مرسوم رقم 67-29 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتعلق بتنظيم موسم قطف الاعناب وصنع الخمور 157
القسم الاول — شروط تسويق واستعمال الخمر
المادة الأولى
فتح المادةيتكون المقدار المحدد لموسم 1966 – 1967 ، للجمهورية الجزائرية 157 من كميات الخمر المخصصة لضمان تزويد السوق الداخلية، بالمقدار العادى اللازم للاستهلاك العينى وللاستعمالات الصناعية غير المنصوص عليها في المادة ه بعده ، باستثناء التقطير
المادة 2
فتح المادةيخصص الباقى من الغلة لتزويد الاقليم الفرنسي بالحصة المخصصة له وللاقطار الاخرى غير فرنسا .
المادة 3
فتح المادةان توجيه الكمية المخصصة للاقليم الجمركي الفرنسي يجب أن يتم في نطاق الحصة المحددة ب 7,250,000 هكتولتر وبأقساط شهرية مجموعها اثني عشر قسطا يبلغ كل قسط منها ... ر 600 هكتولتر فيما يخص الاقساط الاحدى عشر الاولى و ... ر 650 هكتولتر فيما يخص القسط الاخير وذلك حسب تدريج يمتد من أول فبراير سنة 1967 الى 31 يناير سنة 1968
المادة 4
فتح المادةان النسبة المئوية من الخمور الواجب اخراجها من الضيعة تحدد كما يلي :
- 75 % منها يوجه الى الاقليم الجمركي الفرنسي ،
- 10 % منها يوجه الى الاقطار الاخرى ،
- ه % منها لتزويد السوق الداخلية ،
- 10 ٪ منها يبقى مجمدا مهما كان المصرح بها ان الفلات التي تعادل أو تنقص عن 50 هكتولترا لا تخضع للتوزيع ولا للتجميد .
تحدد النسب المئوية أعلاه بحسب الحاجة وبموجب قرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة ه : ان الفلات السابقة لسنة 1965 تخلص بتمامها .
ويخلص المقدار البالغ 29٪ من غلة سنة 1965-1966 الذي كان مجمدا فى الضيعة فيوزع كما يلي :
ا 22 ٪ لتزويد الحصة المخصصة للاقليم الفرنسي ،
ب - 7 % يوجه الى الاقطار الاخرى غير فرنسا .
المادة 6
فتح المادةيؤخذ بعين الاعتبار ، عند تحديد الحجم الواجب تسويقه برسم المادتين 2 و 3 أعلاه ، مجموع الغلة المصرح بها وذلك بعد خصم الكميات المخلصة ، كما ذكر ، من العصير غير المختمر أو من الخمر :
ا - المستعملة في عمليات التركيز التى لها صبغة صناعية وبصفة عامة عندما يكون العصير غير المختمر المركز والمحصل مخصصا لاستعمالات أخرى غير عمل الخمر .
- المستعملة لتحضير عصير العنب الموقف اختماره وانواع الخمور والمشروبات الروحية والمشروبات الجالبة للشهية والمصنوعة من الخمر والخمور البيضاء والمعطرة ( الفيرموت ( أو لتحضير عصير العنب المخصص للبيع في سوق المواد الغذائية
- الموجهة الى معمل الخل . 158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 شوال عام 1386 ه المادة : يجوز الترخيص في التحويلات الادارية والتحويلات المقسطة ..
المادة 8
فتح المادةويجوز لأصحاب الفلات الذين نفذوا مقتضيات
المادة 11
فتح المادةبعده ، أن يقدموا للتقطير جزءا من غلتهم وذلك بعد الترخيص من وزارة المالية والتخطيط .
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون جميع الخمور الخارجة من الضيعة موضع تحرير سند نقل تقيد فيه احدى الاشارات التالية حسب جهة الارسال :
ا - خمر موجهة الى الاقليم الجمركي الفرنسي ، ب خمر مخصصة للسوق الداخلية ( المقدار المحدد ) ، ج خمر مخصصة للتصدير الى أقطار أخرى غير الاقليم الجمركي الفرنسي .
هند المادة 10 الاقتضاء : لاجل تطبيق مقتضيات المواد أعلاه ، يقوم مشترو العنب المقطوف مقام اصحاب الفلات
القسم الثاني — توحيد درجة الخمور
المادة 11
فتح المادةلا يجوز بحال من الاحوال أن تكون الدرجة الدنيا لخمور البلد المخصصة او غير المخصصة للقتل ناقصة عن 10 درجات .
ان الحد الاعلى للحموضة المتبخرة من الخمور تحدد حسب الحالات ب : 1 90ر. غرام عن كل لتر فيما يخص الخمور الموجودة عند المنتجين والتجار بالجملة ب غرام واحد عن كل لتر فيما يخص الخمور الموجودة عند التجار بالتقسيط
القسم الثالث — تحسين أصناف الخمور
المادة 12
فتح المادةيكون كل منتج للخمور المعدة للاستهلاك العادى أو المحددة من الصنف الأعلى يقوم بتسويق غلته كلها أو بعضها ، ملزما بتقديم أداءات عينية من الكحول الناتج من الخمر تناسب 10 ٪ من غلته المحددة على أساس الكحول | الخالص المركز على أساس الدرجة الدنيا لخمور البلد .
غير أنه يخفض المعدل المشار اليه أعلاه الى :
- 6 ٪ فيما يخص الاعناب المقطوفة أو العصير غير المختمر المستعمل لتحضير عصير العنب وفرز الخمرة الطبيعية والخمور المصنوعة من المشروبات الروحية وعصير العنب الموقف اختماره
- 3 % فيما يخص الاعناب المقطوفة المستعملة لانتاج عصير العنب الموقف اختماره بطريق اضافة الكحول مباشرة عند القطف .
المادة 13
فتح المادةيجب أن تكون أنواع الكحول المصنوعة من الخمر صادرة من الغلة الشخصية لمديني الرسوم العينية وأن يتم تسليمه قبل 30 يونيو سنة 1967 • و في حالة النقصان يجب على مديني الرسوم العينية أن يتخلصوا بتسليم كحول الخمر الصادر من غلتهم الشخصية وذلك حسب الاسعار والشروط المحددة بخصوص الكحول المصنوع من الخمر .
غير انه يمكن الترخيص بصفة استثنائية تحويل الرسوم العينية بين أصحاب الغلات وذلك مخالفة المبدأ تسليم الكحول الصادر من الغلة الشخصية .
المادة 14
فتح المادةيجب على مشتري الاعناب المقطوفة أن يسلموا لحساب الاشخاص الذين يقومون بتحويل غلاتهم الى خمر، الرسوم العينية من الكحول المصنوع من الخمر ، المناسبة للحجم الاجمالى من الخمور المنتجة ويجب على التعاونيات لصنع الخمر أن تقوم بمثل هذا الواجب .
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 15
فتح المادةبقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في قانون الخمر وفى قانون الضرائب غير المباشرة وفي التشريع الجارى به العمل ، يمكن للادارة أن ترفض أن تسلم لكل.
شخص كل سند نقل لازم لترويج خموره او مشروباته الكحولية الحلوة وذلك الى تسوية وضعيته تسوية تامة بالنسبة الى المقتضيات الجارى بها العمل والمتعلقة بانتاج الكروم وبسوق الخمر .
المادة 16
فتح المادةان مجموع المقتضيات المطبقة الى 30 يونيو سنة 1962 يبقى نافذا وذلك مع الاحتفاظ بالمقتضيات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفي النصوص التي ستتخذ لتطبيقه
المادة 17
فتح المادةتلفى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 18
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة ووزير المالية والتخطيط ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 .
هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 83-632
« تلغى أحكام الاوامر رقم 67-29 المؤرخ في 11 مايو سنة 1967 المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 ورقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 و 69-86 المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1969 المذكور أعلاه كما تلغى أحكام المرسومين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 66-279
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 67-241
مرسوم رقم 67-241 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يرمي الى تقطير كمية معينة من الخمور غير الصالحة للشرب «استدراك» • 49
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1387 الموافق 10 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 1325
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 26 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل النسبة المئوية من الخمور الواجب إخراجها من الضيعة في موسم قطف الاعناب وصنع الخمور لسنة 1966 – 1967 • 1295
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.