قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تحديد قيمة التسديد وقيمة الاسترجاع ( استدراك ) . - 158
المادة الأولى
فتح المادةأن قيمة تسديد سندات القرض البالغة الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية فائدته 3050٪ لعام 1952 برأسمال مضمون والتي جرى سحبها بالقرعة فى 15 مايو سنة 1966 والقابلة للدفع ابتداء من أول يونيو سنة 1966 تحدد وفقا للمادة 2 من القرار الصادر فى 13 يونيو سنة 1958 كما يلي : 12739 دج للقسائم البالغة قيمتها 100 دج ، 63695 دج للقسائم البالغة قيمتها 500 دج ، 090 273 را دج للقسائم البالغة قيمتها 1000 دج
المادة 2
فتح المادةان السندات ذات الفائدة البالغة 3050 لعام 1952 مع ضمان رأس المال لدفع رسوم نقل الملكية بين أول يونيو و 30 نوفمبر سنة 1966 يعاد أخذها بالقيمة الموضحة في المادة أعلاه •
المادة 3
فتح المادةيكلف الامين العام للخزينة الجزائرية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين.
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-320
- مرسوم رقم 50-1413
- مرسوم رقم 66-17
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.