مرسوم رئاسي رقم 25-172

مرسوم رئاسي رقم 25-172 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف رئاسة الجمهورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 25-172
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.