قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1386 الموافق 19 يناير سنة 1967 يتضمن اخضاع تصدير بعض المنتوجات لنظام الحصص . 160
المادة الأولى
فتح المادةيخضع لاذن مسبق ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصدير المواد المعدنية التالية الى البلاد الاجنبية : 11.25 A : كبريتات ( سولفات ( الباريوم .
المادة 2
فتح المادةان طلبات الاذن بالتصدير المحررة على نموذج 01AZF الخاصة بسولفات الباريوم والموجهة الى بلاد منطقة الفرنك وكذلك النموذج رقم 02 الخاص بسولفات الباريوم الموجهة الى البلاد التي لا تدخل فى منطقة الفرنك، يجب ان ترسل الى مديرية التجارة الخارجية - قصر الحكومة في مدينة الجزائر •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 8 شوال عام 1386 الموافق 19 يناير سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 64-342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.