكهرباء . 74.11 الانسجة المعدنية ) وفى ضمنها الانسجة المتواصلة والمطلقة ( الشبابيك والتشبيكات من الاسلاك النحاسية 74.16 النوابض من النحاس . 74.19 المصنوعات الاخرى من النحاس 76.04 الاوراق والاشرطة الرقيقة من الالومنيوم ) وحتى المرسومة أو المقصوصة او المثقوبة او المكسوة او المطبوعة او المثبتة على الورق أو الكرتون او المواد البلاستيكية الصناعية أو على الحوامل المشابهة ) وسمكها 15ر . مم أو أقل ( بدون الحامل ) . 84.01 مولدات بخار الماء او الابخرة الاخرى ( المراجل البخارية ) .
- 84.11 المضخات ومجموعات الضخ والمضخات العتيقة الهوائية والممتصة ، الضاغطات ومجموعات الضغط والضاغطات العنقية للهواء وللفازلات الاخرى - المولدات ذات المكابس الطليقة - المروحات وما شابهها و فى ضمنها اجزاؤها وقطعها المنفصلة • 84.22 . Ex آلات واجهزة الرفع والشحن والتفريغ وتنسيق البضائع ( المصاعد والملفافات وآلات الرفع بواسطة البكرات ، والرافعات بواسطة الذراع ومراكز الرفع الدارجة والمصاعد السلكية ( التلفريك الخ ) باستثناء الآلات والاجهزة المذكورة في الرقم 23 – 84 . ب - الآلات والاجهزة الاخرى 84.24 الآلات والاجهزة والادوات المتحركة الفلاحية والبستانية لاعداد وحرث الارض وللزراعة وفي ضمنها الملاسات للاراضي المزروعة بالخضر ولاراضي الالعاب الرياضية 84.25 - الآلات والاجهزة والادوات المتحركة للحصاد والدراس - المكابس للتبن والعلف آلات قص الحشيش وآلات التذرية والغربلة والآلات المشابهة لتنقية الحبوب – آلات فرز البيض والفواكه والمنتجات الفلاحية الاخرى باستثناء آلات وأجهزة المطاحن المذكورة في رقم 29-84 0 84.27 المعاصر ومهارس العنب والاجهزة الاخرى لصنع النبيذ وعصير التفاح وما شابهه • 84.28 الآلات والاجهزة الاخرى للفلاحة والبساتين وتربية الطيور وفى ضمنها الآلات التي تتضمن اجهزة ميكانيكية أو تقنية والحاضنات الصناعية وبيوت التربية للطيور • 85.01 - الآلات المولدة والمحركات والمحولات الدائرة والمحولات الساكنة ( المقومات وغيرها ) وشائع الارتكاس ووشائع التحريض الذاتي وفي ضمنها اجزؤها وقطعها المنفصلة - 85.13 - الاجهزة الكهربائية للتلفنة والابراق بواسطة الاسلاك وفى ضمنها أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية بواسطة التيار الحامل وفى ضمنها أجزاؤها وقطعها المنفصلة
164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه رقم التسعيرة الجمركية بيان المنتجات 85.23 الاسلاك والضفائر والكبلات ) وفى ضمنها الكبلات بمحورين ( والاطواق السواعد
- وأشباهها العازلة للكهرباء ) وحتى المطلية باللاك أو المؤكسدة بواسطة الانود ) والمجهزة أو غير المجهزة بقطع الوصل 2-2 قائمة السلع والمنتجات الجزائرية المسموح بتصديرها الى تونس مع الاعفاء من الرسوم الجمركية وفي حدود الحصص المحددة رقم التسعيرة الجمركية بيان المنتجات 03.01 الاسماك الطرية ( الحية أو الميتة المبردة أو المجمدة )
- 07.01 . Ex البقول والخضر الطرية أو المبردة ب الطماطم و - البطاطا 07.05 البقول ذات القشور اليابسة ، المقشرة أو المكسرة 08.01 . Ex - التمر والموز والاناناس والمنجا وثمار المنقوسة وأجاص المحامى وثمار الجوافه والجوز الهندى وجوز البرازيل وجوز البلاذر ) الاكاجو أو البلاذر الامريكي ) الطري أو اليابس مع قبار أو بدونه ج التمر العادي
- التين الطرى أو اليابس ب - التين اليابس لغذاء الانسان ج التين المحول والمخصص لاستعمالات صناعية 08.04 . Ex - العنب الطرى أو الزبيب ب - الزبيب 08.06 . Ex التفاح والاجاص والسفرجل الطرى أ و ب التفاح والاجاص 08.07 . Ex - الفواكه الطرية ذات نويات ج الفواكه الاخرى : الزعرور البستاني والكرز 10 . Zx الحبوب 16.04 . Ex محضرات ومحفوظات السمك وفى ضمنها بيض السمك ( الكافيار ) وابداله ا بيض سمك الروجي (بوتارق) 19.08 . Ex - منتجات الخبازة الدقيقة والحلويات والبسكوت وحتى المضاف اليها الكاكاو بجميع النسب ج - منتجات البسكوت بدون كاكاو 20.02 . Ex البقول والخضر المحفوظة بدون خل أو حامض خليك و الجلبان
الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 رقم التسعيرة الجمركية بيان المنتجات 20.05 حسناء البقول وعجين الفواكه والمربيات وربوب الفواكه المحصلة بواسطة الطبخ مع
- أو بدون اضافة السكر .. 22.01 . Ex - الماء والمياه المعدنية والمياه الغازية والجليد والثلج ا - المياه المعدنية الطبيعية غير المعطرة وغير المحلاة بالسكر .. 22.03 . Ex الجعة المعبأة في القنانيء 24.01 . Ex التبغ الخام غير المصنوع وفضلات التبغ . 1 - المقدم الحساب الاحتكار 24.02 . Ex التبغ المصنوع المستخرج أو خلاصة التبغ .. ا - المقدم لحساب الاحتكار 25.02 كبريتور الحديد ) بيريت ) غير المحمص 25.07 . Ex الصلصال ( الخزف الصينى والصلصال لتنظيف الصوف النبتونيت باستثناء
- الصلصال الممدد المذكور في رقم 6807 بجميع أنواعه .. الخزف الصيني ..
- الصلصال لتنظيف الصوف 28.01 مولدات الاملاح ( الفلور والكروم والبروم ) واليود الخ … 28.07 - الاندريد السلفوري ( ثانى حامض الكبريت ) 28.15 السلفورات المعدنية وفى ضمنها ثالث سلفور الفسفور . 28.15 هيدروكسيد الصوديوم ( الصودا الكاوية ( وهيدروكسيد البوتاسيوم- ( البوطاس الكاوى ) وبيركسيد الصوديوم الناتج من البوطاسيوم .. 28.19 - اكسيد الزنك وبيروكسيد الزنك 28.42 . Ex الكربوناط وفوق الكربوناط وفى ضمنها كربوناط الامومنيوم .. ا الكربوناط المحايد من الصوديوم 28.38 . Ex السلفات والشب - البرسلفات- 1 سلفات النحاس 30 . CH - المستحضرات الصيدلية 32.09 . Ex الورنيش والادهان - الدهن المائي والمواد الملونة المائية والمحضرة من نوع المواد المستعملة لصقل الجلود - الادهان الاخرى المواد الملونة المسحوقة بالزيت أو لليسانس في الورنيش أو في الاوساط الأخرى من النوع المخصص لصنع الدهن – الاصباغ المقدمة في أشكال أو في تغليفات للبيع بالتفصيل الاوراق لوضع العلامات بالحديد … ج الادهان 36.06 . Ex الثقاب المقدمة أ لحساب الاحتكار 39.07 - المصنوعات من المواد المذكورة فى الارقام 1 . - 39 الى غاية 06-39 40.11 . Ex اطر الدواليب والاطر المطاطية ومزاود الهواء و ( الغلابات » من المطاط المكبرة غير | المصلب للدواليب من جميع الانواع ..
166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه رقم التسعيرة الجمركية بيان المنتجات ه اطر الدواليب وفى ضمنها الاطر التي لا تستلزم ادخال مزود هواء يبلغ وزنه الموحد 15 كغ أو أقل باستثناء الاطر المخصصة للطائرات المتحركة السطوح 48.07 à 48.01 - الاوراق والكرتونات المقدمة فى شكل اسطوانات أو الاوراق غير المذكورة في الرقمين 480 و 048009 48.16 . Ex العلب والاكياس والجيوب الصغيرة والقراطيس وجميع التغليفات من الورق أو
- من الكرتون الاكياس ذات ستة مطاو 60.04 - الملابس التحتية من النسيج المسرود غير المرن ولا المطاطي 61.03 - الثياب التحتية ( الملابس الداخلية ( للرجال والاطفال وفى ضمنها الاطواق والاطواق المنفصلة وصدور القمصان والاكمام 61.04 - الثياب التحتية ( الملابس الداخلية ( للنساء والبنات أو الصغار • 61.06 - الشالات والاقمشة من الحرير للاكتاف والمناديل الحريرية واللثم والملحفات والازر والاقمشة لتغطية الوجه والادوات المشابهة. 68.12 . Ex المصنوعات من الكتان الصخرى والاسمنت ومن السيلولوز والاسمنت وماشابه ذلك .. 69.08 . Ex الاجر المربع وحجر التبليط للتبليط أو للتغطية .. ب من المواد الخزفية الاخرى : الصيني 70.10 الدمجانات والقناني والبوقالات والآنية وأنابيب الاقراص والأوعية الأخرى المشابهة المستعملة للنقل أو للتغليف والمصنوعة من الزجاج - السدادات والاغطية والادوات الاخرى للسد المصنوعة من الزجاج . 70.13 الاشياء من الزجاج المستعملة للسفرة وللمطبخ وللمكتب ولتزيين البيوت ، باستثناء الادوات المذكورة في رقم 19-70 - • 73.18 - • الانابيب والماسورات ) وفى ضمنها ملحقاتها من الحديد أو من الفولاذ باستثناء الادوات المذكورة في رقم 19-74 . . 73.21. - المنشآت وحتى غير المكملة ، المركبة أو لا وأجزاء المنشأة ( العنابر والجسور وعناصر الجسور وأبواب السد للقنوات الابراج والاعمدة المربعة والدعائم والاعمدة وهياكل البناء وما يركب منه السطوح - اطر الابواب والنوافذ وحجب السد والدرابزونات والشبابيك الخ ) من المعدن المصبوب أو من الحديد أو من الفولاذ - الصفائح وأشرطة لتحزيم المعدنية والقضبان البسيطة والقضبان الحديدية المتنوعة المقاطع والانابيب الخ من المعدن المصبوب أو من الحديد أو من الفولاذ المعدة للاستعمال في البناء . 73.14 الاسلاك من الحديد أو من الفولاذ ، المجردة أو المغلفة باستثناء الاسلاك العازلة
- للكهرباء 76.03 . Ex القضبان المتنوعة المقاطع والاسلاك من النحاس ذات المقطع التام : الاسلاك من النحاس . 76.02 . Ex القضبان المتنوعة المقاطع والاسلاك ذات المقطع التام من الالومنيوم :
- الاسلاك من الالومنيوم . 76.03 . Ex الصفائح والالواح والاوراق والاشرطة من الالومنيوم التي يبلغ سمكها أكثر من 15 هم : الاقراص من الالومنيوم .
الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية رقم التسعيرة الجمركية 84.10 . Ex - المضخات ومجموعات الميكانيكية والمضخات الموزعة للجمهورية الجزائرية 167 بيان المنتجات الضخ والمضخات العنقية للسوائل وفى ضمنها المضخات غير التي تتضمن جهازا لقياس السوائل - رافعات السوائل ) ذات قواديس أو فناجين أو أشرطة مرنة الخ ) . ب - الانواع الاخرى .. 87.01 . Ex الجرارات بالزناجير . 87.02 . Ex السيارات بجميع المحركات لنقل الاشخاص ) وفى ضمنها السيارات الرياضية
- والحافلات الكهربائية ) أو البضائع . ا السيارات الخاصة لنقل الاشخاص السيارات لنقل البضائع ذات حمولة تجاوز 3 أطنان ج - 87.06 الاجزاء والقطع المنفصلة للسيارات المذكورة فى الارقام 871 الى غاية 03-87 . ملاحظة : للحصول على جميع المعلومات التكميلية ينبغى الاتصال بمديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة - المكتب 649 - الطابق الخامس - الجزائر - التليفون 3450-63 - التليفون الداخلي 2287 اعلان للمستوردين ليكن في علم المستوردين بأنه قد سمح باستيراد حصص المنتوجات التي منشؤها ومصدرها اتحاد الجمهوريات. الاشتراكية السوفياتية والمذكورة فيما يلى : آلات ولوازم التجهيز ، آلات البحث والتنقيب عن الوقود ، سبائك من الالومنيوم ، فحم حجري انتراسيت ، شحوم وعقاقير ، كتان حجري ( اميانت ) ، زجاج النوافذ ، خشب منشور ، صفائح خشب خصوصية وخشب معاكس ، سكر ، زيوت نباتية ، قطن ، منسوجات قطنية ، منسوجات من الفبران ، ماكينات خياطة وملحقاتها ، زبدة ، قمح طرى ، أدوات المكتب باستثناء الدفاتر المدرسية ، بند قيات الصيد والرياضة ولواحقها ، الاسماك المصبرة ( باستثناء السردين والبلم انشوا ( أواني من الصيني والخزف ، ساعات عادية ومنبهة ، أجهزة اذاعة ذات مصابيح ، أدوية وتجهيزات طبية ، مطبوعات وأفلام مصورة واسطوانات وطوابع بريدية أنواع مختلفة ان طلبات رخص الاستيراد التي تحرر وفقا للاوضاع القانونية على نماذج وترفق بفواتير صورية ( بروفورما ) على ثلاث نسخ يجب أن توجه ضمن ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) ، قصر الحكومة ، مدينة الجزائر . وتجدر الملاحظة : 1 ) بأن كل طلب لا يحتوى على مجموع البيانات المنصوص . عليها يعاد لصاحبه لاتمامه ، 2 ) بأنه لا يجوز ابرام أى عقد بات مع مزود قبل الحصول على رخصة استيراد البضائع ، 3 ) وبأنه لا يؤخذ بأى استثناء لهذه القاعدة وبصورة خاصة لا يسمح بالتخليص الجمركى لبضائع شحنت قبل الحصول على الرخصة . 4 ) وبأنه لا تمنح أية رخصة لمستورد غير برىء الذمة تجاه ادارة الضرائب المختلفة ( وشهادة قابض الضرائب المختلفة تثبت ذلك ) . وعليه علاوة على ذلك أن يرفق بالملف صورة عن جدول الرواتب . ه ) وأنه يجب تحرير الفواتير بالدولارات الامريكية ، العملة التي يجرى على موجبها الحساب وفقا لما نص عليه في اتفاق الدفع بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية . 6 ) وأن طلبات الترخيص للاستيراد ، المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية
168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي لم يصدر فيها أي | مقرر حتى ذلك التاريخ تبقى صحيحة ، ويجرى من ثم تدقيقها على نفس الصفة التي تدقق فيها الطلبات المودعة بموجب هذا الاعلان . … اعلان للمصدرين ليكن في علم المصدرين بأنه قد سمح طبقا للاتفاق التجاري الجزائري السوفياتي بالتصدير الى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لحصص المنتوجات التالية عن عام 1967 : الحمضيات 3 المتين ، زيت الزيتون ،
- الخمور الموضوعة في البراميل ، عصير ومحفوظات الفواكه ،
- الاسماك المصبرة ، المعجنات الغذائية ،
- الحلفاء ، الواح الفلين ، فلين مدقوق ، أشياء مصنوعة من الفلين ،
- كابلات وأسلاك كهربائية ،
- أسلاك تليفونية ، بلاط من الخزف 6 ،
- طلاء الدهان وطلاء التلميع ،
- سلفات الباريوم ،
- منظفات تركيبية ، أحذية جلدية ، أغطية صوفية ، زرابي ، أدوات منزلية ، الدوم ( كران نباتي ) ، منتوجات الصناعة التقليدية ،
- منشورات وأفلام واسطوانات ومجموعات الطوابع ، أنواع مختلفة ان طلبات الترخيص المتعلقة بالتصدير والمحررة وفقا للأوضاع القانونية ، على نماذج 2، والمرفقة بفواتير صورية ( بروفورمة ) على ثلاث نسخ يجب أن توجه ضمن ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) قصر الحكومة - مدينة الجزائر وتجدر الملاحظة : 1 ) بأنه لا يجوز ابرام عقد بات قبل الحصول على أجازة التصدير للبضائع . 2 ) بأنه لا يؤخذ بأى استثناء لهذه القاعدة وبصورة خاصة لا يؤذن بشحن البضائع قبل الحصول على الاجازة • 3 ) بأن الفواتير يجب أن تحرر بالدولار الامريكي وهي العملة التي يجرى الحساب بموجبها طبقا لاتفاق الدفع بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية صندوق التجهيز الخاص بتنمية الجزائر 16 شارع الاهرام - باريس سندات بفائدة 5 % لعام 1961 بقيمة 200 فرنك الاستهلاك السادس 15 مارس سنة 1967 لقد جرى فى 10 يناير سنة 1967 في مكاتب البنك الوطني في باريس 14 شارع بيرجي سادس سحب بالقرعة للحرف الخاص بمجموعة سندات صندوق تنمية الجزائر ذات فائدة 5 % لعام 1961 ومكافآت تصاعدية يتنسم استهلاكها فى 15 مارس سنة 1967 طبقا لاحكام قرار الاذن المؤرخ فى 14 مارس سنة 1961 والصادر من وزير المالية في الجمهورية الفرنسية . وان المجموعة الفائزة في هذا السحب قد عينت بالحرف M وعليه فان ال 8292 سندا التي تمثل المجموعة المبينة أعلاه تسدد بسعر 210 فرنك ابتداء من 15 مارس 1967 ويوو وقف حساب فائدتها ابتداء من هذا التاريخ . تتولى المؤسسات المكلفة بالمصلحة المالية للقرض تسديد قيمة السندات المستهلكة ◆ القائمة الاجمالية للمجموعات الفائزة بالسحوب السابقة بدل الاسترداد عن 1962 حرف K 210 ف 1963 حرف L 210 ف 1964 حرف F 210 ف 1965 حرف D 210 ف 1966 حرف B 210 ف المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر