قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن تحديد حصص استيراد خيط الماكينات 159
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه تتم كما يلي : 160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه Aa - 78.10 : خيط الماكنات من الفولاذ غير الممزوج .
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | الديمقراطية الشعبية .
يمكن تنفيذها في غضون ثمانية أيام كاملة ابتداء من نشر هذا القرار . وان البضائع التي تشحن أو ترسل ضمن المهل المذكورة يمكن ادخالها بحرية الى الجزائر . ويعتمد في هذا الشأن على التاريخ الوارد في وثيقة الشحن .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 101967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم رقم 64-342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.