مرسوم رئاسي رقم 25-172 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2025، مبلغ قدره تسعمائة وأربعة وخمسون مليونا وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار ( 954.424.000 دج)، كاعتمادات دفع، مقيّد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، والموزع طبقا للجدول ”أ“ الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص بعنوان سنة 2025، مبلغ قدره تسعمائة وأربعة وخمسون مليونا وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف دينار ( 954.424.000 دج)، كاعتمادات دفع، يقيّد في محفظة برامج رئاسة الجمهورية، طبقا للجدول ”ب“ الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون تنظيميّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.