قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن اخضاع أنواع المرايا لنظام حصص الاستيراد 159
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمذكور اعلاه تتمم كما يلي : 09 70 - مرايا للزينة التي تمسك باليد او توضع او تعلق - مرايا للجيب أو محفظات اليد
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها فى غضون ثمانية أيام كاملة ابتداء من نشر هذا القرار ، وان البضائع التي تشحن أو ترسل ضمن المهل المذكورة يمكن ادخالها بحرية الى الجزائر ويعتمد في هذا الشأن على التاريخ الوارد في وثيقة الشحن .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم رقم 64-3420
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.