مرسوم رئاسي رقم 25-177 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال الطاقة والمناجم، الموقّع بالجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال الطاقة والمناجم، الموقّع بالجزائر بتاريخ 20 ديسمبر سنة 2023، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال الطاقة والمناجم.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا، المشار إليهما فيما يأتي معًا ب ”الطرفين“، وعلى حدة ب ”الطرف“،
– نظرًا للإرادة المتبادلة بين الطرفين لمواصلة تطوير علاقات الصداقة القائمة بين البلدين،
– وإدراكاً للمصلحة المشتركة للطرفين في تطوير أنشطة التعاون في مجال الطاقة والمناجم،
– وإيماناً منهما بأن مثل هذا التعاون سيساهم في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين،
– وبالإشارة إلى الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية إندونيسيا بشأن التعاون الاقتصادي والفني الموقّع في جاكرتا في 28 أبريل سنة 1995 (”اتفاق 1995 ”)،
– ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الهدف يهدف هذا الاتفاق إلى إنشاء إطار مؤسساتي للتعاون لتطوير وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة والمناجم على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة.
المادة 2 مجالات التعاون 1 – يتعاون الطرفان في المجالات الآتية :
أ) الأنشطة المتعلقة بالنفط والغاز، بما في ذلك المنبع والمصب،
ب) تطوير الكهرباء ومحطات الطاقة،
ج) تطوير الطاقة المتجدّدة وحفظ الطاقة،
د) سلسلة القيمة الخاصة بالتعدين، بما في ذلك نشاطات القيمة المضافة، و
ه) أي مجال آخر للتعاون يُقرّره الطرفان معاً. 2 – ومن أجل تسهيل تنفيذ المجالات المذكورة أعلاه، يمكن الطرفين التوصل إلى ترتيبات تنفيذ مناسبة.
المادة 3
فتح المادةأشكال التعاون تتمثل أشكال التعاون بموجب هذا الاتفاق فيما يأتي : 1 – تبادل المعلومات والمعرفة والتجارب فيما يتعلّق بالسياسات والتنظيمات والمعايير الخاصة بكلا البلدين، 2 – إقامة تواصل بين الشركاء المحتملين في كلا البلدين بغرض خلق فرص للتعاون، 3 – تسهيل تحديد وتعزيز مشاريع الشراكة المشتركة بين الشركات الجزائرية والإندونيسية وتنظيم الزيارات وورش العمل والندوات، 4 – تعزيز التعاون وخطط الاستثمار بين شركات كلا البلدين، 5 – تعزيز المشاريع المشتركة التي تقدّمها الشركات المهتمة من كلا الطرفين بشأن تشييد البنية التحتية للطاقة وصيانتها، 6 – بناء القدرات من خلال ورش العمل والتعليم والتدريب والمؤتمرات، 7 – نقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات والخبرات والتعاون التقني، و 8 – أي شكل آخر من أشكال التعاون يتم الاتفاق عليه، كتابيا بين الطرفين.
المادة 4
فتح المادةالسلطات المختصة لتنفيذ هذا الاتفاق، يعين الطرفان السلطات الآتية : 1 – عن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة : الوزارة المكلّفة بالطاقة والمناجم، 2 – عن حكومة جمهورية إندونيسيا : الوزارة المكلّفة بالطاقة والموارد المعدنية.
المادة 5
فتح المادةاللجنة المشتركة 1 – يقوم الطرفان بتشكيل لجنة مشتركة (يشار إليها فيما يأتي باسم ”اللجنة المشتركة“)، والتي تتكوّن من ممثلين عن كل طرف. 2 – تتولى اللجنة المشتركة تنسيق تنفيذ أنشطة التعاون التي تقع ضمن نطاق هذا الاتفاق. 3 – يتفق الطرفان على تشكيلة اللجنة المشتركة، وكذا جدول أعمالها وتاريخ ومكان الاجتماعات. 4 – تجتمع اللجنة المشتركة، بصفة منتظمة، عند الحاجة، بالتناوب في الجزائر وإندونيسيا. ويمكن عقد الاجتماعات من خلال التحاضر المرئي أو أي وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان. 5 – تقوم اللجنة المشتركة بتنسيق الاجتماعات ونشاطاتها وتقديم تقارير عن نتائجها إلى الوزيرين المكلّفين بالطاقة والمناجم لكلا البلدين.
المادة 6
فتح المادةأحكام مالية 1 – يتحمل كل طرف التكاليف الخاصة به والناشئة عن تنفيذ هذا الاتفاق، ما لم يُقرّر الطرفان معاً خلاف ذلك. 2 – يتم تحمل التكاليف الناجمة عن أي أنشطة مشتركة بموجب هذا الاتفاق بصورة مشتركة يقرّرها الطرفان على أساس كل حالة على حدة، ورهناً بتوفر الأموال. 3 – بناء على اتفاق متبادل، يمكن الطرفين السعي للحصول على مساعدة مالية من طرف ثالث من أجل تنفيذ أنشطة معيّنة، بموجب هذا الاتفاق.
المادة 7
فتح المادةحقوق الملكية الفكرية يضمن الطرفان، وفقًا لتشريعاتهما وتنظيماتهما الوطنية، الوسائل القانونية لحماية حقوق الملكية الفكرية الناشئة عن أي نشاط وفقا لهذا الاتفاق. يقوم الطرفان بحماية حقوق الملكية الفكرية طبقا لقوانينهما وتنظيماتهما الوطنية وكذا الاتفاقات الدولية الأخرى التي يكون الطرفان طرفين فيها.
المادة 8
فتح المادةالسرّية 1 – يُحافظ كل طرف على سرية المعلومات والوثائق والبيانات الأخرى التي يتلقاها أو يُزوّد بها الطرف الآخر من أجل تنفيذ هذا الاتفاق. 2 – إذا رغب أي من الطرفين في الكشف عن البيانات و/أو المعلومات السرّية الواردة من الطرف الآخر أو الناتجة عن التعاون والأنشطة بموجب هذا الاتفاق إلى أي طرف ثالث، فيجب على الطرف المُفصح الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الآخر قبل أن يتم الكشف عنها. 3 – تظل أحكام هذه المادة ملزمة لكلا الطرفين، بغض النظر عن إنهاء هذا الاتفاق.
المادة 9
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تنفيذ أو تفسير هذا الاتفاق، وديًا، عن طريق التشاور بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 10
فتح المادةالدخول حيز التنفيذ والمدة 1 – يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستيفاء كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض. 2 – يظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لفترات مماثلة.
المادة 11
فتح المادةالتعديل يمكن الطرفين تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية. يدخل هذا التعديل حيز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتعلقة بدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، ويشكّل جزءا لا يتجزأ منه.
المادة 12
فتح المادةالإنهاء 1 – يمكن أي طرف إخطار الطرف الآخر، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، على الأقل، ستة (6) أشهر قبل تاريخ إنهائه. 2 – لا يؤثر إنهاء العمل بهذا الاتفاق على تنفيذ أي مشروع أو برنامج أو نشاط في طور الإنجاز، تم الشروع فيه بموجب هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّر بالجزائر، في 20 ديسمبر سنة 2023، في نسختين أصليتين باللغات العربية والإندونيسية والإنجليزية. ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في التفسير، يرجح النص باللغة الإنجليزية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة إندونيسيا الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزيرة الشؤون والجالية الوطنية الخارجية بالخارج أحمد عطاف ريتنو ل.ب. مارسودي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.