قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 رمضان عام 1386 - الموافق 7 يناير سنة 1967 يتضمن تخصيص منحة لممرنى دور الاولاد فى تدريب التكوين النظرى . 161
المادة الأولى
فتح المادةيتقاضى المرشحون المقبولون لمتابعة التدريب الخاص بتكوين ممرنى دور الاولاد في المدرسة الوطنية لتكوين مربين اختصاصيين ، منحة شهرية قدرها 40 دج عن كل شهر يواظبون فيه خلال فترة التدريب للتكوين النظرى .
وتلغى المنحة بعد غيبة خمسة عشر يوما متتابعا •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1386 الموافق 7 يناير سنة 1967 وزير الشبيبة والرياضة وزير المالية والتخطيط عبد الكريم بن محمود احمد قائد اعلانات الجزائرية التونسية المؤرخة في أول سبتمبر سنة 1963 ينهى الى علم المصدرين انه يكون بامكانهم تصدير المنتجات التالية المعفاة من رسوم الجمرك الى تونس : 162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه
1 - قائمة البضائع والمنتوجات الجزائرية المسموح بتصديرها دون رسوم جمركية الى تونس ودون تحديد الكميات رقم التسعيرة الجمركية بيان المنتجات 07.01 . Ex البصل اليابس . 12.07 . Ex النباتات وأجزاء النباتات - البذور والثمار من الاصناف المستعملة خصيصا في صناعة العطور أو في الطب او لابادة الحشرات والطفيليات وما شابه ذلك والمسلمة طرية او يابسة وحتى المقصوصة او المدقوقة أو المسحوقة .
ج • النباتات الأخرى ( الطبية ) • 12.08 . Ex - الخروب الطرى او اليابس وحتى المدقوق او المسحوق نوى الفواكه والمنتجات النباتية المستعملة خصيصا لتغذية الانسان والتي لم ينص على اسمها ولم يرد ذكرها في مكان آخر :
- أ و (ب) : الخروب الكامل والخروب المدقوق والمقطوع قطعا صغيرة او المسحوق سحقا دقيقا 14.02 . Ex المواد النباتية المستعملة خصوصا الحشو الوسائد وغيرها الكابوك وشعر الدوم والشعر البحرى وما شابه ذلك ) وحتى المفروشة على سماط او بدون حامل مصنوع من مواد اخرى ب شعر الدوم والحلفاء 20.03 الفواكه المجمدة والمضاف اليها السكر 20.04 الفواكه وقشور الفواكه والنباتات واجزاء النباتات المرباة فى السكر ( المقطرة أو المجمدة او المبلورة ) . 21.06 الخميرة الطبيعية الحية أو الميتة والخميرة الصناعية المحضرة . 25.12 تراب النقاعيات والدقيق الرملي والمعدنى والاتربة الاخرى الرملية المشابهة ( الكيسلغور وحجر طرابلس والحجر الثنائي الذرة «الدياتوميت ) والتي تقل كثافتها الظاهرة عن 1 وحتى المكلس منها . 25.15 الرخام وحجر الجص والاحجار الكلسية الاخرى المربعة للبناء التي تفوق كثافتها الظاهرة او تعادل 25 والرخام الابيض . 29.03 المتفرعات السلفونية والمنترتة والمحولة الى حمض نتروني والمستخرجة من البترول - 31.05 . Ex الاسمدة الاخرى المذكورة فى هذا الفصل والمقدمة في شكل قريصات واقراص واشكال - أخرى مشابهة المعبأة فى رزم وزنها الاجمالى الاقصى يبلغ 10 كلم .
الاسمدة المركبة . , الشعائل الكهربائية الفورية . 36.04 . Ex - 38.11 . Ex المطهرات ومبيدات الحشرات والفطر والاعشاب المضرة ومضادات القواضم والطفيليات وما شابهها المقدمة محضرة او معبأة في اشكال محزمة للبيع بالتفصيل او في شكل ادوات كالاشرطة والفتائل والشموع أو المكبرتة او الاوراق لقتل الذباب ا المقدمة في اشكال صالحة للبيع بالتفصيل او المعبأة في حزم سعتها الصافية كيلوغرام واحد على الاقل او في شكل ادوات 39.05 الراتنج الطبيعى المعدل بالاذابة ( الصمغ المذاب ) والراتنج الصناعى المحصل بمفعول حوامض الراتنج الطبيعى ( الصمغ الصناعى الكيماوى المتفرع من المطاط المركب من الكلور هيدرات المؤكسد وغيره ) . 53.10 الخيوط من الصوف او من الوبر الدقيق أو من الوبر الغليظ او من شعر الخيل المهيأة للبيع بالتفصيل 55.05 الخيوط من القطن غير المعبأة للبيع بالتفصيل .. - الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 163 رقم التسعيرة الجمركية - بيان المنتجات 73.14 - الاسلاك من الحديد أو من الفولاذ العارية والمغلفة باستثناء الخيوط العازلة للكهرباء. 73.19 انابيب الماء الفولاذية من الحجم الكبير وحتى المجهزة باطواق ومن النوع المستعمل في المنشآت المائية الكهربائية . 73.20 لوازم القنوات المصنوعة من معدن مصبوب أو من الحديد أو من الفولاذ الوصلات والمرافق الواصلة واكمام التوزيع وازمة التثبيت الخ ..) . 73.26 الاسلاك الشائكة والاسلاك المبرومة الشائكة او غير الشائكة المصنوعة من سلك او شريط حديدي أو فولاذي • 73.27 الانسجة المعدنية والتشبيكات والشبابيك من الاسلاك الحديدية أو الفولاذية • 74.10 الكابلات والحبال والضفائر وما شابهها من الاسلاك النحاسية باستثناء الادوات العازلة للكهرباء . 74.11 الانسجة المعدنية ) وفى ضمنها الانسجة المتواصلة والمطلقة ( الشبابيك والتشبيكات من الاسلاك النحاسية 74.16 النوابض من النحاس . 74.19 المصنوعات الاخرى من النحاس 76.04 الاوراق والاشرطة الرقيقة من الالومنيوم ) وحتى المرسومة أو المقصوصة او المثقوبة او المكسوة او المطبوعة او المثبتة على الورق أو الكرتون او المواد البلاستيكية الصناعية أو على الحوامل المشابهة ) وسمكها 15ر . مم أو أقل ( بدون الحامل ) . 84.01 مولدات بخار الماء او الابخرة الاخرى ( المراجل البخارية ) . - 84.11 المضخات ومجموعات الضخ والمضخات العتيقة الهوائية والممتصة ، الضاغطات ومجموعات الضغط والضاغطات العنقية للهواء وللفازلات الاخرى - المولدات ذات المكابس الطليقة - المروحات وما شابهها و فى ضمنها اجزاؤها وقطعها المنفصلة • 84.22 . Ex آلات واجهزة الرفع والشحن والتفريغ وتنسيق البضائع ( المصاعد والملفافات وآلات الرفع بواسطة البكرات ، والرافعات بواسطة الذراع ومراكز الرفع الدارجة والمصاعد السلكية ( التلفريك الخ ) باستثناء الآلات والاجهزة المذكورة في الرقم 23 – 84 .
ب - الآلات والاجهزة الاخرى 84.24 الآلات والاجهزة والادوات المتحركة الفلاحية والبستانية لاعداد وحرث الارض وللزراعة وفي ضمنها الملاسات للاراضي المزروعة بالخضر ولاراضي الالعاب الرياضية 84.25 - الآلات والاجهزة والادوات المتحركة للحصاد والدراس - المكابس للتبن والعلف آلات قص الحشيش وآلات التذرية والغربلة والآلات المشابهة لتنقية الحبوب -- آلات فرز البيض والفواكه والمنتجات الفلاحية الاخرى باستثناء آلات وأجهزة المطاحن المذكورة في رقم 29-84 0 84.27 المعاصر ومهارس العنب والاجهزة الاخرى لصنع النبيذ وعصير التفاح وما شابهه • 84.28 الآلات والاجهزة الاخرى للفلاحة والبساتين وتربية الطيور وفى ضمنها الآلات التي تتضمن اجهزة ميكانيكية أو تقنية والحاضنات الصناعية وبيوت التربية للطيور • 85.01 - الآلات المولدة والمحركات والمحولات الدائرة والمحولات الساكنة ( المقومات وغيرها ) وشائع الارتكاس ووشائع التحريض الذاتي وفي ضمنها اجزؤها وقطعها المنفصلة - 85.13 - الاجهزة الكهربائية للتلفنة والابراق بواسطة الاسلاك وفى ضمنها أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية بواسطة التيار الحامل وفى ضمنها أجزاؤها وقطعها المنفصلة 164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه رقم التسعيرة الجمركية بيان المنتجات 85.23 الاسلاك والضفائر والكبلات ) وفى ضمنها الكبلات بمحورين ( والاطواق السواعد - وأشباهها العازلة للكهرباء ) وحتى المطلية باللاك أو المؤكسدة بواسطة الانود ) والمجهزة أو غير المجهزة بقطع الوصل 2-2 قائمة السلع والمنتجات الجزائرية المسموح بتصديرها الى تونس مع الاعفاء من الرسوم الجمركية وفي حدود الحصص المحددة رقم التسعيرة الجمركية بيان المنتجات 03.01 الاسماك الطرية ( الحية أو الميتة المبردة أو المجمدة ) - 07.01 . Ex البقول والخضر الطرية أو المبردة ب الطماطم
و - البطاطا 07.05 البقول ذات القشور اليابسة ، المقشرة أو المكسرة 08.01 . Ex - التمر والموز والاناناس والمنجا وثمار المنقوسة وأجاص المحامى وثمار الجوافه والجوز الهندى وجوز البرازيل وجوز البلاذر ) الاكاجو أو البلاذر الامريكي ) الطري أو اليابس مع قبار أو بدونه ج التمر العادي
- التين الطرى أو اليابس
ب - التين اليابس لغذاء الانسان ج التين المحول والمخصص لاستعمالات صناعية 08.04 . Ex - العنب الطرى أو الزبيب
ب - الزبيب 08.06 . Ex التفاح والاجاص والسفرجل الطرى أ و ب التفاح والاجاص 08.07 . Ex - الفواكه الطرية ذات نويات ج الفواكه الاخرى : الزعرور البستاني والكرز
10 . Zx الحبوب 16.04 . Ex محضرات ومحفوظات السمك وفى ضمنها بيض السمك ( الكافيار ) وابداله ا بيض سمك الروجي (بوتارق) 19.08 . Ex - منتجات الخبازة الدقيقة والحلويات والبسكوت وحتى المضاف اليها الكاكاو بجميع النسب
ج - منتجات البسكوت بدون كاكاو 20.02 . Ex البقول والخضر المحفوظة بدون خل أو حامض خليك و الجلبان الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 165 رقم التسعيرة الجمركية بيان المنتجات 20.05 حسناء البقول وعجين الفواكه والمربيات وربوب الفواكه المحصلة بواسطة الطبخ مع - أو بدون اضافة السكر .. 22.01 . Ex - الماء والمياه المعدنية والمياه الغازية والجليد والثلج
ا - المياه المعدنية الطبيعية غير المعطرة وغير المحلاة بالسكر .. 22.03 . Ex الجعة المعبأة في القنانيء 24.01 . Ex التبغ الخام غير المصنوع وفضلات التبغ .
1 - المقدم الحساب الاحتكار 24.02 . Ex التبغ المصنوع المستخرج أو خلاصة التبغ ..
ا - المقدم لحساب الاحتكار 25.02 كبريتور الحديد ) بيريت ) غير المحمص 25.07 . Ex الصلصال ( الخزف الصينى والصلصال لتنظيف الصوف النبتونيت باستثناء - الصلصال الممدد المذكور في رقم 6807 بجميع أنواعه ..
الخزف الصيني ..
- الصلصال لتنظيف الصوف 28.01 مولدات الاملاح ( الفلور والكروم والبروم ) واليود الخ ... 28.07 - الاندريد السلفوري ( ثانى حامض الكبريت ) 28.15 السلفورات المعدنية وفى ضمنها ثالث سلفور الفسفور . 28.15 هيدروكسيد الصوديوم ( الصودا الكاوية ( وهيدروكسيد البوتاسيوم - ( البوطاس الكاوى ) وبيركسيد الصوديوم الناتج من البوطاسيوم .. 28.19 - اكسيد الزنك وبيروكسيد الزنك 28.42 . Ex الكربوناط وفوق الكربوناط وفى ضمنها كربوناط الامومنيوم ..
ا الكربوناط المحايد من الصوديوم 28.38 . Ex السلفات والشب - البرسلفات - 1 سلفات النحاس
30 . CH - المستحضرات الصيدلية 32.09 . Ex الورنيش والادهان - الدهن المائي والمواد الملونة المائية والمحضرة من نوع المواد المستعملة لصقل الجلود - الادهان الاخرى المواد الملونة المسحوقة بالزيت أو لليسانس في الورنيش أو في الاوساط الأخرى من النوع المخصص لصنع الدهن – الاصباغ المقدمة في أشكال أو في تغليفات للبيع بالتفصيل الاوراق لوضع العلامات بالحديد ...
ج الادهان 36.06 . Ex الثقاب المقدمة أ لحساب الاحتكار 39.07 - المصنوعات من المواد المذكورة فى الارقام 1 . - 39 الى غاية 06-39 40.11 . Ex اطر الدواليب والاطر المطاطية ومزاود الهواء و ( الغلابات » من المطاط المكبرة غير | المصلب للدواليب من جميع الانواع .. 166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه رقم التسعيرة الجمركية بيان المنتجات ه اطر الدواليب وفى ضمنها الاطر التي لا تستلزم ادخال مزود هواء يبلغ وزنه الموحد 15 كغ أو أقل باستثناء الاطر المخصصة للطائرات المتحركة السطوح 48.07 à 48.01 - الاوراق والكرتونات المقدمة فى شكل اسطوانات أو الاوراق غير المذكورة في الرقمين 480 و 048009 48.16 . Ex العلب والاكياس والجيوب الصغيرة والقراطيس وجميع التغليفات من الورق أو - من الكرتون الاكياس ذات ستة مطاو 60.04 - الملابس التحتية من النسيج المسرود غير المرن ولا المطاطي 61.03 - الثياب التحتية ( الملابس الداخلية ( للرجال والاطفال وفى ضمنها الاطواق والاطواق المنفصلة وصدور القمصان والاكمام 61.04 - الثياب التحتية ( الملابس الداخلية ( للنساء والبنات أو الصغار • 61.06 - الشالات والاقمشة من الحرير للاكتاف والمناديل الحريرية واللثم والملحفات والازر والاقمشة لتغطية الوجه والادوات المشابهة. 68.12 . Ex المصنوعات من الكتان الصخرى والاسمنت ومن السيلولوز والاسمنت وماشابه ذلك .. 69.08 . Ex الاجر المربع وحجر التبليط للتبليط أو للتغطية ..
ب من المواد الخزفية الاخرى : الصيني 70.10 الدمجانات والقناني والبوقالات والآنية وأنابيب الاقراص والأوعية الأخرى المشابهة المستعملة للنقل أو للتغليف والمصنوعة من الزجاج - السدادات والاغطية والادوات الاخرى للسد المصنوعة من الزجاج . 70.13 الاشياء من الزجاج المستعملة للسفرة وللمطبخ وللمكتب ولتزيين البيوت ، باستثناء الادوات المذكورة في رقم 19-70 - • 73.18 - • الانابيب والماسورات ) وفى ضمنها ملحقاتها من الحديد أو من الفولاذ باستثناء الادوات المذكورة في رقم 19-74 . . 73.21. - المنشآت وحتى غير المكملة ، المركبة أو لا وأجزاء المنشأة ( العنابر والجسور وعناصر الجسور وأبواب السد للقنوات الابراج والاعمدة المربعة والدعائم والاعمدة وهياكل البناء وما يركب منه السطوح - اطر الابواب والنوافذ وحجب السد والدرابزونات والشبابيك الخ ) من المعدن المصبوب أو من الحديد أو من الفولاذ - الصفائح وأشرطة لتحزيم المعدنية والقضبان البسيطة والقضبان الحديدية المتنوعة المقاطع والانابيب الخ من المعدن المصبوب أو من الحديد أو من الفولاذ المعدة للاستعمال في البناء . 73.14 الاسلاك من الحديد أو من الفولاذ ، المجردة أو المغلفة باستثناء الاسلاك العازلة
- للكهرباء 76.03 . Ex القضبان المتنوعة المقاطع والاسلاك من النحاس ذات المقطع التام : الاسلاك من النحاس . 76.02 . Ex القضبان المتنوعة المقاطع والاسلاك ذات المقطع التام من الالومنيوم :
- الاسلاك من الالومنيوم . 76.03 . Ex الصفائح والالواح والاوراق والاشرطة من الالومنيوم التي يبلغ سمكها أكثر من 15 هم : الاقراص من الالومنيوم .
الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية رقم التسعيرة الجمركية 84.10 . Ex - المضخات ومجموعات الميكانيكية والمضخات الموزعة للجمهورية الجزائرية 167 بيان المنتجات الضخ والمضخات العنقية للسوائل وفى ضمنها المضخات غير التي تتضمن جهازا لقياس السوائل - رافعات السوائل ) ذات قواديس أو فناجين أو أشرطة مرنة الخ ) .
ب - الانواع الاخرى .. 87.01 . Ex الجرارات بالزناجير . 87.02 . Ex السيارات بجميع المحركات لنقل الاشخاص ) وفى ضمنها السيارات الرياضية - والحافلات الكهربائية ) أو البضائع .
ا السيارات الخاصة لنقل الاشخاص السيارات لنقل البضائع ذات حمولة تجاوز 3 أطنان ج - 87.06 الاجزاء والقطع المنفصلة للسيارات المذكورة فى الارقام 871 الى غاية 03-87 .
ملاحظة : للحصول على جميع المعلومات التكميلية ينبغى الاتصال بمديرية التجارة الخارجية بقصر الحكومة - المكتب 649 - الطابق الخامس - الجزائر - التليفون 3450-63 - التليفون الداخلي 2287 اعلان للمستوردين ليكن في علم المستوردين بأنه قد سمح باستيراد حصص المنتوجات التي منشؤها ومصدرها اتحاد الجمهوريات.
الاشتراكية السوفياتية والمذكورة فيما يلى :
آلات ولوازم التجهيز ، آلات البحث والتنقيب عن الوقود ، سبائك من الالومنيوم ، فحم حجري انتراسيت ، شحوم وعقاقير ، كتان حجري ( اميانت ) ، زجاج النوافذ ، خشب منشور ، صفائح خشب خصوصية وخشب معاكس ، سكر ، زيوت نباتية ، قطن ، منسوجات قطنية ، منسوجات من الفبران ، ماكينات خياطة وملحقاتها ، زبدة ، قمح طرى ، أدوات المكتب باستثناء الدفاتر المدرسية ، بند قيات الصيد والرياضة ولواحقها ، الاسماك المصبرة ( باستثناء السردين والبلم انشوا ( أواني من الصيني والخزف ، ساعات عادية ومنبهة ، أجهزة اذاعة ذات مصابيح ، أدوية وتجهيزات طبية ، مطبوعات وأفلام مصورة واسطوانات وطوابع بريدية أنواع مختلفة ان طلبات رخص الاستيراد التي تحرر وفقا للاوضاع القانونية على نماذج وترفق بفواتير صورية ( بروفورما ) على ثلاث نسخ يجب أن توجه ضمن ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) ، قصر الحكومة ، مدينة الجزائر .
وتجدر الملاحظة :
1 ) بأن كل طلب لا يحتوى على مجموع البيانات المنصوص .
عليها يعاد لصاحبه لاتمامه ،
2 ) بأنه لا يجوز ابرام أى عقد بات مع مزود قبل الحصول على رخصة استيراد البضائع ،
3 ) وبأنه لا يؤخذ بأى استثناء لهذه القاعدة وبصورة خاصة لا يسمح بالتخليص الجمركى لبضائع شحنت قبل الحصول على الرخصة .
4 ) وبأنه لا تمنح أية رخصة لمستورد غير برىء الذمة تجاه ادارة الضرائب المختلفة ( وشهادة قابض الضرائب المختلفة تثبت ذلك ) . وعليه علاوة على ذلك أن يرفق بالملف صورة عن جدول الرواتب .
ه ) وأنه يجب تحرير الفواتير بالدولارات الامريكية ، العملة التي يجرى على موجبها الحساب وفقا لما نص عليه في اتفاق الدفع بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية .
6 ) وأن طلبات الترخيص للاستيراد ، المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية 168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي لم يصدر فيها أي | مقرر حتى ذلك التاريخ تبقى صحيحة ، ويجرى من ثم تدقيقها على نفس الصفة التي تدقق فيها الطلبات المودعة بموجب هذا الاعلان . ...
اعلان للمصدرين ليكن في علم المصدرين بأنه قد سمح طبقا للاتفاق التجاري الجزائري السوفياتي بالتصدير الى اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية لحصص المنتوجات التالية عن عام 1967 :
الحمضيات 3 المتين ، زيت الزيتون ،
- الخمور الموضوعة في البراميل ، عصير ومحفوظات الفواكه ،
- الاسماك المصبرة ، المعجنات الغذائية ،
- الحلفاء ، الواح الفلين ، فلين مدقوق ، أشياء مصنوعة من الفلين ،
- كابلات وأسلاك كهربائية ،
- أسلاك تليفونية ، بلاط من الخزف 6 ،
- طلاء الدهان وطلاء التلميع ،
- سلفات الباريوم ،
- منظفات تركيبية ، أحذية جلدية ، أغطية صوفية ، زرابي ، أدوات منزلية ، الدوم ( كران نباتي ) ، منتوجات الصناعة التقليدية ،
- منشورات وأفلام واسطوانات ومجموعات الطوابع ، أنواع مختلفة ان طلبات الترخيص المتعلقة بالتصدير والمحررة وفقا للأوضاع القانونية ، على نماذج 2، والمرفقة بفواتير صورية ( بروفورمة ) على ثلاث نسخ يجب أن توجه ضمن ظرف موصى عليه الى مديرية التجارة الخارجية ( المديرية الفرعية للمبادلات ) قصر الحكومة - مدينة الجزائر وتجدر الملاحظة :
1 ) بأنه لا يجوز ابرام عقد بات قبل الحصول على أجازة التصدير للبضائع .
2 ) بأنه لا يؤخذ بأى استثناء لهذه القاعدة وبصورة خاصة لا يؤذن بشحن البضائع قبل الحصول على الاجازة •
3 ) بأن الفواتير يجب أن تحرر بالدولار الامريكي وهي العملة التي يجرى الحساب بموجبها طبقا لاتفاق الدفع بين الجزائر واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية صندوق التجهيز الخاص بتنمية الجزائر 16 شارع الاهرام - باريس سندات بفائدة 5 % لعام 1961 بقيمة 200 فرنك الاستهلاك السادس 15 مارس سنة 1967 لقد جرى فى 10 يناير سنة 1967 في مكاتب البنك الوطني في باريس 14 شارع بيرجي سادس سحب بالقرعة للحرف الخاص بمجموعة سندات صندوق تنمية الجزائر ذات فائدة 5 % لعام 1961 ومكافآت تصاعدية يتنسم استهلاكها فى 15 مارس سنة 1967 طبقا لاحكام قرار الاذن المؤرخ فى 14 مارس سنة 1961 والصادر من وزير المالية في الجمهورية الفرنسية .
وان المجموعة الفائزة في هذا السحب قد عينت بالحرف M وعليه فان ال 8292 سندا التي تمثل المجموعة المبينة أعلاه تسدد بسعر 210 فرنك ابتداء من 15 مارس 1967 ويوو وقف حساب فائدتها ابتداء من هذا التاريخ .
تتولى المؤسسات المكلفة بالمصلحة المالية للقرض تسديد قيمة السندات المستهلكة ◆ القائمة الاجمالية للمجموعات الفائزة بالسحوب السابقة بدل الاسترداد عن 1962 حرف K 210 ف 1963 حرف L 210 ف 1964 حرف F 210 ف 1965 حرف D 210 ف 1966 حرف B 210 ف المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-227
- مرسوم رقم 65-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.