قرار
قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1386 الموافق 11 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار بغرفة الاتهام التابعة للمجلس القضائي بقسنطينة - 159
قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1386 الموافق 11 يناير سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار بغرفة الاتهام التابعة للمجلس القضائي بقسنطينة - 159
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.