قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 16 شعبان عام 1386 الموافق 28 نوفمبر سنة 1966 يتعلق بالتمرين التكويني لمسيرى الفنادق المنظم فى مركزى وهران وقسنطينة . 161
المادة الأولى
فتح المادةيشارك في التمرين لتكوين مسيرى الفنادق المنظم بمركزي التكوين الاساسي لوهران وقسنطينة ، المرشحون البالغ عددهم ثمانين ، المقبولون في امتحان الدخول والمتوفرة فيهم الشروط التالية :
ان يكون من ذوى الجنسية الجزائرية ، بلوغ 16 سنة على الاقل و 18 سنة على الاكثر ، الحصول على مستوى من الثقافة العامة يعادل مستوى الشهادة الابتدائية ، الكفاءة البدنية لمارسة حرفة ادارة الفنادق ، التوقيع على التزام بالخدمة طيلة خمس سنوات في أحد الفنادق التابع للمكتب الوطني الجزائري للسياحة
المادة 2
فتح المادةيتقاضى المتمرن منحة شهرية قدرها مائة دينار .
المادة 3
فتح المادةيقتطع مدير المركز ، كل شهر ، خمسين دينارا بلاغات ، وزارة التجارة اعلان للمصدرين تطبيقا للاتفاقية التجارية والتسعيرية | للجمهورية الجزائرية 161 الشراء ملابس الخدمة وللتجهيز الفردي الخاص بالاعمال التطبيقية
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1386 الموافق 28 نوفمبر سنة 1966 وزير السياحة وزير المالية والتخطيط عبد العزيز معاوي أحمد قائد وزارة الشبيبة والرياضة.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.