مرسوم رئاسي رقم 25-179 مؤرّخ في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025، يتضمن التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكونغو في مجال المحروقات، الموقّعة ببرازافيل بتاريخ 21 مايو سنة 2024
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكونغو في مجال المحروقات، الموقّعة ببرازافيل بتاريخ 21 مايو سنة 2024، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 محرّم عام 1447 الموافق 2 يوليو سنة 2025 .
عبد المجيد تبون 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكونغو في مجال المحروقات إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الكونغو، المشار إليهما فيما يأتي معاً "بالطرفين" وبصورة منفصلة "بالطرف"،
– رغبةً منهما في تعزيز أواصر الصداقة والأخوة القائمة بين الشعبين وتطوير التعاون الاقتصادي على أساس مبادئ المساواة والمصالح المتبادلة،
– ورغبةً منهما في تطوير وتعزيز التعاون في مجال المحروقات باعتباره قطاعا استراتيجيا لاقتصاديهما،
– واعترافاً منهما أن التعاون في مجال المحروقات سيحقق منافع اجتماعية واقتصادية وبيئية متبادلة للطرفين،
– واقتناعاً منهما بأن مذكرة التفاهم هذه ستخلق بيئة مواتية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف تهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجال المحروقات، وذلك على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين، مع مراعاة أولوياتهما واستراتيجياتهما.
المادة 2 مجالات التعاون يعمل الطرفان، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في كلا البلدين، على تطوير التعاون في المجالات الآتية :
• فرص الاستثمار لشركة سوناطراك في قطاع التنقيب عن النفط والغاز في جمهورية الكونغو،
• إمكانية تدخل شركة سوناطراك وفروعها في جمهورية الكونغو في مجال الخدمات البترولية وتوريد المعدات،
• تبادل التجارب والخبرات الجزائرية في تطوير قطاع الغاز، خاصة الغاز الطبيعي المسال )GNL(،
• التعاون بين شركة سوناطراك والشركة الوطنية للبترول للكونغو )SNPC(،
• التعاون في مجال المصب النفطي،
• تبادل الخبرات والمساعدة الفنية في مجال البتروكيماويات،
• تبادل الخبرات والمساعدة الفنية في مجال تطوير وترقية استخدام غاز البترول المسال )GPL(،
• تبادل الخبرات في مجال تخفيض البصمة الكربونية في صناعة المحروقات،
• تبادل الخبرات في مجال إعداد الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع المحروقات،
• تبادل الخبرات فيما يتعلق بالإصلاحات، إنشاء وتنظيم هيئات الضبط وترقية الأنشطة في قطاع المحروقات،
• تبادل التجارب والخبرات والمساعدة في مجال إنشاء قاعدة بيانات وطنية خاصة بالمجال المنجمي للمحروقات،
• تبادل التجارب والخبرات في مجال إعداد العقود النموذجية للتنقيب عن النفط واستغلاله،
• تبادل التجارب في مجال المراقبة الفنية والصحة والسلامة والبيئة )HSE( في مراقبة سلامة المنشآت البترولية،
• تبادل الخبرات فيما يتعلق بالجوانب البيئية والتحديات المتعلقة بأنشطة المحروقات من حيث الوقاية والحماية والمراقبة وإعادة الترميم،
• تبادل الخبرات في مجال التدقيق في مجال الصحة والسلامة والبيئة والتحقيق في الحوادث الصناعية،
• التكوين وتطوير رأس المال البشري في جميع المهن المتعلقة بقطاع المحروقات.
وأي مجال آخر للتعاون يتعلق بموضوع مذكرة التفاهم هذه، يحدده الطرفان.
يعمل الطرفان على تحديد ودراسة مشاريع محددة في المجالات المذكورة أعلاه. يخضع كل مشروع تعاون محدد قد يقرر في إطار مذكرة التفاهم هذه، إلى إبرام اتفاق خاص بين الطرفين.
المادة 3
فتح المادةأشكال التعاون يمكن أن يتخذ التعاون في إطار مذكرة التفاهم هذه، الأشكال الآتية :
– تعزيز الشراكة بين الشركات البترولية ووكالات الضبط للبلدين،
– تطوير وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال المحروقات،
– تنظيم الزيارات ومهمات عمل بين كبار المسؤولين والفنّيين في البلدين في مجال المحروقات،
– تبادل المعلومات والتجارب والخبرات في مجال المحروقات،
– تنظيم الاجتماعات وورش العمل والندوات والمؤتمرات وغيرها من الاجتماعات المتعلقة بمجال المحروقات،
– المساعدة التقنية،
– تبادل المكوّنين والخبراء بين معاهد وهيئات التكوين في البلدين.
وأيّ شكل آخر من أشكال التعاون متعلق بأهداف مذكرة التفاهم هذه، يمكن أن يكون موضوع اتفاق خاص بين الطرفين.
المادة 4
فتح المادةالسلطات المختصة تتمثل السلطات المكلفة بتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، في :
أ. بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الوزارة المكلفة بالطاقة والمناجم، و ب. بالنسبة لجمهورية الكونغو، الوزارة المكلفة بالمحروقات.
المادة 5
فتح المادةفريق العمل المشترك
1 - يتفق الطرفان علي إنشاء فريق عمل مشترك (يشار إليه فيما يأتي ب" فريق العمل")، لتنسيق تنفيذ أنشطة التعاون التي تندرج ضمن إطار مذكرة التفاهم هذه.
يمكن الطرفين إنشاء فرق فنية متخصصة لدراسة المشاريع التي يحددها الطرفان، ووضع اتفاقات محددة.
2 - يجتمع فريقا العمل بانتظام، حسب الاقتضاء، بالتناوب في كلا البلدين.
3 - يتفق الطرفان على تشكيلة فريق العمل وجدول أعماله وكذا تاريخ ومكان اجتماعاته.
4 - يتم تحرير محضر عقب كل اجتماع.
المادة 6
فتح المادةتمويل النشاطات يعمل الطرفان على تنفيذ مذكرة التفاهم هذه تبعا لتوافر وأولويات ميزانيتهما، وذلك وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين.
يتحمل كل طرف حصة التكاليف المتعلقة بمشاركته في أنشطة التعاون المنصوص عليها في مذكرة التفاهم هذه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك بخصوص مشروع أو نشاط محدد.
المادة 7
فتح المادةالسرّية وتبادل المعلومات يحترم الطرفان وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في كلا البلدين سرّية وحقوق الملكية الفكرية للمعلومات والوثائق المتبادلة ونتائج الأعمال المنجزة ضمن إطار مذكرة التفاهم هذه.
لا يجوز لأيّ طرف نشر نتائج برامج التعاون المحرزة بموجب مذكرة التفاهم هذه، إلاّ بموافقة خطية من الطرف الآخر.
تحدد الاتفاقات الخاصة بين الطرفين والمتعلقة بالمشاريع المنجزة ضمن إطار مذكرة التفاهم هذه، طبيعة المعلومات السرّية ومدة السرّية وطرق نشر هذه المعلومات السرّية.
المادة 8
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف يتعلق بتفسير أو تنفيذ مذكرة التفاهم هذه، وديا عن طريق المفاوضات بين الطرفين عبر القناة الدبلوماسية.
المادة 9
فتح المادةالدخول حيّز التنفيذ والمدة تدخل مذكرة التفاهم هذه، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تلقي الإشعار الأخير الذي يبلغ بموجبه أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، باستكمال كافة الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لهذا الغرض.
تسري مذكرة التفاهم هذه، لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد ضمنيا لفترات مماثلة.
المادة 10
فتح المادةالتعديل يجوز للطرفين تعديل مذكرة التفاهم هذه، في أيّ وقت، باتفاق مشترك، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية. تدخل هذه التعديلات حيّز التنفيذ وفقا لنفس الإجراءات المتعلقة بدخول مذكرة التفاهم هذه حيّز التنفيذ.
المادة 11
فتح المادةالإنهاء يمكن لأي طرف إخطار الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية برغبته في إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه، عن طريق إشعار كتابي مسبق، على الأقل، ستة (6) أشهر قبل تاريخ إنهاء العمل بها.
لا يؤثر إنهاء العمل بمذكرة التفاهم هذه على إنجاز المشاريع والبرامج الجارية بموجب مذكرة التفاهم هذه، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
حرّر ببرازافيل في 21 مايو سنة 2024، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الكونغو الشّعبيّة وزير الطاقة والمناجم وزير المحروقات محمد عرقاب برونو جون ريشارد ايتوا 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.