قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة - 1967 يتضمن اخضاع اللبن الرائب المعطر ( يوغورت ) لنظام حصص الاستيراد 160
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه تتم كما يلي : 21.07 : المحضرات الغذائية الاخرى غير المنصوص عليها وغير الداخلة في نصوص أخرى سواء كانت ممزوجة بالسكر او غيرها ( اللبن الرائب المعطر يوغورت ) .
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها في غضون ثمانية أيام كاملة ابتداء من نشر هذا القرار . وان البضائع التي تشحن أو ترسل ضمن المهل المذكورة يمكن ادخالها بحرية الى الجزائر . ويعتمد في هذا الشأن على التاريخ الوارد في وثيقة الشحن ..
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 ..
عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم رقم 64-342
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.